الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جسدهُ، ولم يشعروا بموته، حتى سمعوا قائلًا يقول، ولا يرون شخصَه:
قَدْ قَتَلْنَا سَيِّدَ الخَزْرَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةْ
…
فَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْنِ فَلَمْ نُخْطِ فُؤَادَه
(فيما حضرنا)؛ أي: من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوه؛ لأن إهمال أمرِ المبايعة كان يؤدي إلى الفساد الكلي، وأما دفنهُ صلى الله عليه وسلم، فكان العباسُ، وعليٌّ، وطائفةٌ مباشرين له، وما كان يلزمنا من اشتغالنا بالمبايعة محذورٌ في ذلك.
(فمن بايع) إلى آخره؛ أي: فلا يطمعنّ أحد أن يبايعَ ويتمّ له كما بويع لأبي بكر رضي الله عنه.
* * *
32 - باب الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ ويُنْفَيَانِ
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: {رَأْفَةٌ} : في إِقَامَةِ الْحُدُودِ.
(باب: البِكْرَان يُجْلَدَان ويُنْفَيَان)
المراد بالبِكْر: من لم يجامِعْ في نكاحٍ صحيحٍ، والتثنيةُ للرجل والمرأة، مفهومُه: أنه لو زنى بكرٌ بثيب؛ أي: محصن، لا يجلدان، وينفيان، وهو صحيح؛ لأن أحدهما يرجم، ومعنى النفي: تغريب عام عن البلد.
(رأفة)؛ أي: رحمة في إقامة الحدود؛ أي: لا تعطَّل الحدودُ شفقةً عليهما؛ ففي كلام البخاري اختصار.
* * *
6831 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ.
6832 -
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةَ.
الحديث الأول:
(ثم لم تزَل) بفتح الزاي.
(تلك السُّنَّة) برفع (السنة) ونصبه.