الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
40 - بابٌ مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ
(باب: من رأى مع امرأته رجلًا فقتلَه)
6846 -
حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ كاتِبِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، لأَناَ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي".
(غير مصفح) بفتح الفاء وكسرها؛ أي: ضربته بحدِّ السيف للإهلاك، لا بصَفْحِه، وهو عرضُه للإرهاب.
(غيرة) بفتح الغين المعجمة: المنع؛ أي: يمنع من التعلق بأجنبي بنظر أو غيره، وغيرةُ الله تعالى: منعُه عن المعاصي، وعدمُ إنكاره صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أن مثلَ هذا الفعل لا يجوز؛ لأنه قد تقرر في الشرع: لا قتلَ إلا بعدَ ثبوتِ موجبِه، وقيل: لأنه يسعُه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى.
* * *