المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌22 - باب القسامة - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ١٦

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌35 - باب رَفْعِ الأَمَانَةِ

- ‌36 - باب الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

- ‌37 - باب مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ

- ‌38 - باب التَّوَاضُعِ

- ‌39 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ

- ‌40 - باب (باب: طلوع الشمس من مغربها)

- ‌41 - باب مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحبَّ اللهُ لِقَاءَهُ

- ‌42 - باب سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

- ‌43 - باب نَفْخِ الصُّورِ

- ‌44 - باب يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ

- ‌45 - باب كَيْفَ الْحَشْرُ

- ‌46 - باب قَوْلُهُ عز وجل: {إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ}

- ‌47 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}

- ‌48 - باب الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌49 - باب مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ

- ‌50 - باب يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ

- ‌51 - باب صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

- ‌52 - باب الصِّرَاطُ جَسْرُ جَهَنَّمَ

- ‌53 - باب فِي الْحَوْضِ

- ‌82 - كتاب القدر

- ‌1 - باب فِي الْقَدَرِ

- ‌2 - باب جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللهِ

- ‌3 - باب اللهُ أعلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

- ‌4 - باب وَكَانَ أَمرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

- ‌5 - باب الْعَمَلُ بِالْخَوَاتِيمِ

- ‌6 - باب إِلْقَاء النَّذْرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ

- ‌7 - باب لَا حَوْلَ وَلَا قُوة اِلا بِاللهِ

- ‌8 - باب الْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ

- ‌9 - باب {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ}، {أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمَنَ}، {وَلَا يَلِدُوا إلا فَاجِرًا كَفَّارًا}

- ‌10 - باب {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إلا فِتْنَةً لِلنَّاسِ}

- ‌11 - باب تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسى عِنْدَ اللهِ

- ‌12 - باب لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللهُ

- ‌13 - باب مَنْ تعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ دَرك الشَّقَاء، وَسُوءِ الْقَضَاء، وَقولِهِ تعالَى: {قُل أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ (1) مِن شَرِ مَا خَلَقَ}

- ‌14 - باب يَحولُ بَيْنَ الْمَرءِ وَقَلْبِهِ

- ‌15 - باب {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا}، قضى

- ‌16 - باب {وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ}، {لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}

- ‌83 - كتاب الأيمان والنُّذور

- ‌1 - قولُ اللهِ تعالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِ

- ‌2 - باب قَوْلِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "وَايْمُ اللهِ

- ‌3 - باب كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - باب لَا تَحْلِفُوا بآبائِكُمْ

- ‌5 - باب لَا يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، وَلَا بِالطوَاغِيتِ

- ‌6 - باب مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْء، وإنْ لَمْ يُحَلَّفْ

- ‌7 - باب مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الإِسلَامِ

- ‌8 - باب لَا يَقولُ مَا شَاء الله وَشِئْتَ، وَهل يَقُولُ أَنَا بِاللهِ ثمَّ بِك

- ‌9 - باب قولِ اللهِ تعالَى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ}

- ‌10 - باب إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ، أَوْ شَهِدتُ بِاللهِ

- ‌11 - باب عَهْدِ اللهِ عز وجل

- ‌12 - باب الْحلِفِ بِعِزَّة اللهِ وَصِفَاتِهِ وكَلِمَاتِهِ

- ‌13 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ: لَعمرُ اللهِ

- ‌14 - باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ}

- ‌15 - باب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَانِ

- ‌16 - باب الْيَمِينِ الْغَمُوسِ

- ‌17 - باب قول الله تعالى {وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

- ‌18 - باب الْيَمِينِ فِيمَا لَا يملِكُ، وَفِي الْمَعصِيَةِ، وَفِي الْغَضَبِ

- ‌19 - باب إِذَا قَالَ: وَاللهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ، فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ حَمِدَ أَوْ هلَّلَ فَهْوَ عَلَى نِيَّتِهِ

- ‌20 - باب مَنْ حَلَف أَنْ لَا يَدخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا، وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌21 - باب إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا فَشَرِبَ طِلاءً أَوْ سَكَرًا أَو عصيِرًا، لم يَحنَثْ فِي قوْلِ بَعْضِ النَّاسِ، وَلَيْسَتْ هذِهِ بِأَنبِذَةِ عِنْدَهُ

