الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ، وَأيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى
؟
(باب: قول الله عز وجل: {أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89])
6715 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ بنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ".
(مسلمة) أشار إلى بيان أزكى الرقاب، وجوز الحنفية عتق الكافر في الكفارة، والشّافعيّ حمل المطلق على المقيد بمؤمنة؛ كما في كفارة القتل.
(فرجه بفرجه) حاصله: من أعتق عبدًا، أعتقه الله من النّار.
* * *
7 - باب عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفارَةِ، وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا
وَقَالَ طَاوُسٌ: يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ وَأُمٌّ لِوَلَدٍ.
(باب: عتق المُدَبَّر)
6716 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ " فَاشْتَرَاهُ نُعيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.
(رجلًا) تقدّم أن اسمه: مَذْكُور -بالمعجمة-، وأن اسم مملوكه يعقوبُ القبطيُّ.
(فاشتراه ابن النَّحَّام) صوّبوا إسقاط (ابن)؛ لأن نُعيمًا هو النّحّام؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سمع نحمته -بالنون والمهملة-؛ أي: سعلته ليلةَ الإسراءِ في الجنَّة.
ووجهُ مطابقة التّرجمة: أنه إذا جاز بيع المدبر، جاز إعتاقه؛ وكذا الباقي قياسًا، وقال أبو ثور: يجزئ عتقُ المكاتب عن الكفارة، وإن أدى بعضَ النجوم، وقال إبراهيم، والشعبي: لا يجزئ عتقُ ولدِ الزِّنا عنها، وفي هذه الإعتاقات للفقهاء اختلاف.
* * *