الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29 - باب إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ
(باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية)
ظرف لنَذَرَ، وهي زمان فترة النبوات قبل بعثة نبيّنا محمّد صلى الله عليه وسلم.
6697 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُوْ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجدِ الْحَرَامِ، قَالَ:"أَوْفِ بِنَذْرِكَ".
والحديث فيه النَّذْر دون الحلف، فهو بالقياس عليه، وليس فيه إسلامُ الناذر بعد النَّذْر، فلذلك قيل: إن نذر عُمر رضي الله عنه كان بعد إسلامه في جاهلية مكّة؛ أي: قبل أن تفتح.
وفيه: أن الصوم ليس شرطًا في الاعتكاف؛ لأن اللّيل لا صومَ فيه.
قيل: وصحّةُ نذر الكافر، وأُجيب: بأن الأمر بالوفاء للندب، أو بأنه كان مسلمًا -كما سبق-.
* * *