- ‌22 - باب وإذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ، فَأَكَلَ تَمرًا بِخُبْزِ، وَمَا يَكونُ مِنَ الأدمِ

- ‌23 - باب النِّيَّةِ فِي الأَيْمَانِ

- ‌24 - باب إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ

- ‌25 - باب إِذَا حَرَّمَ طَعَامَه

- ‌26 - باب الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ وَقَولُهُ: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}

- ‌27 - باب إِثْمِ مَنْ لَا يَفِي بِالنَّذْرِ

- ‌28 - باب النَّذْرِ فِي الطاعَةِ

- ‌29 - باب إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌30 - باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌31 - باب النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَة

- ‌32 - باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا، فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوِ الْفِطْرَ

- ‌33 - باب هَلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالأَمْتِعَةُ

- ‌84 - كِتَابُ الكَفَّاراتِ

- ‌1 - بابُ كفَّاراتِ الأَيمانِ والنُّذور

- ‌2 - باب قَوْلِه تَعَالَى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ}، متى تَجبُ الكفارة على الغني والفقيرِ

- ‌3 - باب مَنْ أَعَانَ الْمُعْسِرَ فِي الْكَفارَةِ

- ‌4 - باب يُعْطِي فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا

- ‌5 - باب صَاعِ الْمَدِينَةِ، وَمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَبَرَكَتِهِ، وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ

- ‌6 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، وَأيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى

- ‌7 - باب عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفارَةِ، وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌8 - باب إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ، لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ

- ‌9 - باب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الأَيْمَانِ

- ‌10 - باب الْكَفَّارَةِ قبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ

- ‌85 - كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌1 - وقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

- ‌2 - باب تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌3 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

- ‌4 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلأَهْلِهِ

- ‌5 - باب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

- ‌6 - باب مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌7 - باب مِيراثِ ابْنِ الاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ

- ‌8 - باب مِيراثِ ابْنَةِ ابْن مَعَ ابْنَةٍ

- ‌9 - باب مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإخْوَةِ

- ‌10 - باب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِه

- ‌11 - باب مِيراثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

- ‌12 - باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً

- ‌13 - باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ وَالأَخْوَةِ

- ‌14 - باب {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

- ‌15 - باب ابْنَيْ عَمٍّ، أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلأُمِّ، وَالآخَرُ زَوْجٌ

- ‌16 - باب ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌17 - باب مِيرَاثِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌18 - باب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً

- ‌19 - باب الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَمِيراثُ اللَّقِيطِ

- ‌20 - باب مِيراثِ السَّائِبَةِ

- ‌21 - باب إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ

- ‌22 - باب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

- ‌23 - باب مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ

- ‌24 - باب مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَابْنُ الأُخْتِ مِنْهُمْ

- ‌25 - باب مِيرَاثِ الأَسِيرِ

- ‌26 - باب لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ

- ‌27 - باب ميرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ، وَمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ، وَإِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ

- ‌28 - باب مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ ابْنَ أَخٍ

- ‌29 - باب مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

- ‌30 - باب إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًا

- ‌31 - باب الْقَائِفِ

- ‌86 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - باب لا يُشْرَبُ الخَمْرُ

- ‌2 - باب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ

- ‌3 - باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ

- ‌4 - باب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

- ‌5 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ

- ‌6 - باب السَّارِقِ حِينَ يَسْرِق

- ‌7 - باب لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

- ‌8 - باب الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ

- ‌9 - باب ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى، إلَّا فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ

- ‌10 - باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ، وَالاِنْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللهِ

- ‌11 - باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ

- ‌12 - بابُ كَرَاهِيةِ الشَّفاعَةِ في الحَدِّ

- ‌13 - باب قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، وَفِي كَمْ يُقْطَعُ

- ‌14 - بابٌ تَوْبَةِ السَّارِقِ

- ‌87 - كتاب المحاربين من أهل الكفر والرِّدَة

- ‌15 - قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}

- ‌16 - باب لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا

- ‌17 - بابٌ لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّونَ الْمُحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا

- ‌18 - باب سَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَعْيُنَ الْمُحَارِبِينَ

- ‌19 - باب فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ

- ‌20 - باب إِثْمِ الزُّنَاةِ

- ‌21 - باب رَجْمِ الْمُحْصَنِ

- ‌22 - باب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةَ

- ‌23 - باب لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌24 - باب الرَّجْمِ فِي الْبَلَاطِ

- ‌25 - باب الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى

- ‌26 - باب مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الإمَامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُستَفْتِيًا

- ‌27 - باب إِذَا أَقَرَّ بالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ، هَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ

- ‌28 - باب هَلْ يَقُولُ الإمَامُ لِلْمُقِرِّ: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ

- ‌29 - باب سُؤَالِ الإِمَامِ الْمُقِرَّ: هَلْ أَحْصَنْتَ

- ‌30 - باب الاِعْتِرَافِ بِالزِّنَا

- ‌31 - باب رَجْمِ الْحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ

- ‌32 - باب الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ ويُنْفَيَانِ

- ‌33 - باب نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِينَ

- ‌34 - باب مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ

- ‌35 - باب إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ

- ‌36 - باب لَا يُثَرَّبُ عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ، وَلَا تُنْفَى

- ‌37 - باب أحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإِمَامِ

- ‌38 - باب إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ، هَلْ عَلَى الحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ

- ‌39 - باب مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ

- ‌40 - بابٌ مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ

- ‌41 - باب مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌42 - باب كَمِ التَّعْزِيرُ وَالأَدَبُ

- ‌43 - باب مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

- ‌44 - باب رَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ

- ‌45 - باب قَذْفِ الْعَبِيدِ

- ‌46 - باب هَلْ يَأْمُرُ الإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ

- ‌88 - كتاب الدِّيات

- ‌1 - باب قَوْل اللهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}

- ‌2 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا}

- ‌3 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

- ‌4 - باب سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ، وَالإِقْرَارِ فِي الْحُدُودِ

- ‌5 - باب إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا

- ‌6 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}

- ‌7 - باب مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ

- ‌8 - باب مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

- ‌9 - باب مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

- ‌10 - باب الْعَفْوِ فِي الْخَطَأ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌11 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}

- ‌12 - باب إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ

- ‌13 - باب قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌14 - باب الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ

- ‌15 - باب مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوِ اقْتَصَّ دُونَ السُلْطَانِ

- ‌16 - باب إِذَا مَاتَ فِي الزِّحَامِ أَوْ قُتِلَ

- ‌17 - باب إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلَا دِيَةَ لَهُ

- ‌18 - باب إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ

- ‌19 - باب السِّنِّ بِالسِّنِّ

- ‌20 - باب دِيَةِ الأَصَابِع

- ‌21 - باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ، هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كلِّهِمْ

- ‌22 - باب الْقَسَامَةِ

- ‌23 - باب مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَؤا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ

- ‌24 - باب الْعَاقِلَةِ

- ‌25 - باب جَنِينِ الْمَرْأَةِ

- ‌26 - باب جَنِينِ الْمَرْأَة، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لَا عَلَى الْوَلَدِ

- ‌27 - باب مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا

- ‌28 - باب الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

- ‌29 - باب الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ

- ‌30 - باب إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْم

- ‌31 - باب لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

- ‌32 - باب إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ، رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌89 - كِتَابُ استِتَابَةِ المُرتَدِّينَ وَالمعَانِدينَ وَقتَالِهمْ وَإِثْم مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ، وَعُقُوَبِتِه في الدُّنَيا وَالآخِرَةِ

- ‌1 - قَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}، {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}

- ‌2 - باب حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ: تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ، وَاسْتِتَابَتِهِمْ

- ‌3 - باب قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ، وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ

- ‌4 - باب إِذَا عَرَّضَ الذّمِّيُّ أو وَغَيْرُهُ بسَبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُصَرِّحْ، نحْوَ قَوْلِهِ: السَّامُ عَلَيْكَ

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ

- ‌7 - باب مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِج لِلتَّأَلُّفِ وأنْ لا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ

- ‌8 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ

- ‌9 - باب مَا جَاءَ فِي الْمُتأَوِّلِينَ

- ‌90 - كِتَابُ الإكْرَاه

- ‌1 - باب مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ

- ‌2 - باب فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَقِّ وَغَيْرِهِ

- ‌3 - باب لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَه

- ‌4 - باب إِذَا أُكْرِه حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ

- ‌5 - باب مِنَ الإِكْرَاهِ كَرْهٌ وَكُرْهٌ وَاحِدٌ

- ‌6 - باب إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا

- ‌7 - باب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: إِنَّهُ أَخُوهُ، إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتلَ أَوْ نَحْوَهُ

- ‌91 - كِتابُ الحِيَلِ

- ‌1 - باب فِي تَرْكِ الْحِيَلِ، وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَي فِي الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا

- ‌2 - باب فِي الصَّلَاةِ

- ‌3 - باب فِي الزَّكَاةِ، وَأَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ولا يُجْمَع بَيْنَ متُفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

- ‌4 - باب

- ‌5 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ، وَلَا يُمْنَعَ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلأ

- ‌6 - باب مَا يُكْرَه مِنَ التَّنَاجُشِ

- ‌7 - باب مَا ينْهَى مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبُيُوعِ

- ‌8 - باب مَا يُنْهَى مِنَ الاِحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ، وَأَنْ لَا يُكَمِّلَ صَدَاقَهَا

- ‌9 - باب إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ، فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا، فَهْيَ لَهُ، وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ، وَلَا تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا

- ‌10 - باب

- ‌11 - باب فِي النِّكَاحِ

- ‌12 - باب مَا يُكْرَهُ مِنِ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ، وَمَا نزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌13 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ فِي الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌14 - باب فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ

- ‌15 - باب احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ

- ‌92 - كِتابُ التَّعْبير

- ‌1 - باب التعبير، وأَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْيِ الرُؤْيَا الصَّالِحةُ

- ‌2 - باب رُؤْيَا الصَّالِحِينَ

- ‌3 - باب الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ

- ‌4 - باب الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْأً مِنَ النُّبُوَّةِ

- ‌5 - باب الْمُبَشِّرَاتِ

- ‌6 - باب رُؤْيَا يُوسُفَ

- ‌7 - باب رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام

- ‌8 - باب التَّوَاطُؤُ عَلَى الرُؤْيَا

- ‌9 - باب رُؤْيَا أَهْلِ السُّجُونِ وَالْفَسَادِ وَالشِّرْكِ

- ‌10 - باب مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَامِ

- ‌11 - باب رُؤْيَا اللَّيْلِ

- ‌12 - باب الرُّؤْيَا بِالنَّهَارِ

- ‌13 - باب رُؤْيَا النِّسَاءِ

- ‌14 - باب الْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَسْتَعِذ بِاللهِ عز وجل

- ‌15 - باب اللَّبَنِ

- ‌16 - باب إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيرِهِ

- ‌17 - باب الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ

- ‌18 - باب جَرِّ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ

- ‌19 - باب الْخُضَرِ فِي الْمَنَامِ، وَالرَّوْضَةِ الْخَضْرَاءِ

- ‌20 - باب كَشْفِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَنَامِ

- ‌21 - باب ثِيَابِ الْحَرِيرِ فِي الْمَنَامِ

- ‌22 - باب الْمَفَاتِيحِ فِي الْيَدِ

- ‌23 - باب التَّعْلِيقِ بِالْعُرْوَةِ وَالْحَلْقَةِ

- ‌24 - باب عَمُودِ الْفُسْطَاطِ تَحْتَ وِسَادَتِهِ

- ‌25 - باب الإِسْتَبْرَقِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ فِي الْمَنَامِ

- ‌26 - باب الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ

- ‌27 - باب الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ فِي الْمَنَامِ

