الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ، فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا، فَهْيَ لَهُ، وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ، وَلَا تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ لأَخْذِهِ الْقِيمَةَ، وَفِي هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُلٍ لَا يَبِيعُهَا، فَغَصَبَهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَاتَتْ، حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا، فَيَطِيبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةَ غَيْرِهِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ"، "وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
(باب: إذا غصب جاريةً، فزعم أنها ماتت، فقضى)؛ أي: الحاكم.
(فهي له)، أي: لصاحبها المغصوبة منه.
(ولا تكون القيمة ثمنًا)، إذ ليس ذلك بيعًا؛ بل أخذ القيمة لزعم هلاكها؛ فإذا زال ذلك، وجب الرجوع إلى الأصل.
(اعتل)، أي: تعلل واعتذر.
(قال النبي صلى الله عليه وسلم) الحديث سبق وصله في (الإيمان)، و (الحج)، وأن:(أموالكم عليكم حرام) كقولهم: بنو تميم قتلوا أنفسهم؛ أي: قتل بعضهم بعضًا، لا أن المراد التوزيع، حتى يلزم منه أن مال كل شخص حرام عليه؛ دل على هذا المجاز القرينة.