الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 - باب جَنِينِ الْمَرْأَةِ
(باب: جنين المرأة)
6904 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.
الحديث الأول:
(أن امرأتين) سبق أنهما: أم عفيف (1)، ومُلَيْكَةُ.
(بغرة عبد) بالإضافة، أو بالإتباع.
* * *
6905 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْغُرَّةِ، عَبْدٍ أَوْ
(1) في الأصل: "غطيف"، والمثبت من "فتح الباري"(12/ 248)، "وعمدة القاري"(23/ 243).
أَمَةٍ، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به.
الثاني:
(إمْلاص) بالمهملة: هو إلقاء الولد ميتًا، وهو في اللغة: الإزلاق.
* * *
6906 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنْ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ: مَنْ سَمِعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي السِّقْطِ؟ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ، قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.
6907 -
قَالَ: ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنا أشَهِدُ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ هَذَا.
الثالث:
(نَشَدَ)؛ أي: استحلف.
(السقط) بتثليث السين المهملة: ما سقط من الأجنة، وإنما طلب من يشهد، مع أن خبر الواحد كافٍ في الحجة؛ للتثبت والتأكيد، ومع ذلك لم يخرج عن خبر الآحاد.
* * *
6908 / -م - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