الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب لَا تَحْلِفُوا بآبائِكُمْ
(باب: لا تحلفوا بآبائكم)
6646 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَدرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهْوَ يَسِيرُ فِي ركبٍ يَحْلِفُ بأبِيهِ، فَقَالَ:"أَلَا إِنَّ الله يَنْهاكُم أَنْ تَحْلِفُوا بآبائِكُم، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ".
الحديث الأول:
(رَكْب)؛ أي: ركبان الإبل، العشرةُ فصاعدًا.
* * *
6647 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونس، عَنِ ابْنِ شِهابٍ قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله يَنْهاكُم أَنْ تَحْلِفُوا بآبائِكُم"، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِها مُنْذُ سَمِعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا، قَالَ مُجَاهِدٌ:{أو أثَارَةٍ من عِلْمٍ} : يَأْثُرُ عِلْمًا.
تَابَعَهُ عُقَيْلٌ، وَالزُّبَيْدِيّ، وإسْحَاقُ الْكَلْبِيّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ.
الثاني:
(ذاكرًا)؛ أي: قائلًا لها من قبل نفسي.
قال أبو عُبيد: وليس من الذكر بعد النسيان.
(ولا آثرًا) بالمد؛ أي: مخبرًا عن غيري أنه حلف به، يقال: أثرتُ الحديثَ: رويته؛ أي: لم أحلف به من قِبَل نفسي، ولا حدثت به عن غيري، والحكمة في النهي عن الحلف بالآباء: أنه يقتضي تعظيمَ المحلوف به، وحقيقةُ العظمة مختصةٌ بالله تعالى، فلا يضاهى به غيرُه، وحكمُ الحلف بغير الآباء كذلك، وأما قوله صلى الله عليه وسلم:"أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ"، فليس حقيقة حلف؛ بل أُجري على اللسان عمودًا للكلام، أو زينة له، لا بقصد اليمين، وأما إقسامُ الله تعالى بمخلوقاته، فذلك له تعالى، يقسم بما شاء من خلقه؛ نحو:{وَالصَّافَّات} [الصافات: 41]؛ {وَاَلطُّورِ} [الطور: 1]؛ تنبيهًا على شرفه.
(تابعه عُقيل) وصله أبو نُعيم في "المستخرج على مسلم".
(والزُّبَيْدي) وصله النسائي.
(وإسحاق) قيل: وقع موصولًا من رواية يحيى بنِ إسحاقَ الوحاظيِّ عنه من طريق أبي بكرِ بنِ شاذانَ.
(وقال ابن عُيَيْنَة) وصله الحُميدي في "مسنده" عنه.
(ومَعمَر) وصله أحمد.
* * *
6648 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلمٍ، حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر رضي الله عنهما يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحْلِفُوا بآبائِكُم".
الثالث:
بمعنى ما قبله.
* * *
6649 -
حَدَّثَنَا قتيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أيوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَالْقَاسِم التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ هذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الأَشْعَرِيِّينَ وُدٌّ وإخَاءٌ؛ فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحمُ دَجَاجٍ، وَعِنْدَهُ رجلٌ مِنْ بَنِي تَيْم اللهِ أَحمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي، فَدَعَاهُ إِلَى الطَّعَامِ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يأَكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكلَهُ، فَقَالَ: قُمْ فَلأُحَدِّثنَكَ عَنْ ذَاكَ، إِنِّي أتيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نستَحْمِلُهُ، فَقَالَ:"وَاللهِ لَا أَحْمِلُكم، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُم". فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنَهْبِ إِبِلٍ، فَسَأَلَ عَنَّا، فَقَالَ:"أَيْنَ النَّفَرُ الأَشْعَرِيُّونَ؟ "، فَأَمَرَ لَنَا بِخَمسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا، حَلَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَحْمِلُنَا، وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا، تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمِينَهُ، وَاللهِ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا أتيْنَاكَ لِتَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا، وَمَا عِنْدَكَ مَا تحْمِلُنَا، فَقَالَ: "إِنِّي لَسْتُ أَنَا
حَمَلْتُكُم، وَلَكِنَّ الله حَمَلَكُم، وَاللهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرها خَيْرًا مِنْها، إِلَّا أتيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُها".
الرابع:
(الأشعريين) في بعضها: (الأشعرين) بحذف ياء النسب.
(تَيْم الله) بفتح المثناة وإسكان الياء: حيّ من بكر.
(أحمر) صفة لـ (رجل).
(فقَذرته) بكسر الذال وفتحها.
(لأحدثُك)؛ أي: فواللهِ لأحدثُك.
(نستحمله)؛ أي: نطلب منه إبلًا تحملنا وأثقالَنا.
(بنهب)؛ أي: غنيمة، وسبق في (غزوة تبوك): أنه صلى الله عليه وسلم ابتاعهن من سعد، ولا منافاة؛ فلعله اشتراها منه من سهمانه من ذلك النهب، ومر تحقيقه.
(تَغَفلْنَا)؛ أي: طلبنا غفلته.
(وَتَحَلَّلْتُها)؛ أي: كَفّرتها، والمراد: الخروج من حرمتها إلى ما يحل له منها؛ أما دخول هذا الحديث في الترجمة، فإما أنه كان على الحاشية في الباب السابق، فنقله الناسخ إلى هنا سهوًا، وإما أنه أدخله البخاري؛ لأنه صلى الله عليه وسلم حلف مرتين: عند الغضب، وعند الرضا، ولم يحلف إلا بالله، لا بأبيه؛ فدل على أنه لا يحلف بغير الله.
* * *