المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ١٦

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌35 - باب رَفْعِ الأَمَانَةِ

- ‌36 - باب الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

- ‌37 - باب مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ

- ‌38 - باب التَّوَاضُعِ

- ‌39 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ

- ‌40 - باب (باب: طلوع الشمس من مغربها)

- ‌41 - باب مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحبَّ اللهُ لِقَاءَهُ

- ‌42 - باب سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

- ‌43 - باب نَفْخِ الصُّورِ

- ‌44 - باب يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ

- ‌45 - باب كَيْفَ الْحَشْرُ

- ‌46 - باب قَوْلُهُ عز وجل: {إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ}

- ‌47 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}

- ‌48 - باب الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌49 - باب مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ

- ‌50 - باب يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ

- ‌51 - باب صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

- ‌52 - باب الصِّرَاطُ جَسْرُ جَهَنَّمَ

- ‌53 - باب فِي الْحَوْضِ

- ‌82 - كتاب القدر

- ‌1 - باب فِي الْقَدَرِ

- ‌2 - باب جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللهِ

- ‌3 - باب اللهُ أعلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

- ‌4 - باب وَكَانَ أَمرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

- ‌5 - باب الْعَمَلُ بِالْخَوَاتِيمِ

- ‌6 - باب إِلْقَاء النَّذْرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ

- ‌7 - باب لَا حَوْلَ وَلَا قُوة اِلا بِاللهِ

- ‌8 - باب الْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ

- ‌9 - باب {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ}، {أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمَنَ}، {وَلَا يَلِدُوا إلا فَاجِرًا كَفَّارًا}

- ‌10 - باب {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إلا فِتْنَةً لِلنَّاسِ}

- ‌11 - باب تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسى عِنْدَ اللهِ

- ‌12 - باب لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللهُ

- ‌13 - باب مَنْ تعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ دَرك الشَّقَاء، وَسُوءِ الْقَضَاء، وَقولِهِ تعالَى: {قُل أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ (1) مِن شَرِ مَا خَلَقَ}

- ‌14 - باب يَحولُ بَيْنَ الْمَرءِ وَقَلْبِهِ

- ‌15 - باب {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا}، قضى

- ‌16 - باب {وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ}، {لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}

- ‌83 - كتاب الأيمان والنُّذور

- ‌1 - قولُ اللهِ تعالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِ

- ‌2 - باب قَوْلِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "وَايْمُ اللهِ

- ‌3 - باب كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - باب لَا تَحْلِفُوا بآبائِكُمْ

- ‌5 - باب لَا يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، وَلَا بِالطوَاغِيتِ

- ‌6 - باب مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْء، وإنْ لَمْ يُحَلَّفْ

- ‌7 - باب مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الإِسلَامِ

- ‌8 - باب لَا يَقولُ مَا شَاء الله وَشِئْتَ، وَهل يَقُولُ أَنَا بِاللهِ ثمَّ بِك

- ‌9 - باب قولِ اللهِ تعالَى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ}

- ‌10 - باب إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ، أَوْ شَهِدتُ بِاللهِ

- ‌11 - باب عَهْدِ اللهِ عز وجل

- ‌12 - باب الْحلِفِ بِعِزَّة اللهِ وَصِفَاتِهِ وكَلِمَاتِهِ

- ‌13 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ: لَعمرُ اللهِ

- ‌14 - باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ}

- ‌15 - باب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَانِ

- ‌16 - باب الْيَمِينِ الْغَمُوسِ

- ‌17 - باب قول الله تعالى {وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

- ‌18 - باب الْيَمِينِ فِيمَا لَا يملِكُ، وَفِي الْمَعصِيَةِ، وَفِي الْغَضَبِ

- ‌19 - باب إِذَا قَالَ: وَاللهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ، فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ حَمِدَ أَوْ هلَّلَ فَهْوَ عَلَى نِيَّتِهِ

- ‌20 - باب مَنْ حَلَف أَنْ لَا يَدخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا، وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌21 - باب إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا فَشَرِبَ طِلاءً أَوْ سَكَرًا أَو عصيِرًا، لم يَحنَثْ فِي قوْلِ بَعْضِ النَّاسِ، وَلَيْسَتْ هذِهِ بِأَنبِذَةِ عِنْدَهُ

- ‌22 - باب وإذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ، فَأَكَلَ تَمرًا بِخُبْزِ، وَمَا يَكونُ مِنَ الأدمِ

- ‌23 - باب النِّيَّةِ فِي الأَيْمَانِ

- ‌24 - باب إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ

- ‌25 - باب إِذَا حَرَّمَ طَعَامَه

- ‌26 - باب الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ وَقَولُهُ: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}