- ‌28 - باب نَزْعِ الْمَاءِ مِنَ الْبِئْرِ حَتَّى يَرْوَي النَّاسُ

- ‌29 - باب نَزْعِ الذَّنُوبِ وَالذَّنُوبَيْنِ مِنَ الْبِئْرِ بِضَعْفٍ

- ‌30 - باب الاِسْتِرَاحَةِ فِي الْمَنَامِ

- ‌31 - باب الْقَصْرِ فِي الْمَنَامِ

- ‌32 - باب الْوُضُوءِ فِي الْمَنَامِ

- ‌33 - باب الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ

- ‌34 - باب إِذَا أَعْطَى فَضْلَهُ غَيْرَهُ فِي النَّوْمِ

- ‌35 - باب الأَمْنِ وَذَهَابِ الرَّوْعِ فِي الْمَنَامِ

- ‌36 - باب الأَخْذِ عَلَى الْيَمِينِ فِي النَّوْمِ

- ‌37 - باب الْقَدَحِ فِي النَّوْمِ

- ‌38 - باب إِذَا طَارَ الشَّيْءُ فِي الْمَنَامِ

- ‌39 - باب إِذَا رَأَى بَقَرًا تُنْحَرُ

- ‌40 - باب النَّفْخِ فِي الْمَنَامِ

- ‌41 - باب إِذَا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كَورَةٍ فأَسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ

- ‌42 - باب الْمَرْأَةِ السَّوْدَاءِ

- ‌43 - باب الْمَرْأَةِ الثَّائِرَةَ الرَّأْسِ

- ‌44 - باب إِذَا هَزَّ سَيْفًا فِي الْمَنَامِ

- ‌45 - باب مَنْ كَذَبَ فِي حُلُمِهِ

- ‌46 - باب إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَا يُخْبِرْ بِهَا وَلَا يَذْكُرْهَا

- ‌47 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لأوَّلِ عَابِرِ إِذَا لَمْ يُصِبْ

- ‌48 - باب تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

الفصل: ‌22 - باب القسامة

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ، وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا:"لَا تَلُدُّونِي"، قَالَ: فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ بِالدَّوَاءِ، فَلَمَّا أفاقَ قَالَ:"أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي؟ " قَالَ: قُلْنَا: كَرَاهِيَةٌ لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ، وَأَنَا أَنْظُرُ، إِلَّا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ".

(وأنا أنظر) جملة حالية، وسبق حديث اللدود في (كتاب الطب).

* * *

‌22 - باب الْقَسَامَةِ

وَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ"، وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ، وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ: إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً، وَإِلَّا فَلَا تَظْلِم النَّاسَ، فَإِنَّ هَذَا لَا يُقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(باب: القسامة)

مشتقة من القَسَم؛ أي: الحَلِف؛ لأنها حلف، وقيل: من القِسْمة؛ لقَسْم الأيمان على الورثة، واليمين فيها في جانب المدَّعي؛

ص: 392

لأن الظاهر هنا بسبب اللوث المقتضي لظن صدقه، وفي غير ذلك الظاهر مع المدعى عليه، فلذلك خرج هذا عن الأصل، وإنما كانت خمسين؛ لعظم أمر الدم، ثم قال الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنه: موجبُها الدية؛ لعدم العلم بشرط القصاص، وقال مالكٌ وأحمدُ: موجبُها القصاص، وأنكر البخاريُّ حكمَها بالكلية، وكذا طائفةٌ أُخرى؛ كأبي قِلابة ونحوه، قالوا: لا حكمَ لها، ولا عملَ بها.

(وقال الأشعث) موصول في (كتاب الأحكام)، وقال (ك): في (كتاب الشرب).

(البصرة) مثلث الأول.

(السَّمَّانِينَ) بيَّاعي السمن.

* * *

6898 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ: زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فتفَرَّقُوا فِيهَا، وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا؟ قَالُوا: مَا قتلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا، فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْناَ أَحَدَنَا قَتِيلًا، فَقَالَ:"الْكُبْرَ الْكُبْرَ"، فَقَالَ لَهُمْ:"تأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟ " قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ، قَالَ:"فَيَحْلِفُونَ"، قَالُوا: لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ،

ص: 393

فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

الحديث الأول:

(للذي وجد فيهم) هو نحو: {وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا} [التوبة: 69]، وفي بعضها:(الذين)، بلفظ الجمع.

(الكُبْرَ الكُبْر) بضم الكاف: مصدر، أو جمع أكبر، أو مفرد بمعنى الأكبر، يقال: كُبرُهُمْ بمعنى: أكبرهم، وفي بعضها بكسر الكاف وفتح الموحدة؛ أي: كبر السن، ونصبه بمقدر؛ أي: قَدِّموا؛ إشارة إلى الأدب في تقديم الأسنِّ، والدعوى وإن كانت للوارث -وهو أخو المقتول عبد الرحمن، لا لحُوَيِّصَة ومُحَيِّصَة، وهما ابنا عمه- لكن المراد: يتكلم في تفهيم القضية الأكبرُ، وعند الدعوى يدعي المستحق، أو المعنى: ليكن الكبيرُ وكيلًا له.

(يُبْطِل) في بعضها: (يُطَلّ)؛ أي: يُهْدَر.

قال المهلب: في حديث سعيد بن عبيد أوهام حيث قال: يأتون بالبينة على من قتله؛ لأنه لم يتابع عليه الأئمة الأثبات.

(من إبل الصدقة) وإنما جاز ذلك؛ لأنه من المصالح العامة، وجوز بعضُهم صرفَ الزكاة إليها، والأكثرون على أنه اشتراها من أهلها، ثم دفعها إليهم، قالوا: بدأ بالمدعين، فلما نكلوا، ردها على المدَّعَى عليهم، فلما لم يرضوا بأيمانهم عقله من عنده إصلاحًا وجبرًا لخاطرهم، ومر الحديث في (الجزية)، و (الأدب)، وغيرهما.

ص: 394

قال بعضهم: لا يعلم في شيء من الأحكام من الاضطراب ما في هذه القصة؛ فإن الآثار فيها متضادة، مع أنها واحدة.

* * *

6899 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مِنْ آلِ أَبِي قِلَابَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ: أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟ قَالَ: نَقُولُ: الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ، قَالَ لِي: مَا تَقُولُ -يَا أَبَا قِلَابَةَ! - وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! عِنْدَكَ رُؤُسُ الأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، لَمْ يَرَوْهُ، أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ، كُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَوَاللهِ مَا قتلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أحدًا قَطُّ، إلا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قتلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَارْتَدَّ عَنِ الإسْلَامِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: أَوَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي السَّرَقِ، وَسَمَرَ الأَعْيُنَ، ثُمَّ نبًذَهُمْ فِي الشَّمْسِ، فَقُلْتُ: أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أَنسٍ،

ص: 395

حَدَّثَنِي أَنسٌ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعُوهُ عَلَى الإسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ، فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ، فَتُصِيبُونَ مِنْ ألْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا؟ " قَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ ألْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا، فَجيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا، قُلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ؟ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ، وَقتلُوا، وَسَرَقُوا، فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، فَقُلْتُ: أَتَرُدُّ عَلَيَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، وَاللهِ لَا يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ. قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ فتحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنَا، فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"بِمَنْ تَظُنُّونَ أَوْ تَرَوْنَ قتلَهُ؟ " قَالُوا: نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قتلَتْهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ:"آنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ: "أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنَ الْيَهُودِ

ص: 396

مَا قتلُوه؟ " فَقَالُوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُوناَ أَجْمَعِينَ، ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ. قَالَ: "أَفتسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟ " قَالُوا: مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ، فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ. قُلْتُ: وَقَدْ كَانَتْ هُذيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ، فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ، فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ، وَقَالُوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ، فَقَالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ: مَا خَلَعُوهُ، قَالَ: فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّأْمِ، فَسَأَلْوهُ أَنْ يُقْسِمَ، فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِي الْمَقْتُولِ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ، قَالُوا: فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ، أَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ، فَانْهَجم الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا، وَأَفْلَتَ الْقَرِينَانِ، وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ. قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلًا بِالْقَسَامَةِ، ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَا صَنَعَ، فَأَمَرَ بِالْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمُحُوا مِنَ الدِّيوَانِ وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّأْمِ.

الثاني:

(ونصبني)، أي: أجلسني خلف سريره للإفتاء، ولإسماع العلم.

ص: 397

(بِدِمَشْق) بكسر المهملة وفتح الميم وتسكين المعجمة.

(بِحِمْص) بالكسر وسكون الميم.

(رَجُل قُتِلَ) بالبناء للمفعول.

(بِجَرِيرَة) بفتح الجيم: الذنب والجنابة؛ أي: متلبسًا بما يجر إلى نفسه ذلك، أي: قتل ظلمًا.

(فقُتل) قصاصًا، وهو بالبناء للمفعول، ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل؛ أي: فقتله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.

فإن قيل: هذا حجة على أبي قِلابة، لا له؛ لأنه إذا أثبت القسامة، يقتل قصاصًا أيضًا، قيل: قد يجيب بأنه بعد ثبوتها لا يستلزم القصاص؛ لانتفاء الشرط.

(أوليس) الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدّر لائق بالمقام.

(السَّرَق) بفتح السين والراء، جمع سارق، أو مصدر، أو بكسر الراء؛ بمعنى: السرقة.

(وَسَمَّر) بالتشديد والتخفيف: كحل بالمسامير.

(ثمانية) بدل من (نفر).

(فاسْتَوْخَمُوا)، أي: لم توافقهم، وكرهوها، شربُ الأبوال جائزٌ للتداوي، وتقدم أن اسم الراعي: يَسار النوبي، وفي "النسائي":(أنهم سمروا عينه).

ص: 398

قال ابن عبد البر: غرزوا الشوك في لسانه وعينه، حتى مات، وسبق الحديث كثيرًا.

(يا عَنْبَسَة) بفتح المهملة والموحدة وسكون النون بينهما وبالمهملة؛ أي: سعيد بن العاص.

(هذا الشيخ)، أي: أبو قِلابة.

(وقد كان) هو قول أبي قِلابة.

(في هذا)، أي: في مثله.

(سُنَّةً)، وهي أنه لم يحلف المدعي للدم أولًا؛ بل حلف المدعى عليه أولًا.

(يتشحَّط) بالمعجمة والمهملتين: يتخَبَّط ويضطرب.

(تُرون) بالضم: تظنون، والشك من الراوي.

(نَفَل خمسين)، أي: أيمان خمسين، وهو بسكون الفاء وفتحها: الحلف، وأصله النفي، ويسمى اليمين في القسامة نفلًا؛ لأن القصاص ينفى بها؛ قاله (ع).

(ثم يَنْفِلُونَ)، أي: يحلفون.

(أيمان خمسين) بالإضافة، أو الوصف.

(هُذَيْل) قبيلة.

(خَلِيعًا) هو الرجل يقول له قومه: ما لنا منك ولا علينا، وبالعكس، كانت العرب يتعاهدون على النصرة، وأن يؤخذ كل

ص: 399

منهم بالآخر، فإذا أرادوا أن يتبرؤوا من الذي حالفوه، أظهروا ذلك للناس، وسموا ذلك الفعل: خَلْعًا، والمتبرّأ منه: خَلِيعًا؛ أي: مخلوعًا، فلا يؤخَذون بجنايته، ولا يؤخَذ بجنايتهم، فكأنهم قد خلعوا اليمين التي كانوا قد لبسوها معه؛ فسموه خَلِيعًا؛ مجازًا واتساعًا.

(اليماني) بتخفيف الياء.

(فدُفِعوا) مبني للمفعول، وفي بعضها:(فدفعه)؛ أي: عُمر.

(والخمسون) أطلقها على التسعة والأربعين مجازًا من إطلاق الكل على البعض، أو المراد: خمسون تقريبًا أو تغليبًا.

(بنخلة) بنون ومعجمة غير منصرف: اسم موضع.

(السماء) المطر.

(فانهجم)؛ أي: سقط.

(وأفلت)؛ أي: تخلَّص، وفي معناه: تفلَّت وانفلَت.

(القرينان) هما: أخو المقتول، والرجل الذي جعلوه عوضَ الرجل الشامي، وسبق مثل هذا في (كتاب الفضائل)، في (باب القسامة في الجاهلية)، وقال هناك:(وما حال الحول وفي الثمانية والأربعين عينٌ تطرِف) وغرضهُ من هذه القصة: أن الحلف توجه أولًا على المدعى عليه، لا على المدعي؛ كقصة النفر من الأنصار.

(الديوان) بفتح الدال وكسرها: مجتمع الصحف.

ص: 400