الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ".
(عمرو بن عثمان)؛ أي: ابن عفان رضي الله عنه، وكلهم قالوا: عمرو، إلا مالكًا، فقال: عمر -بلا واو-، وعثمان وإن كان له ابنان: عمرو، وعُمر؛ لكن هذا الحديث من رواية عمرٍو، لا عُمرَ.
قال الكلاباذي: فهو وَهْمٌ من مالك، فإن قيل: في عدم توريث المسلم من الكافر تنفير للمستحق عن الإسلام رجاء الإرث من الكافر؟ قيل: قطع الله الولاء بين المسلم والكافر، ووعد المسلم ما هو خير منه من ثواب الآخرَة، ومن غلبة المسلمين على الكفار في الدنيا؛ بحيث لو غلب الأخ المسلم -مثلًا- في دار الحرب على أخيه الوارث، مَلَكَ رقبته وماله، ونحو ذلك، وعلى كلّ حال، فالآخرة خير وأبقى.
* * *
27 - باب ميرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ، وَمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ، وَإِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ
(باب: ميراث العبد النصراني)
عقبه بقوله:
* * *