المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - باب احتيال العامل ليهدى له - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ١٦

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌35 - باب رَفْعِ الأَمَانَةِ

- ‌36 - باب الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

- ‌37 - باب مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ

- ‌38 - باب التَّوَاضُعِ

- ‌39 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ

- ‌40 - باب (باب: طلوع الشمس من مغربها)

- ‌41 - باب مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحبَّ اللهُ لِقَاءَهُ

- ‌42 - باب سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

- ‌43 - باب نَفْخِ الصُّورِ

- ‌44 - باب يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ

- ‌45 - باب كَيْفَ الْحَشْرُ

- ‌46 - باب قَوْلُهُ عز وجل: {إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ}

- ‌47 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}

- ‌48 - باب الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌49 - باب مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ

- ‌50 - باب يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ

- ‌51 - باب صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

- ‌52 - باب الصِّرَاطُ جَسْرُ جَهَنَّمَ

- ‌53 - باب فِي الْحَوْضِ

- ‌82 - كتاب القدر

- ‌1 - باب فِي الْقَدَرِ

- ‌2 - باب جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللهِ

- ‌3 - باب اللهُ أعلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

- ‌4 - باب وَكَانَ أَمرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

- ‌5 - باب الْعَمَلُ بِالْخَوَاتِيمِ

- ‌6 - باب إِلْقَاء النَّذْرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ

- ‌7 - باب لَا حَوْلَ وَلَا قُوة اِلا بِاللهِ

- ‌8 - باب الْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ

- ‌9 - باب {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ}، {أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمَنَ}، {وَلَا يَلِدُوا إلا فَاجِرًا كَفَّارًا}

- ‌10 - باب {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إلا فِتْنَةً لِلنَّاسِ}

- ‌11 - باب تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسى عِنْدَ اللهِ

- ‌12 - باب لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللهُ

- ‌13 - باب مَنْ تعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ دَرك الشَّقَاء، وَسُوءِ الْقَضَاء، وَقولِهِ تعالَى: {قُل أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ (1) مِن شَرِ مَا خَلَقَ}

- ‌14 - باب يَحولُ بَيْنَ الْمَرءِ وَقَلْبِهِ

- ‌15 - باب {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا}، قضى

- ‌16 - باب {وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ}، {لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}

- ‌83 - كتاب الأيمان والنُّذور

- ‌1 - قولُ اللهِ تعالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِ

- ‌2 - باب قَوْلِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "وَايْمُ اللهِ

- ‌3 - باب كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - باب لَا تَحْلِفُوا بآبائِكُمْ

- ‌5 - باب لَا يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، وَلَا بِالطوَاغِيتِ

- ‌6 - باب مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْء، وإنْ لَمْ يُحَلَّفْ

- ‌7 - باب مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الإِسلَامِ

- ‌8 - باب لَا يَقولُ مَا شَاء الله وَشِئْتَ، وَهل يَقُولُ أَنَا بِاللهِ ثمَّ بِك

- ‌9 - باب قولِ اللهِ تعالَى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ}

- ‌10 - باب إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ، أَوْ شَهِدتُ بِاللهِ

- ‌11 - باب عَهْدِ اللهِ عز وجل

- ‌12 - باب الْحلِفِ بِعِزَّة اللهِ وَصِفَاتِهِ وكَلِمَاتِهِ

- ‌13 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ: لَعمرُ اللهِ

- ‌14 - باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ}

- ‌15 - باب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَانِ

- ‌16 - باب الْيَمِينِ الْغَمُوسِ

- ‌17 - باب قول الله تعالى {وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

- ‌18 - باب الْيَمِينِ فِيمَا لَا يملِكُ، وَفِي الْمَعصِيَةِ، وَفِي الْغَضَبِ

- ‌19 - باب إِذَا قَالَ: وَاللهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ، فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ حَمِدَ أَوْ هلَّلَ فَهْوَ عَلَى نِيَّتِهِ

- ‌20 - باب مَنْ حَلَف أَنْ لَا يَدخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا، وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌21 - باب إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا فَشَرِبَ طِلاءً أَوْ سَكَرًا أَو عصيِرًا، لم يَحنَثْ فِي قوْلِ بَعْضِ النَّاسِ، وَلَيْسَتْ هذِهِ بِأَنبِذَةِ عِنْدَهُ

- ‌22 - باب وإذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ، فَأَكَلَ تَمرًا بِخُبْزِ، وَمَا يَكونُ مِنَ الأدمِ

- ‌23 - باب النِّيَّةِ فِي الأَيْمَانِ

- ‌24 - باب إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ

- ‌25 - باب إِذَا حَرَّمَ طَعَامَه

- ‌26 - باب الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ وَقَولُهُ: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}

- ‌27 - باب إِثْمِ مَنْ لَا يَفِي بِالنَّذْرِ

- ‌28 - باب النَّذْرِ فِي الطاعَةِ

- ‌29 - باب إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌30 - باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌31 - باب النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَة

- ‌32 - باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا، فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوِ الْفِطْرَ

- ‌33 - باب هَلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالأَمْتِعَةُ

- ‌84 - كِتَابُ الكَفَّاراتِ

- ‌1 - بابُ كفَّاراتِ الأَيمانِ والنُّذور

- ‌2 - باب قَوْلِه تَعَالَى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ}، متى تَجبُ الكفارة على الغني والفقيرِ

- ‌3 - باب مَنْ أَعَانَ الْمُعْسِرَ فِي الْكَفارَةِ

- ‌4 - باب يُعْطِي فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا

- ‌5 - باب صَاعِ الْمَدِينَةِ، وَمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَبَرَكَتِهِ، وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ

- ‌6 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، وَأيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى

- ‌7 - باب عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفارَةِ، وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌8 - باب إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ، لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ

- ‌9 - باب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الأَيْمَانِ

- ‌10 - باب الْكَفَّارَةِ قبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ

- ‌85 - كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌1 - وقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

- ‌2 - باب تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌3 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

- ‌4 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلأَهْلِهِ

- ‌5 - باب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

- ‌6 - باب مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌7 - باب مِيراثِ ابْنِ الاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ

- ‌8 - باب مِيراثِ ابْنَةِ ابْن مَعَ ابْنَةٍ

- ‌9 - باب مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإخْوَةِ

- ‌10 - باب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِه

- ‌11 - باب مِيراثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

- ‌12 - باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً

- ‌13 - باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ وَالأَخْوَةِ

- ‌14 - باب {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

- ‌15 - باب ابْنَيْ عَمٍّ، أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلأُمِّ، وَالآخَرُ زَوْجٌ

- ‌16 - باب ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌17 - باب مِيرَاثِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌18 - باب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً

- ‌19 - باب الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَمِيراثُ اللَّقِيطِ

- ‌20 - باب مِيراثِ السَّائِبَةِ

- ‌21 - باب إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ

- ‌22 - باب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

- ‌23 - باب مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ

- ‌24 - باب مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَابْنُ الأُخْتِ مِنْهُمْ

- ‌25 - باب مِيرَاثِ الأَسِيرِ

- ‌26 - باب لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ

- ‌27 - باب ميرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ، وَمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ، وَإِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ

- ‌28 - باب مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ ابْنَ أَخٍ

- ‌29 - باب مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

- ‌30 - باب إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًا

- ‌31 - باب الْقَائِفِ

- ‌86 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - باب لا يُشْرَبُ الخَمْرُ

- ‌2 - باب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ

- ‌3 - باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ

- ‌4 - باب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

- ‌5 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ

- ‌6 - باب السَّارِقِ حِينَ يَسْرِق

- ‌7 - باب لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

- ‌8 - باب الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ

- ‌9 - باب ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى، إلَّا فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ

- ‌10 - باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ، وَالاِنْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللهِ

- ‌11 - باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ

- ‌12 - بابُ كَرَاهِيةِ الشَّفاعَةِ في الحَدِّ

- ‌13 - باب قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، وَفِي كَمْ يُقْطَعُ

- ‌14 - بابٌ تَوْبَةِ السَّارِقِ

- ‌87 - كتاب المحاربين من أهل الكفر والرِّدَة

- ‌15 - قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}

- ‌16 - باب لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا

- ‌17 - بابٌ لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّونَ الْمُحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا

- ‌18 - باب سَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَعْيُنَ الْمُحَارِبِينَ

- ‌19 - باب فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ

- ‌20 - باب إِثْمِ الزُّنَاةِ

- ‌21 - باب رَجْمِ الْمُحْصَنِ

- ‌22 - باب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةَ

- ‌23 - باب لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌24 - باب الرَّجْمِ فِي الْبَلَاطِ

- ‌25 - باب الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى

- ‌26 - باب مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الإمَامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُستَفْتِيًا

- ‌27 - باب إِذَا أَقَرَّ بالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ، هَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ

- ‌28 - باب هَلْ يَقُولُ الإمَامُ لِلْمُقِرِّ: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ

- ‌29 - باب سُؤَالِ الإِمَامِ الْمُقِرَّ: هَلْ أَحْصَنْتَ

- ‌30 - باب الاِعْتِرَافِ بِالزِّنَا

- ‌31 - باب رَجْمِ الْحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ

- ‌32 - باب الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ ويُنْفَيَانِ

- ‌33 - باب نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِينَ

- ‌34 - باب مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ

- ‌35 - باب إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ

- ‌36 - باب لَا يُثَرَّبُ عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ، وَلَا تُنْفَى

- ‌37 - باب أحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإِمَامِ

- ‌38 - باب إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ، هَلْ عَلَى الحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ

- ‌39 - باب مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ

- ‌40 - بابٌ مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ

- ‌41 - باب مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌42 - باب كَمِ التَّعْزِيرُ وَالأَدَبُ

- ‌43 - باب مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

- ‌44 - باب رَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ

- ‌45 - باب قَذْفِ الْعَبِيدِ

- ‌46 - باب هَلْ يَأْمُرُ الإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ

- ‌88 - كتاب الدِّيات

- ‌1 - باب قَوْل اللهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}

- ‌2 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا}

- ‌3 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

- ‌4 - باب سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ، وَالإِقْرَارِ فِي الْحُدُودِ

- ‌5 - باب إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا

- ‌6 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}

- ‌7 - باب مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ

- ‌8 - باب مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

- ‌9 - باب مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

- ‌10 - باب الْعَفْوِ فِي الْخَطَأ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌11 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}

- ‌12 - باب إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ

- ‌13 - باب قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌14 - باب الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ

- ‌15 - باب مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوِ اقْتَصَّ دُونَ السُلْطَانِ

- ‌16 - باب إِذَا مَاتَ فِي الزِّحَامِ أَوْ قُتِلَ

- ‌17 - باب إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلَا دِيَةَ لَهُ

- ‌18 - باب إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ

- ‌19 - باب السِّنِّ بِالسِّنِّ

- ‌20 - باب دِيَةِ الأَصَابِع

- ‌21 - باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ، هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كلِّهِمْ

- ‌22 - باب الْقَسَامَةِ

- ‌23 - باب مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَؤا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ

- ‌24 - باب الْعَاقِلَةِ

- ‌25 - باب جَنِينِ الْمَرْأَةِ

- ‌26 - باب جَنِينِ الْمَرْأَة، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لَا عَلَى الْوَلَدِ

- ‌27 - باب مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا

- ‌28 - باب الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

- ‌29 - باب الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ

- ‌30 - باب إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْم

- ‌31 - باب لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

- ‌32 - باب إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ، رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌89 - كِتَابُ استِتَابَةِ المُرتَدِّينَ وَالمعَانِدينَ وَقتَالِهمْ وَإِثْم مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ، وَعُقُوَبِتِه في الدُّنَيا وَالآخِرَةِ

- ‌1 - قَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}، {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}

- ‌2 - باب حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ: تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ، وَاسْتِتَابَتِهِمْ

- ‌3 - باب قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ، وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ

- ‌4 - باب إِذَا عَرَّضَ الذّمِّيُّ أو وَغَيْرُهُ بسَبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُصَرِّحْ، نحْوَ قَوْلِهِ: السَّامُ عَلَيْكَ

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ

- ‌7 - باب مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِج لِلتَّأَلُّفِ وأنْ لا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ

- ‌8 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ

- ‌9 - باب مَا جَاءَ فِي الْمُتأَوِّلِينَ

- ‌90 - كِتَابُ الإكْرَاه

- ‌1 - باب مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ

- ‌2 - باب فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَقِّ وَغَيْرِهِ

- ‌3 - باب لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَه

- ‌4 - باب إِذَا أُكْرِه حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ

- ‌5 - باب مِنَ الإِكْرَاهِ كَرْهٌ وَكُرْهٌ وَاحِدٌ

- ‌6 - باب إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا

- ‌7 - باب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: إِنَّهُ أَخُوهُ، إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتلَ أَوْ نَحْوَهُ

- ‌91 - كِتابُ الحِيَلِ

- ‌1 - باب فِي تَرْكِ الْحِيَلِ، وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَي فِي الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا

- ‌2 - باب فِي الصَّلَاةِ

- ‌3 - باب فِي الزَّكَاةِ، وَأَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ولا يُجْمَع بَيْنَ متُفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

- ‌4 - باب

- ‌5 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ، وَلَا يُمْنَعَ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلأ

- ‌6 - باب مَا يُكْرَه مِنَ التَّنَاجُشِ

- ‌7 - باب مَا ينْهَى مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبُيُوعِ

- ‌8 - باب مَا يُنْهَى مِنَ الاِحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ، وَأَنْ لَا يُكَمِّلَ صَدَاقَهَا

- ‌9 - باب إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ، فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا، فَهْيَ لَهُ، وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ، وَلَا تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا

- ‌10 - باب

- ‌11 - باب فِي النِّكَاحِ

- ‌12 - باب مَا يُكْرَهُ مِنِ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ، وَمَا نزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌13 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ فِي الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌14 - باب فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ

- ‌15 - باب احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ

- ‌92 - كِتابُ التَّعْبير

- ‌1 - باب التعبير، وأَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْيِ الرُؤْيَا الصَّالِحةُ

- ‌2 - باب رُؤْيَا الصَّالِحِينَ

- ‌3 - باب الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ

- ‌4 - باب الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْأً مِنَ النُّبُوَّةِ

- ‌5 - باب الْمُبَشِّرَاتِ

- ‌6 - باب رُؤْيَا يُوسُفَ

- ‌7 - باب رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام

- ‌8 - باب التَّوَاطُؤُ عَلَى الرُؤْيَا

- ‌9 - باب رُؤْيَا أَهْلِ السُّجُونِ وَالْفَسَادِ وَالشِّرْكِ

- ‌10 - باب مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَامِ

- ‌11 - باب رُؤْيَا اللَّيْلِ

- ‌12 - باب الرُّؤْيَا بِالنَّهَارِ

- ‌13 - باب رُؤْيَا النِّسَاءِ

- ‌14 - باب الْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَسْتَعِذ بِاللهِ عز وجل

- ‌15 - باب اللَّبَنِ

- ‌16 - باب إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيرِهِ

- ‌17 - باب الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ

- ‌18 - باب جَرِّ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ

- ‌19 - باب الْخُضَرِ فِي الْمَنَامِ، وَالرَّوْضَةِ الْخَضْرَاءِ

- ‌20 - باب كَشْفِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَنَامِ

- ‌21 - باب ثِيَابِ الْحَرِيرِ فِي الْمَنَامِ

- ‌22 - باب الْمَفَاتِيحِ فِي الْيَدِ

- ‌23 - باب التَّعْلِيقِ بِالْعُرْوَةِ وَالْحَلْقَةِ

- ‌24 - باب عَمُودِ الْفُسْطَاطِ تَحْتَ وِسَادَتِهِ

- ‌25 - باب الإِسْتَبْرَقِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ فِي الْمَنَامِ

- ‌26 - باب الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ

- ‌27 - باب الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ فِي الْمَنَامِ

- ‌28 - باب نَزْعِ الْمَاءِ مِنَ الْبِئْرِ حَتَّى يَرْوَي النَّاسُ

- ‌29 - باب نَزْعِ الذَّنُوبِ وَالذَّنُوبَيْنِ مِنَ الْبِئْرِ بِضَعْفٍ

- ‌30 - باب الاِسْتِرَاحَةِ فِي الْمَنَامِ

- ‌31 - باب الْقَصْرِ فِي الْمَنَامِ

- ‌32 - باب الْوُضُوءِ فِي الْمَنَامِ

- ‌33 - باب الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ

- ‌34 - باب إِذَا أَعْطَى فَضْلَهُ غَيْرَهُ فِي النَّوْمِ

- ‌35 - باب الأَمْنِ وَذَهَابِ الرَّوْعِ فِي الْمَنَامِ

- ‌36 - باب الأَخْذِ عَلَى الْيَمِينِ فِي النَّوْمِ

- ‌37 - باب الْقَدَحِ فِي النَّوْمِ

- ‌38 - باب إِذَا طَارَ الشَّيْءُ فِي الْمَنَامِ

- ‌39 - باب إِذَا رَأَى بَقَرًا تُنْحَرُ

- ‌40 - باب النَّفْخِ فِي الْمَنَامِ

- ‌41 - باب إِذَا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كَورَةٍ فأَسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ

- ‌42 - باب الْمَرْأَةِ السَّوْدَاءِ

- ‌43 - باب الْمَرْأَةِ الثَّائِرَةَ الرَّأْسِ

- ‌44 - باب إِذَا هَزَّ سَيْفًا فِي الْمَنَامِ

- ‌45 - باب مَنْ كَذَبَ فِي حُلُمِهِ

- ‌46 - باب إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَا يُخْبِرْ بِهَا وَلَا يَذْكُرْهَا

- ‌47 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لأوَّلِ عَابِرِ إِذَا لَمْ يُصِبْ

- ‌48 - باب تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

الفصل: ‌15 - باب احتيال العامل ليهدى له

6978 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ"، لَمَا أَعْطَيْتُكَ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ اشْتَرَى نصَيبَ دَارٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، وَهَبَ لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ.

الرابع:

قيل: ذكره البخاري في هذه المسألة؛ ليعرفك أنما جعله صلى الله عليه وسلم حقًّا للشفيع بقوله: (الجَارُ أَحَقُّ)، لا يحلُّ إبطالُه.

(وهب لابنه الصغير) إنما صور به؛ دفعًا لليمين مطلقًا؛ إذ لو كان كبيرًا، توجَّهَ عليه اليمين.

* * *

‌15 - باب احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ

(باب: احتيال العامل ليُهدى له)

6979 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا

ص: 500

عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتَبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"فَهَلا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟ " ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:"أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أفلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ؟ وَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، إِلَّا لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ: أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ"، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُؤِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ:"اللَّهُمَّ! هَلْ بَلَّغْتُ؟ "، بَصْرَ عَيْنِي، وَسَمْعَ أُذُنِي.

الحديث الأول:

(اللُّتْبِيَّة) بضم اللام وسكون المثناة، وقيل: بالهمزة المضمومة.

(فلا أعْرِفَنَّ) نهيٌ للمتكلم صورة، وفي المعنى للأحد؛ نحو: لا أَرينَّكَ هاهنا؛ فإنه نهي للمخاطب عن القراءة، لا للمتكلم، وفي بعضها:(لأعرفنّ)؛ أي: والله لأعرفنّ.

(رغاء): هو صوتُ ذواتِ الخُفِّ.

(تيْعر) بالكسر، وقيل: بالفتح؛ من اليُعَار، وهو صوتُ الشاة، ومر الحديث في (الزكاة).

(بصر عيني وسمع) -بلفظ الماضي- هو قولُ أبي حُميد الراوي،

ص: 501

وقال (ع): ضبطه أكثرُهم بسكون الصاد والميم وفتح الراء والعين مصدرين مضافين، فهو مفعول (بلّغت)، وهو مقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قالوا: احتيالُ العامل هو بأن ما أُهدي له في عمالته يستأثر به، ولا يَضَعُهُ في بيت المال، وهدايا العمال والأُمراء هي من جملة حقوق المسلمين.

