الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وانتبه لها، ومرّ في (كتاب المظالم) بلفظ:(أَبْلَغ).
(على نحو ما سمع)، أي: فالقاضي يجب عليه أن يحكم بالظاهر، وحكمُه لا يحلل ولا يحرم.
(أخيه)، أي: من حق أخيه.
(من النار)، أي: حرام عليه موجبة للنار.
11 - باب فِي النِّكَاحِ
(باب: في النكاح)
6968 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كيْفَ إِذْنُها؟ قَالَ: "إِذَا سَكَتَتْ".
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ، فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا، وَهْوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ.
الحديث الأول:
(لا تُنْكَحْ) بلفظ النهي.
(تُسْتَأْمَر)؛ أي: تُستشار، وسبق الحديث في (كتاب النكاح).
(ولم تُزَوَّجْ) مبني للمفعول.
(فلا بأس)؛ أي: لأن مذهب أبي حنيفة أن حكم القاضي ينفذ ظاهرًا وباطنًا.
* * *
6969 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِم أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهْيَ كَارِهَةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ جَارِيَةَ، قَالَا: فَلَا تَخْشَيْنَ، فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهْيَ كَارِهَةٌ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ خَنْسَاءَ.
الثاني:
(عن القاسم) هو ابنُ محمدِ بنِ أبي بكر الصديقِ رضي الله عنه.
(جعفر) هو الصادقُ، وكانت أُمُّ جعفر بنتَ القاسم، فهو جد أبي المرأة من جهة الأُم؛ كذا قال (ك)، وقال غيره: إن جعفرًا هو ابن أبي طالب، وإن المرأة أُم كُلْثُوم بنتُ عبدِ الله بنِ جعفر، وإن (وليها) هو
أبوها، وكان الخاطبُ لها يزيدَ بنَ معاويةَ، فتزوجت ابنَ عمها القاسمَ بنَ محمدِ بنِ جعفرٍ، انتهى.
(ابني جَارية) بالجيم، وذكر الحديث في (النكاح)، وإن مجمعًا هو ابنُ يزيدَ بن جاريةَ، فنسبه هنا لجده.
(فلا تخشين) -بلفظ الجمع- خطابًا للمرأة المتخوفة وأصحابها.
(خَنْسَاء) بفتح المعجمة وسكون النون.
(بنت خِذَام) بكسر المعجمة الأولى وخفة الثانية.
(فسمعته)؛ أي: سمعت يحيى يقول في روايته عن القاسم: إن عبدَ الرحمن روى عن أبيه عن خنساء، ولم يقل في (النكاح): عن أبيه؛ لكن ذاك من رواية مالك، لا سفيان، ولا محذور؛ لاحتمال رواية عبد الرحمن بواسطة ودونها.
6970 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ"، قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُها؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ".
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيج امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا النّكَاحُ، وَلَا بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا.
الثالث:
(الأَيِّم) المراد به هنا: الثيب، وإن كانت في الأصل مَنْ لا زوج لها؛ بقرينة مقابلة البِكْر.
(يسعه)؛ أي: يجوزُ له ويحلُّ، وهذا تشنيع عظيم؛ لأنه أقدمَ على الحرامِ البيِّنِ عالمًا بالتحريم، متعمدًا لركوب الإثم.
* * *
6971 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ"، قُلْتُ: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي؟ قَالَ: "إِذْنُها صُمَاتُهَا".
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ هَوِيَ رَجُلٌ جَارِيَةً يَتِيمَةً أَوْ بِكْرًا، فَأَبَتْ، فَاحْتَالَ، فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، فَأَدْرَكَتْ، فَرَضِيَتِ الْيَتِيمَةُ، فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلَانِ ذَلِكَ، حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ.
(جارية) هي الفَتِيَّة من النساء.
(يتيمة) في بعضها: (بُنَيّة).
(فأدركت) ظاهرُه: أنه بعد الشهادة بلغتْ ورضيتْ، ويحتمل أنه جاء بشاهدين على أنها أدركت ورضيت، فتزوجها، فيكون داخلًا تحت الشهادة، والفاء للتشبيه، وفائدة التكرير، وذكر الفروع الثلاثة، وهي