الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انضبطت الجراحة، وقيل: يجوز القصاص في الجرح مطلقًا بالتحري.
* * *
6886 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَدَدْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ:"لَا تَلُدُّونِي"، فَقُلْنَا: كَرَاهِيةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ:"لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ، غَيْرَ الْعَبَّاسِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ".
(لددنا) من اللدود، وهو ما يُصَبُّ بالمسعط من الدواء في أحد شِقَّي الفم.
(إلَّا لُدَّ) بالبناء للمفعول؛ أي: قصاصًا ومكافأة.
قال (ك): ويحتمل أن ذلك عقوبة لهم؛ لمخالفة نهيه؛ لكن قال (خ): فيه حجةٌ للقصاص بالتحري فيما لا يوقَف على حده؛ لتعذر ضبط اللدود، وسبق آخر (المغازي).
* * *
15 - باب مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوِ اقْتَصَّ دُونَ السُلْطَانِ
(باب: من أخذ حقَّه، أو اقتصَّ دون السلطان)
6887 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ: أَنَّ
الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ".
الحديث الأول:
(نحن الآخِرون)؛ أي: المتأخرون في الدنيا، وسبق الحديث مرات، أولها آخر (الوضوء)، ووجه دخوله هنا: أن الراوي عن أبي هريرة سمع منه أحاديث، فذكرها على الترتيب الذي سمعه منه، أو كان أول صحيفته ذلك، فاستفتح بذكره.
* * *
6888 -
وَبِإِسْنَادِهِ: "لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ".
(وبإسناده)؛ أي: إسناد الحديث السابق.
(فخذفته) بمعجمتين؛ أي: رميته بأصبعيك؛ كذا لأكثرهم، وعند أبي ذر بالمهملة.
(جناح)؛ أي: إثم.
* * *
6889 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيدٍ: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مِشْقَصًا، فَقُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ.