الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شُعْبة يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ: مِثْلَهُ.
الرابع:
(محمد بن عبد الله) يقال: هو الذُّهْلِي -بضم المعجمة وسكون الهاء-.
* * *
26 - باب جَنِينِ الْمَرْأَة، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لَا عَلَى الْوَلَدِ
(باب: جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعَصَبَة الوالد)
المشهور: أن الأب يتحمل العقل كما لا يتحمله الولد.
6909 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.
الحديث الأول:
(لِحْيان) بكسر اللام: بطن من هُذَيْل، فلا ينافي حينئذ رواية:
(من هُذَيْل).
(عَصَبَتها)؛ أي: عصبة المقضي عليها.
* * *
6910 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، قَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.
الثاني:
(دية المرأة)؛ أي: المقتولة.
(على عاقلتها)؛ أي: عاقلة القاتلة؛ أي: وهي المقضيُّ عليها بالغُرَّة التي ماتت حتف أنفها، وسبق الحديث في (كتاب الطب)، ودلالةُ الحديث الأول على الترجمة ظاهرة؛ لأنه قال:(ميراثها لبنيها، والعقل على عَصَبَتها)، فعُلم منه أن العقل ليس على الولد بحكم المقابلة، وأما الحديث الثاني، فدل على أكثرها.
* * *