الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب
(باب)
6960 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ، فَهْوَ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
الحديث الأول:
(وينكحه) المراد: أن يكون ذلك شرطًا، وأن يضع كلٌّ منهما صداقَ الأخرى، وسبق في (النكاح).
(المتعة): أن يتزوج المرأة بشرط أن يتمتع بها أيامًا، ثم يخلِّي سبيلَها.
(النكاح فاسد، والشرط باطل) إنما غاير بينهما؛ لأن عندهم ما لم يشرع بأصله ووصفه باطل، وما شرع بأصله دون وصفه فاسد.
قال (ط): قال أبو حنيفة: نكاحُ الشغار منعقدٌ، ويصلُح بصداق
المثل، وكلُّ نكاحٍ فسادُهُ من أجل صداقِه لا يفسخُ عنده، وينصلح بمهرِ المِثْل.
* * *
6961 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا: أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
الثاني:
(لا يرى)، أي: لا يُصَحِّحُ نكاحَ المتعة.
(خيبر) بالراء لا بالنون.
والعجبُ من الشيعة أنهم يجوِّزون نكاحَ المتعة، وراوي النهي عنها عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.
(حتى تمتع)، أي: عقد نكاح المتعة؛ لكن إذا قال بفساده، فأين الاحتيال؟ فيقال: لأن الفساد عنده لا يوجب الفسخ؛ لاحتمال إصلاحه بحذف الشرط منه؛ كما قال في بيع الربا: لو حذف منه الزيادة، صح