الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللقيط، فيحتمل أنه ممّا لم يجد فيه حديثًا بشرطه.
* * *
20 - باب مِيراثِ السَّائِبَةِ
(باب: ميراث السائبة)
أي: المهملة؛ كالعبد يعتق على أن لا ولاءَ لأحدٍ عليه، وكالبعير يُترك لا يُركب، ولا يُحمل عليه، ولا يُمنع من الماء والكلأ.
6753 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الإِسلَامِ لا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ.
الحديث الأوّل:
(عبد الله)؛ أي: ابن مسعود، واختصر البخاريّ قصته، وهي أنه جاء إليه رجل، فقال: إنِّي أعتقت عبدًا لي، وجعلته سائبة، فمات وترك مالًا، ولم يَدَع وارثًا، فقال عبد الله:(إن أهل الإسلام) إلى آخره، ثمّ قال: وأنت ولي نعمته، فلك ميراثه.
* * *
6754 -
حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ لِتُعْتِقَهَا، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لأُعْتِقَهَا، وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْتَرِطُونَ وَلَاءَهَا، فَقَالَ:"أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، أَوْ قَالَ:"أَعْطَى الثَّمَنَ"، قَالَ: فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا، قَالَ: وَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَقَالَتْ: لَوْ أُعْطِيتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ. قَالَ الأَسْوَدُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، قَوْلُ الأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا، أَصَحُّ.
الثّاني:
(وَخُيِّرَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي: بعد العتق بين فسخ نكاحها، واختيار نفسها، وبين إمضاء النِّكاح واختيار الزوج، واسمُه مُغيث، وسبق الحديث كثيرًا، ووجهُ مطابقته للترجمة: أن الولاء للمعتِق، سواء السائبة وغيرها.
(منقطع)؛ أي: وهو ما سقط من سنده واحد فأكثر، وفيه مبهم؛ أما المرسَل، فقول غير الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: هما بمعنى؛ لكن أكثر ما يطلق المرسَل على ما رواه التابعي عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك، فقال البخاريّ: إن كونَهُ عبدًا أصح، ووصله في (كتاب الطّلاق)، وقال هنا: وكونه حرًّا منقطع.
* * *