الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
الثالث:
(إسحاق) قال الكلاباذي: هو ابنُ شاهين.
(سورة النور)؛ أي: قوله تعالى فيها: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [النور: 2]؛ أي: هل هو ناسخ لحكم الآية، أو لا؟
* * *
22 - باب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةَ
وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ؟
(باب: لا يرجم المجنون ولا المجنونة)
قوله: (وقال علي لعُمر) سبق بيانه في (كتاب الطلاق)، والقصة: أنه مر بمجنونة زنت، وقد أمر عُمر رضي الله عنه برجمها، فردَّها، وقال له ذلك، فخلَّى عنها.
(حتى يدرك)؛ أي: يبلغ.
* * *
6815 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ فِي الْمَسْجدِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّات، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نفسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"أَبِكَ جُنُونٌ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ:"فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ".
6816 -
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْركْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ.
(فأخبرني من سمع) هو أَبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرحمنِ.
(بالمصلَّى)؛ أي: مصلى الجنائز، وهو بقيع الغرقد.
(أذلقته) بالمعجمة والقاف؛ أي: أقلقته، وأصابته بحدها.
وفيه: أن الإمام يسأل عن شرط الرجم، والتعريضُ للمقر بالدفع عن نفسه، وجوازُ استنابة الإمام في إقامة الحدود، وأن مصلى الأعياد والجنائز ليس له حكمُ المسجد، وأن مجردَ الهربِ لا يُسقط الحدَّ؛ أي: إلا أن يرجع عن إقراره، فقال الشافعي، وأحمد، والكوفيون: يُترك فلا يُحد.
* * *