الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 - باب الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى
(باب: الرّجْم بالمُصَلَّى)
6820 -
حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّات، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَبِكَ جُنُونٌ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ:"احْصَنْتَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْرًا، وَصَلَّى عَلَيْهِ. لَمْ يَقُلْ يُونس، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فَصَلَّى عَلَيْهِ.
(أَسْلَم) بفتح الهمزة واللام: قبيلة.
واعلم أنه إنما عدل عن التوبة، واختار الرجم في سقوط الإثم بالإصرار على الإقرار؛ لأن سقوطه بالحد متيقن، لا سيما بأمره صلى الله عليه وسلم، وأما التوبة، فيخاف أن لا تكون نصوحًا، فاختار حصولَ البراءة يقينًا.
وفيه: أنه يُصلَّى على المقتول حَدًّا.
(لم يقل يونس)؛ أي: في روايته التي وصلها قبل ثلاثة أبواب.
(وابن جُرَيج) وصل روايته مسلمٌ.
* * *