- ‌27 - باب إِثْمِ مَنْ لَا يَفِي بِالنَّذْرِ

- ‌28 - باب النَّذْرِ فِي الطاعَةِ

- ‌29 - باب إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌30 - باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌31 - باب النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَة

- ‌32 - باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا، فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوِ الْفِطْرَ

- ‌33 - باب هَلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالأَمْتِعَةُ

- ‌84 - كِتَابُ الكَفَّاراتِ

- ‌1 - بابُ كفَّاراتِ الأَيمانِ والنُّذور

- ‌2 - باب قَوْلِه تَعَالَى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ}، متى تَجبُ الكفارة على الغني والفقيرِ

- ‌3 - باب مَنْ أَعَانَ الْمُعْسِرَ فِي الْكَفارَةِ

- ‌4 - باب يُعْطِي فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا

- ‌5 - باب صَاعِ الْمَدِينَةِ، وَمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَبَرَكَتِهِ، وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ

- ‌6 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، وَأيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى

- ‌7 - باب عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفارَةِ، وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌8 - باب إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ، لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ

- ‌9 - باب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الأَيْمَانِ

- ‌10 - باب الْكَفَّارَةِ قبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ

- ‌85 - كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌1 - وقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

- ‌2 - باب تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌3 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

- ‌4 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلأَهْلِهِ

- ‌5 - باب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

- ‌6 - باب مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌7 - باب مِيراثِ ابْنِ الاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ

- ‌8 - باب مِيراثِ ابْنَةِ ابْن مَعَ ابْنَةٍ

- ‌9 - باب مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإخْوَةِ

- ‌10 - باب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِه

- ‌11 - باب مِيراثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

- ‌12 - باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً

- ‌13 - باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ وَالأَخْوَةِ

- ‌14 - باب {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

- ‌15 - باب ابْنَيْ عَمٍّ، أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلأُمِّ، وَالآخَرُ زَوْجٌ

- ‌16 - باب ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌17 - باب مِيرَاثِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌18 - باب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً

- ‌19 - باب الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَمِيراثُ اللَّقِيطِ

- ‌20 - باب مِيراثِ السَّائِبَةِ

- ‌21 - باب إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ

- ‌22 - باب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

- ‌23 - باب مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ

- ‌24 - باب مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَابْنُ الأُخْتِ مِنْهُمْ

- ‌25 - باب مِيرَاثِ الأَسِيرِ

- ‌26 - باب لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ

- ‌27 - باب ميرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ، وَمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ، وَإِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ

- ‌28 - باب مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ ابْنَ أَخٍ

- ‌29 - باب مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

- ‌30 - باب إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًا

- ‌31 - باب الْقَائِفِ

- ‌86 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌1 - باب لا يُشْرَبُ الخَمْرُ

- ‌2 - باب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ

- ‌3 - باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ

- ‌4 - باب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

- ‌5 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ

- ‌6 - باب السَّارِقِ حِينَ يَسْرِق

- ‌7 - باب لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

- ‌8 - باب الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ

- ‌9 - باب ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى، إلَّا فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ

- ‌10 - باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ، وَالاِنْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللهِ

- ‌11 - باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ

- ‌12 - بابُ كَرَاهِيةِ الشَّفاعَةِ في الحَدِّ

- ‌13 - باب قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، وَفِي كَمْ يُقْطَعُ

- ‌14 - بابٌ تَوْبَةِ السَّارِقِ

- ‌87 - كتاب المحاربين من أهل الكفر والرِّدَة

- ‌15 - قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}

- ‌16 - باب لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا

- ‌17 - بابٌ لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّونَ الْمُحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا

- ‌18 - باب سَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَعْيُنَ الْمُحَارِبِينَ

- ‌19 - باب فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ

- ‌20 - باب إِثْمِ الزُّنَاةِ

- ‌21 - باب رَجْمِ الْمُحْصَنِ

- ‌22 - باب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةَ

- ‌23 - باب لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌24 - باب الرَّجْمِ فِي الْبَلَاطِ

- ‌25 - باب الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى

- ‌26 - باب مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الإمَامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُستَفْتِيًا

- ‌27 - باب إِذَا أَقَرَّ بالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ، هَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ

- ‌28 - باب هَلْ يَقُولُ الإمَامُ لِلْمُقِرِّ: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ

- ‌29 - باب سُؤَالِ الإِمَامِ الْمُقِرَّ: هَلْ أَحْصَنْتَ

- ‌30 - باب الاِعْتِرَافِ بِالزِّنَا

- ‌31 - باب رَجْمِ الْحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ

- ‌32 - باب الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ ويُنْفَيَانِ

- ‌33 - باب نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِينَ

- ‌34 - باب مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ

- ‌35 - باب إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ

- ‌36 - باب لَا يُثَرَّبُ عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ، وَلَا تُنْفَى

