الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6677 -
فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُم أبو عَبْدِ الرَّحمَن؟ فَقَالُوا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ، كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"بيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ"، قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ عَلَيْها يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، وَهْوَ فِيها فَاجِرٌ، يَقْتَطِعُ بِها مَالَ امرِئٍ مُسْلم، لَقِيَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ".
(يمين صبرٍ) بالإضافة؛ أي: التي يصبر؛ أي: يُلْزَمُ بها، ويُحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، أي: يجبر عليها.
(بينتك) بالنصب: أي: أحضِرْ، أو اطلبُ، وبالرفع؛ أي: المطلوب بينتُك، أو يمينهُ إن لم يكن لك بينة، وسبق في (كتاب الشرب).
* * *
18 - باب الْيَمِينِ فِيمَا لَا يملِكُ، وَفِي الْمَعصِيَةِ، وَفِي الْغَضَبِ
(باب: اليمين فيما لا يملك)
6678 -
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّثَنَا أبو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي برْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصحَابِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَسْألهُ الْحُمْلَانَ، فَقَالَ:"وَاللهِ لَا أحمِلُكُم عَلَى شَيْء"، وَوَافَقْتُهُ وَهْوَ
غَضْبَانُ فَلَمَّا أتيْتُهُ قَالَ: "انْطَلِقْ إِلَى أصحَابِكَ فَقُلْ: إِنَّ الله، أَوْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحمِلُكُمْ".
الحديث الأول:
(الحُملان) بضم المهملة وتسكين الميم: ما يحمله عليه من الدواب.
(فلما أتيته)؛ أي: مرة أُخرى.
* * *
6679 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ. (ح)، وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا يُونس بنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ قَالَ: سَمِعتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: سَمِعتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالَ لَها أَهْلُ الإفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَها اللهُ مِمَّا قَالُوا، كُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ، فَأنْزَلَ اللهُ:{إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ} الْعَشْرَ الآيَاتِ كُلَّها فِي بَرَاءَتِي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ -وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابتهِ مِنْهُ-: وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا، بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ:{وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى} الآيَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَى وَاللهِ، إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: وَاللهِ لَا أَنْزِعُها عَنْهُ أَبَدًا.
الثاني:
(مِسْطَح) -بكسر الميم وإسكان المهملة الأولى وفتح الثانية-: ابن أُثَاثة -بضم الهمزة وخفة المثلثة الأولى- القرشيُّ، واسم أُمّه سلمى، كانت بنتَ خالة أبي بكر الصديق، حلفَ بسبب إفك مِسْطَح، وهو معصية، وكذا كلُّ ما لا يملك الشخصُ ما يحلفُ عليه موجب للتصرف فيما لا يملكُ فعلَ ذلك؛ أي: ليس له أن يفعله شرعًا، وهذا، والظاهر أنه من تصرفات النقلَة عن البخاري؛ فإن فيه مبيّضات كثيرة، وتراجم بلا حديث، وأحاديث بلا ترجمة. قال بعضهم: فأضفنا البعض إلى البعض.
أما حكم انعقاد اليمين ووجوب الكفار [ة]؛ ففيه خلف، وميلُ البخاري إلى الانعقادِ والوجوبِ؛ حيث سلكهما في مسلك الغضب.
* * *
6680 -
حَدَّثَنَا أَبو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: أتيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَوَافَقْتُهُ وَهْوَ غَضْبَانُ، فَاسْتحْمَلْنَاهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ قَالَ:"وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرها خَيْرًا مِنْها، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُها".