الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ، وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ: بِحَجَرَيْنِ.
(إسحاق) قال الغساني: لعله ابن منصور.
(من فعل بكِ) قولُها، وإن لم يثبتْ به شيء؛ لكن سُئِلت ليُعْرف المتهم فيطالب، فإن أقرَّ، ثبت عليه الحقُّ.
وفيه: القصاصُ في المثقَّل، ومراعاةُ المِثْل في القِصاص، وقتلُ الرجل بالمرأة.
* * *
13 - باب قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ
(باب: قتل الرجل بالمرأة)
6885 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا.
فيه الحديثُ في الباب قبله.
* * *