الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: نزل في طريقه البخاريُّ عن طريق الذي قبله بدرجة، كأنه لينصَّ على سماع ابن عباس رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال (خ): هذا أصل في كل جناية لا تُضبط، فإنه إذا لم يكن اعتباره من طريق المعنى، يعتبر من طريق الاسم؛ كالأصابع، والأسنان؛ إذ معلوم أن للإبهام من القوة، والمنفعة، والجمال ما ليس للخنصر، وديتُهما سواء نظرًا إلى الاسم فقط.
* * *
21 - باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ، هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كلِّهِمْ
؟
وَقَالَ مُطَرِّفٌ: عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ، ثُمَّ جَاآ بِآخَرَ وَقَالَا أَخْطَأْنَا: فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا وَأُخِذَا بِدِيَةِ الأَوَّلِ، وَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا.
(باب: إذا أصاب قوم من رجل)؛ أي: فجعوه.
(يُعَاقَب) بالبناء للمفعول.
(كلهم) تنازعه فعلان، وفائدةُ الجمع بين المعاقبة والاقتصاص، وهما واحد: أن القصاص يستعمل في الدم، والمعاقبة: المكافأة والمجازاة، فيتناول مثل مجازاة اللّدّ ونحوه، فلعل غرضه التعميم،
ولهذا فسرنا الإصابة بالتفجيع؛ ليتناول الكل، وإنما خص الاقتصاص بالذكر ردًّا لمثل ما نقل عن ابن سيرين في رجل يقتله رجلان: يُقتل أحدُهما، وتؤخَذُ الديةُ من الآخر، وعن الشّعْبِي: يدفعان إلى وليّه، فيقتل من شاء منهما، أو منهم إن كثروا، أو يعفو، وعن الظاهرية: لا بل الديةُ.
(جاءا) بلفظ التثنية.
(بآخر)؛ أي: برجل آخر.
(أخطأنا)؛ أي: أن هذا هو السارق، لا ذاك.
(فأبطل شهادتهما)؛ أي: باعترافهما أولًا، وفي الثاني صاروا متهمين.
(بدية الأول)؛ أي: بدية يدِ الرجل الأول.
* * *
6896 -
وَقَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ، وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمِ، عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا، فَقَالَ عُمَرُ: مِثْلَهُ.
وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَلِيٌّ، وَسُويدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ، وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ، وَأَقَادَ عَلِيٌّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ، وَاقْتَصَّ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوشٍ.
(غلامًا) اسمه: أصيل، رواه البيهقي.
(غيلة)؛ أي: غفلة وخديعة.
(صنعاء) بالمد: بلد باليمن، وذلك الغلام قُتل بها، وقَتَل عُمر رضي الله عنه بقصاصه سبعة نفر، وقال:(لو اشترك)، وفي بعض الروايات:(لو تمالأ).
(مثله)؛ أي: مثل لو اشترك.
(بالدِّرة) بالكسر: التي يضرب بها.
(وأقادَ عليٌّ)؛ أي: حين جاءه رجل، فسارَّهُ، فقال: عليّ يا قَنْبَر -أي: بفتح القاف والموحدة وسكون النون بينهما وبالراء-: أخرجْه فاجلدْه، ثم جاء المجلود، فقال: إنه زاد ثلاثة أسواط، فقال عليّ: ما تقول؟ قال: صدق يا أمير المؤمنين، قال: خذ السوط واجلده ثلاثة؛ وللعلماء فيما لا يُضبط من لطمةٍ ونحوِها خلافٌ سبق.
وحديثُ اللَّدِّ ليس صريحًا في أنه قصاص؛ لجواز أنه عقوبة على مخالفته؛ نعم، هذه الأمور قيل: لا تناسب الترجمة، وقد يجاب: بأنه إذا أخذ القود في مثل هذه المحقِّرات، فكيف لا يقتص من الجمع في الأمور العظام؛ كالقتل والقطع.
* * *
6897 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَدَدْنَا