الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 - باب إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ، وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ» . وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُمُ ابْنَ أَبِى عُتْبَةَ
ــ
باب إذا فاته العيد صلّى ركعتين وكذا النساء ومن كان في البيوت والقرى
(لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهلَ الإسلام) -بالنصب على الاختصاص- ويروى بالنداء "يا أهل الإسلام" وهذا حديث رواه أصحاب السنن. استدل به على شمول الصلاة للنساء، وأهل القرى، وكلِّ مكلفٍ صدق عليه أنه مسلم. وفي استدلاله خفاءٌ؛ لأنّ هذا القول إنما قاله لأبي بكر لما نهى الجاريتين عن الغناء؛ كما تقدم صريحًا:"إن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا".
ونقل بعض الشارحين عن ابن بطّال أنه قال: من فاتته صلاة العيد يصليها ركعتين عند مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: إن شاء صلى أربعًا، وإن شاء ركعتين، وقال أحمد: يصليها أربعًا. وأوجه الأقوال ما استدل عليه البخاري بقوله صلى الله عليه وسلم: "هذا عيدنا" إشارة إلى الصلاة. هذا كلامه، وفيه خلل من وجوه:
الأول: أن قوله: قال أبو حنيفة: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعًا. ليس في الأربع رواية عندهم.
الثاني: أن قوله: قال أحمد: يصلي أربعًا. ليس كذلك؛ بل عنده مثل ما قال مالك والشافعي، وفي رواية: يصليها أربعًا، وفي أخرى: يخيّر.
الثالث: قوله: "هذا عيدنا" إشارة إلى الصلاة ليس بصواب؛ لما تقدم من أن قوله هذا لأبي [بكر] في بيت عائشة لا ذكر للصلاة ولا قرينة.
(وأمر أنس مولاهم ابن أبي عتبة) بضم العين وسكون المثناة فوق بعدهما موحدة
بِالزَّاوِيَةِ، فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ، وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ. وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
987 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضى الله عنه - دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ، وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ» . وَتِلْكَ الأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى. طرفه 949
ــ
(بالزّاوية) موضع على فرسخين من البصرة استدل بأثر أنس وعكرمة على أنّ النساء وأهل السّواد عليهم العيد، وبه قال الأئمة إلا أبا حنيفة، والدليل له ما ذكرنا في صلاة الجمعة مع ما عليه.
987 -
(بكير) بضم الباء مصغر وكذا (عقيل) روى حديث عائشة: (أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تدفِّفان وتضربان) يجوز أن يكون "وتضربان" تفسير "تدففان"، وأن يكون معناه تغنيان؛ لأن غناءهما كان وقائع أوس وخزرج، وهي كضرب الأمثال (فانتهرهما أبو بكر) أي زجرهما، التركيب من النون والهاء والراء، ومنهُ النهار، والنهر يدل على السعة (دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عبد) يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها (وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم).
فإن قلت: أي تعلق لهذا بالترجمة؟ قلت: كونها نظرت إلى لعبهم، دلّ على اشتراك النساء والرّجال في العيد وليس له اختصاص بالرجال.
(أمنًا بني أرفدة) -بفتح الهمزة وكسر الفاء- اسم أبيهم أو أمهم كما تقدم (يعني من الأمن).
هذا كلام البخاري؛ يريد أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: "أمنًا" ليس من الأمان، ولا من الإيمان، إنما هو من الأمن؛ ضد الخوف. قال الجوهري: تقول: أمنت غيري، من الأمن والأمان والإيمان فأشار البخاري إلى أن المناسب للمقام هو الأمن؛ لأن عمر لما زجرهم كان مظنة الخوف، وتحير بعضهم فيه فقال:
فإن قلت: ما المراد بقوله: يعني من الأمن؟ قلت: بيان أن التنوين في "أمنًا" للتقليل؛