- ‌37 - باب أحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإِمَامِ

- ‌38 - باب إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ، هَلْ عَلَى الحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ

- ‌39 - باب مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ

- ‌40 - بابٌ مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ

- ‌41 - باب مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌42 - باب كَمِ التَّعْزِيرُ وَالأَدَبُ

- ‌43 - باب مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

- ‌44 - باب رَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ

- ‌45 - باب قَذْفِ الْعَبِيدِ

- ‌46 - باب هَلْ يَأْمُرُ الإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ

- ‌88 - كتاب الدِّيات

- ‌1 - باب قَوْل اللهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}

- ‌2 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا}

- ‌3 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

- ‌4 - باب سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ، وَالإِقْرَارِ فِي الْحُدُودِ

- ‌5 - باب إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا

- ‌6 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}

- ‌7 - باب مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ

- ‌8 - باب مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

- ‌9 - باب مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

- ‌10 - باب الْعَفْوِ فِي الْخَطَأ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌11 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}

- ‌12 - باب إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ

- ‌13 - باب قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌14 - باب الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ

- ‌15 - باب مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوِ اقْتَصَّ دُونَ السُلْطَانِ

- ‌16 - باب إِذَا مَاتَ فِي الزِّحَامِ أَوْ قُتِلَ

- ‌17 - باب إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلَا دِيَةَ لَهُ

- ‌18 - باب إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ

- ‌19 - باب السِّنِّ بِالسِّنِّ

- ‌20 - باب دِيَةِ الأَصَابِع

- ‌21 - باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ، هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كلِّهِمْ

- ‌22 - باب الْقَسَامَةِ

- ‌23 - باب مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَؤا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ

- ‌24 - باب الْعَاقِلَةِ

- ‌25 - باب جَنِينِ الْمَرْأَةِ

- ‌26 - باب جَنِينِ الْمَرْأَة، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لَا عَلَى الْوَلَدِ

- ‌27 - باب مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا

- ‌28 - باب الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

- ‌29 - باب الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ

- ‌30 - باب إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْم

- ‌31 - باب لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

- ‌32 - باب إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ، رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌89 - كِتَابُ استِتَابَةِ المُرتَدِّينَ وَالمعَانِدينَ وَقتَالِهمْ وَإِثْم مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ، وَعُقُوَبِتِه في الدُّنَيا وَالآخِرَةِ

- ‌1 - قَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}، {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}

- ‌2 - باب حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ: تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ، وَاسْتِتَابَتِهِمْ

- ‌3 - باب قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ، وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ

- ‌4 - باب إِذَا عَرَّضَ الذّمِّيُّ أو وَغَيْرُهُ بسَبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُصَرِّحْ، نحْوَ قَوْلِهِ: السَّامُ عَلَيْكَ

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ

- ‌7 - باب مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِج لِلتَّأَلُّفِ وأنْ لا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ

- ‌8 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ

- ‌9 - باب مَا جَاءَ فِي الْمُتأَوِّلِينَ

- ‌90 - كِتَابُ الإكْرَاه

- ‌1 - باب مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ

- ‌2 - باب فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَقِّ وَغَيْرِهِ

- ‌3 - باب لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَه

- ‌4 - باب إِذَا أُكْرِه حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ

- ‌5 - باب مِنَ الإِكْرَاهِ كَرْهٌ وَكُرْهٌ وَاحِدٌ

- ‌6 - باب إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا

- ‌7 - باب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: إِنَّهُ أَخُوهُ، إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتلَ أَوْ نَحْوَهُ

- ‌91 - كِتابُ الحِيَلِ

- ‌1 - باب فِي تَرْكِ الْحِيَلِ، وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَي فِي الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا

- ‌2 - باب فِي الصَّلَاةِ

- ‌3 - باب فِي الزَّكَاةِ، وَأَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ولا يُجْمَع بَيْنَ متُفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

- ‌4 - باب

- ‌5 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ، وَلَا يُمْنَعَ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلأ

- ‌6 - باب مَا يُكْرَه مِنَ التَّنَاجُشِ

- ‌7 - باب مَا ينْهَى مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبُيُوعِ

- ‌8 - باب مَا يُنْهَى مِنَ الاِحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ، وَأَنْ لَا يُكَمِّلَ صَدَاقَهَا

- ‌9 - باب إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ، فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا، فَهْيَ لَهُ، وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ، وَلَا تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا

- ‌10 - باب

- ‌11 - باب فِي النِّكَاحِ

- ‌12 - باب مَا يُكْرَهُ مِنِ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ، وَمَا نزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌13 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ فِي الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌14 - باب فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ

