الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا. فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، أَىْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَا إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِىٍّ. فَقَالَ «أَلَيْسَتْ نَفْسًا» .
1313 -
وَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ كُنْتُ مَعَ قَيْسٍ وَسَهْلٍ - رضى الله عنهما - فَقَالَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ وَقَيْسٌ يَقُومَانِ لِلْجِنَازَةِ.
50 - باب حَمْلِ الرِّجَالِ الْجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ
1314 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ،
ــ
الشريفة، وبها كانت حرب المسلمين مع الفرس في خلافة عُمر، وأمير الجيش سعد بن أبي وقاص (أبو حمزة) -بالحاء المهملة- محمد بن ميمونة السكري، وفائدة هذا التعليق دفع وهمِ الإرسال من سهل وقيس لأنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف السند الأول.
1313 -
هذه الأحاديث والآثار كلها دالة على أن القيام مندوب للجنازة مطلقًا، إلا أن مسلمًا روى عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة ثم جلس. وفي صحيح ابن حبان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالقيام للجنازة، ثم أمرنا بالجلوس. فدلَّ على أن القيام منسوخ. كذا قاله القاضي عياض. قال النووي: لا دليل على النسخ. فالمختار أنه يستحب، وأمره بالجلوس إنما يدل على عدم الوجوب.
باب: حمل الرجال الجنازة دون النساء
1314 -
(سمع أبا سعيد الخدري) بضم المعجمة والدال المهملة (إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم) هذا موضع الدلالة على الترجمة، وليس فيه نهي عن حمله