الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجب عليه حدّ، فجلد فمات، فلا ديةَ فيه، ولا كفارةَ، لا على الإمام، ولا على الجلاد، ولا في بيت المال.
* * *
6779 -
حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْجُعَيْدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ.
الخامس:
(وإمْرَة) بكسر الهمزة؛ أي: إمارة؛ أي: خلافة.
(عَتَوْا) بمثناة؛ أي: جاوزوا الحدِّ.
* * *
5 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ
(باب: ما يكره من لعن الشارب)
6780 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي
خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، ما أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ".
الحديث الأول:
(وكان يلقب حمارًا) سبق في الباب قبله أن اسمه: النُّعيمان، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم العُكَّة من السمن، ومن العسل، فإذا جاء صاحبها يتقاضاه، جاء به، وقال: يا رسول الله! أعط هذا ثمن متاعه، فما يزيد صلى الله عليه وسلم على التبسم، ويأمر به، فيعطى ثمنه.
(ما أكثر) دليل على تكرره منه.
(لا تلعنوه) لا ينافي هذا أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم لعن شاربَ الخَمْرِ، وعاصِرَها، ومعتَصِرَها؛ لأن ذاك لعنةُ غيرِ معيَّن؛ كما قال تعالى:{أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18]، وهذا في المعين، أو: أن ذاك قبل التكفير بالحد، هذا بعده، أو: هذا للتائبين، وذاك لغيرهم.
وفيه: جوازُ الإضحاك.
(فوالله! ما علمت أنه) في إعرابه أوجه:
أحدها: أن تكون (ما) موصولة، وهمزة أن مفتوحة هو خبر عن
الموصول؛ أي: الّذي علمتُه -بضم التاء- أنه يحب الله ورسوله، والجملةُ جوابُ القسم.
الثّاني: أن: (إنّه يحب الله) هو جواب القسم، و (ما علمته) موصول خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو ما علمته منه، والجملة معترضة بين القسم وجوابه.
الثّالث: قاله أبو البقاء: أن تكون (ما) زائدة؛ أي: فوالله! علمتُ، والهمزة على هذا مفتوحة أيضًا.
الرّابع: ذكره أبو البقاء أيضًا: أن تكون (ما) نافية، ومفعول (علمتُ) محذوف؛ أي: ما علمت عليه، أو به سواء، ثمّ استأنف فقال: إنّه يحب الله ورسوله، فهو بكسر الهمزة.
أما جعلُها نافية، وتكون أن وما بعده في موضع المفعول بـ (علمت)، ففاسد عكس المعنى؛ وكذا إذا كسرت الهمزة من (أن) إذا لم يلاحظ ما سبق في التّرجمة؛ نعم، عند ابن السكن:(علمتَ) بتاء المخاطب على طريق التقرير له، فصح بكسر أن وفتحها.
* * *
6781 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَكْرَانَ، فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ: مَا لَهُ؟ أَخْزَاهُ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَكُونُوا