الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
58 - باب أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِىُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ
1485 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَسَدِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ فَيَجِئُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - رضى الله عنهما - يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ فَقَالَ «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ» .
ــ
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصّدقة
الصرام -بفتح الصاد وكسرها- قطاف التمر، وفي لفظ:"عند" تسامح، لأن أخذ الصدقة يكون بعد الصرام إذا يبس.
1485 -
(إبراهيم بن طهمان) بفتح الطاء (محمد بن زياد) بزاي معجمة بعدها ياء (فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره) أي: بصدقة تمره، و [من] تبعيضية، ويجوز أن يكون المراد من قوله: بتمره؛ أي: جميع تمره تبرعًا؛ ولذلك عبّر أولًا بالباء؛ وثانيًا بمن (فيصير عنده كومًا) قال ابن الأثير: الكوم -بضم الكاف وفتحها- مثل الصبرة، وقيل بالضم اسم لما كُوّم، وبالفتح المصدر (فجعل الحسين والحسن يلعبان بذلك التمر) أي: شرعا في ذلك (فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه) الآخذ هو الحسن، جزم به في رواية مسلم (أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟) آل محمد صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب؛ قاله الشافعي، وقال أبو حنيفة والإمام أحمد: بنو هاشم، وعن مالك قولان: بنو هاشم، وقوله الآخر: إلى غالب بن لؤي ومواليهم على اختلافهم المذاهب ملحقة بهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مولى القوم منهم" والمحرّم على الآل الزكاة لا صدقة التطوع، وفي رواية عن مالك العكس، ومطلقه حرام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة.