الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30 - باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةٌ جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءٍ، فَقَالَ: صَلِّي عَنْهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ.
(باب: من مات وعليه النَّذْر)
قوله: (بِقُبَاء) بضم القاف والمد، وقد يُذَكَّر ويصرَفُ.
(عنها) في بعضها: (عليها)؛ فإما أن (على) بمعنى (عن) إن قيل بالتقارض، أو أن الضمير في (عليها)(لقباء).
وفي الصّلاة عن الميِّت خلافٌ بين الفقهاء.
* * *
6698 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس أَخْبَرَهُ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فتوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ.
الحديث الأوّل:
(على أُمه) سبق أنها عَمْرَةُ بنتُ مسعود.
(سُنَّة)؛ أي: طريقة شرعية أن الوارث يقضي حقَّ المورّث،
وربما وجب؛ كما إذا كان ماليًّا، وله تَرِكَة.
* * *
6699 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " قَالَ: نعمْ، قَالَ:"فَاقْضِ الله، فَهْوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ".
الثّاني:
(أتى رجل) هو عُقبةُ بنُ عامرِ.
(أختي) هي أُمّ حبال -كما سبق-، ولا ينافي هذا ما سبق في (باب الحجِّ عن الميِّت):(أن امرأة سألت؛ إن أُمِّي نذرت)؛ لاحتمال سؤالهما.
(أحقُّ) ليس المراد أنه يقدَّم على دَيْن الآدمي؛ فإن دين الآدمي مقدَّم؛ بل معناه: إذا كنتَ تراعي حق النَّاس، كانت مراعاة حق الله تعالى أولى، ولا دخل فيه لتقدم ولا تأخر، وفيه نوع من القياس الجلي.
* * *