الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الأَيْمَانِ
(باب: الاستثناء في اليمين)
6718 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِييِّنَ أَستَحْمِلُهُ، فَقَالَ:"وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ"، ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ، فَأُتِيَ بابِلٍ فَأَمَرَ لنا بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: لَا يُبَارِكُ اللهُ لَنَا، أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا فَحَمَلَنَا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:"مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، بَلِ اللهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إلا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ".
الحديث الأوّل:
(بِشَائِل) بالمعجمة والمد والهمز بعد الألف؛ أي: قطيع من الإبل.
قال (خ): جاء بلفظ الواحد، والمرادُ الجمعُ؛ كالسامر، يقال: ناقة شائل: إذا قل لبنها، وأصلُه من شالَ الشيءُ: إذا ارتفع؛ أي: ارتفعت ألبانها، وفي بعض الروايات:(شوائل)، جمع شائل، وفي
بعضها: (بإبل)، وسبق الحديث مرات، ووجهُ كونه من الاستثناء: أنّ (إن شاء) الله ينطلق عليه استثناء؛ لأن مآلهما واحد.
* * *
6719 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَقَالَ:"إلا كَفَّرْتُ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"، أَوْ:"أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكفَّرْتُ".
(حدَّثنا أبو النعمان) فائدةُ ذكرِ هذه الطريق: التخيير بين تقديم الكفارة على الحنث، وتأخيرها، أو هو شكٌّ من الراوي.
* * *
6720 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلٌّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ -قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي: الْمَلَكَ-: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَنَسِيَ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تأْتِ امْرَأةٌ مِنْهُن بِوَلَدٍ، إلا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلَامٍ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ، قَالَ:"لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا فِي حَاجَتِهِ"، وَقَالَ مَرَّةً: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوِ اسْتَثْنَى".
وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.