* * *

6980 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ".

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ ألفَ دِرْهَمٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ ألفَ دِرْهَمٍ، وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتسْعَمِائَةَ دِرْهَمِ وَتسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينَ الأَلْفَ، فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ ألفَ دِرْهَمِ، وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ، فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ، رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ، وَهْوَ تِسْعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتسْعُمِائَةٍ وَتسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ؛ لأَنَّ الْبَيع حِينَ اسْتُحِقَّ انتقَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ، فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا دَاءَ وَلَا خِبْثَةَ وَلَا غَائِلَةَ".

ص: 502

الثاني:

سبق شرحه.

(إن اشترى)؛ أي: أراد الاشتراء.

(بعشرين ألف درهم أخذَها) بلفظ الماضي.

(استُحِقَّت) مبني للمفعول.

(لأن البيع)؛ أي: المبيع حين بطل استحقَّ بيع الصرف؛ أي: بيع الدراهم الباقية بالدينار؛ لأن ذلك البيع كان مبنيًّا على شراء الدار، فيفسخ بفسخ المبني عليه، لا سيما ويلزم عدم التقابض في المجلس، فليس له أن يأخذ إلا ما أعطاه، ودفع إليه، وهو الدرهم والدينار؛ بخلاف الرد بالعيب؛ فإن البيع صحيح، وهو يفسخ باختيار، وقد وقع بيع الصرف أيضًا صحيحًا، ولا يلزم من فسخ ذلك بطلانُ هذا.

(هذا الخداع)؛ أي: الحيلة في إيقاع الشريك في الغبن أن أخذ الشفعة، وإبطال حقه بسبب الزيادة في الثمن باعتبار العقد لو تركها، وذكر مسألة الاستحقاق لبيان أنه كان قاصدًا للحيلة، ومسألة العيب لبيان أنه -مع ذلك- يحكم فيه أيضًا؛ إذ مقتضاها: أنه لا يرد إلا ما قبضه؛ لا زائدًا عليه كما في صورة الاستحقاق، فإن قيل: الغرضُ في جعل الدينار في مقابلة عشرة آلاف ودرهم، ولم يجعل في مقابلة عشرة فقط، قيل: رعاية لنكتة، وهي أن الثمن بالحقيقة عشرة آلاف؛ بقرينة نقده هذا المقدار، فلو جعل العشرة والدينار في مقابلة الثمن الحقيقي، لزم الربا؛ بخلاف ما إذا نقص درهم؛ فإن الدينار في مقابلة ذلك الواحد، والألف إلا واحد في مقابلة الألف إلا واحد،

ص: 503

ولا مفاضلة، فإن قيل: هذا الفرع مع ما بعده إلى آخر الباب، ومع الحديث الذي قبله موضعُه المناسب قبل (باب: احتيال العامل)؛ لأنه من بقية مسائل الشفعة، وتوسطُ ذلك الباب بينهما أجنبي، قيل: لعله من جملة تصرفات النقلَة عن الأصل، ولعله كان في الحاشية، ونحوها، فنقلوه إلى غير محله، أو باعتبار أنه لما جعل الترجمة مشتركة بينهما، وهي: باب الهبة والشفعة، لم يفرق بين مسائلها.

(قال النبي صلى الله عليه وسلم) موصول في (البيع)، وسبق الكلام عليه.

* * *

6981 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ: أَنَّ أَبَا رَافِعٍ سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بَيْتًا بِأَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ"، مَا أَعْطَيْتُكَ.

الثالث:

سبق الكلام عليه في الباب قبله.

(ساوم)؛ أي: عين الثمن، ووجهُ ذكرِ الحديثِ هنا: أن الجار لما كان أحقَّ بالمبيع، وجب أن يكون أحقَّ بأن يرفُق به في الثمن، ولذا لم يأخذ أبو رافع من سعد ما أعطاه غيره من الثمن بحق الجوار الذي أمره الله تعالى بمراعاته.

* * *

ص: 504