- ‌15 - باب احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ

- ‌92 - كِتابُ التَّعْبير

- ‌1 - باب التعبير، وأَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْيِ الرُؤْيَا الصَّالِحةُ

- ‌2 - باب رُؤْيَا الصَّالِحِينَ

- ‌3 - باب الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ

- ‌4 - باب الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْأً مِنَ النُّبُوَّةِ

- ‌5 - باب الْمُبَشِّرَاتِ

- ‌6 - باب رُؤْيَا يُوسُفَ

- ‌7 - باب رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام

- ‌8 - باب التَّوَاطُؤُ عَلَى الرُؤْيَا

- ‌9 - باب رُؤْيَا أَهْلِ السُّجُونِ وَالْفَسَادِ وَالشِّرْكِ

- ‌10 - باب مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَامِ

- ‌11 - باب رُؤْيَا اللَّيْلِ

- ‌12 - باب الرُّؤْيَا بِالنَّهَارِ

- ‌13 - باب رُؤْيَا النِّسَاءِ

- ‌14 - باب الْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَسْتَعِذ بِاللهِ عز وجل

- ‌15 - باب اللَّبَنِ

- ‌16 - باب إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيرِهِ

- ‌17 - باب الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ

- ‌18 - باب جَرِّ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ

- ‌19 - باب الْخُضَرِ فِي الْمَنَامِ، وَالرَّوْضَةِ الْخَضْرَاءِ

- ‌20 - باب كَشْفِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَنَامِ

- ‌21 - باب ثِيَابِ الْحَرِيرِ فِي الْمَنَامِ

- ‌22 - باب الْمَفَاتِيحِ فِي الْيَدِ

- ‌23 - باب التَّعْلِيقِ بِالْعُرْوَةِ وَالْحَلْقَةِ

- ‌24 - باب عَمُودِ الْفُسْطَاطِ تَحْتَ وِسَادَتِهِ

- ‌25 - باب الإِسْتَبْرَقِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ فِي الْمَنَامِ

- ‌26 - باب الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ

- ‌27 - باب الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ فِي الْمَنَامِ

- ‌28 - باب نَزْعِ الْمَاءِ مِنَ الْبِئْرِ حَتَّى يَرْوَي النَّاسُ

- ‌29 - باب نَزْعِ الذَّنُوبِ وَالذَّنُوبَيْنِ مِنَ الْبِئْرِ بِضَعْفٍ

- ‌30 - باب الاِسْتِرَاحَةِ فِي الْمَنَامِ

- ‌31 - باب الْقَصْرِ فِي الْمَنَامِ

- ‌32 - باب الْوُضُوءِ فِي الْمَنَامِ

- ‌33 - باب الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ

- ‌34 - باب إِذَا أَعْطَى فَضْلَهُ غَيْرَهُ فِي النَّوْمِ

- ‌35 - باب الأَمْنِ وَذَهَابِ الرَّوْعِ فِي الْمَنَامِ

- ‌36 - باب الأَخْذِ عَلَى الْيَمِينِ فِي النَّوْمِ

- ‌37 - باب الْقَدَحِ فِي النَّوْمِ

- ‌38 - باب إِذَا طَارَ الشَّيْءُ فِي الْمَنَامِ

- ‌39 - باب إِذَا رَأَى بَقَرًا تُنْحَرُ

- ‌40 - باب النَّفْخِ فِي الْمَنَامِ

- ‌41 - باب إِذَا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كَورَةٍ فأَسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ

- ‌42 - باب الْمَرْأَةِ السَّوْدَاءِ

- ‌43 - باب الْمَرْأَةِ الثَّائِرَةَ الرَّأْسِ

- ‌44 - باب إِذَا هَزَّ سَيْفًا فِي الْمَنَامِ

- ‌45 - باب مَنْ كَذَبَ فِي حُلُمِهِ

- ‌46 - باب إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَا يُخْبِرْ بِهَا وَلَا يَذْكُرْهَا

- ‌47 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لأوَّلِ عَابِرِ إِذَا لَمْ يُصِبْ

- ‌48 - باب تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

الفصل: ‌3 - باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم

(تطعنون) المشهورُ فيه الفتحُ؛ أي: إنهم طعنوا في إمارة أبيه زيد، وظهر لهم في آخر الأمر أنه كان جديرًا لائقًا بها، فكذلك حالُ أُسامة.

(حِبّ) بمعنى محبوب، وسبق في (المناقب).

* * *

‌3 - باب كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

وَقَالَ سَعدٌ: قَالَ النَّبِي: صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نفسِي بِيَدِه"، وَقَالَ أبو قتادَةَ: قَالَ أبو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَاها اللهِ إِذًا. يُقَالُ: وَاللهِ وَبِاللهِ وَتَاللهِ.

(باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم)

قوله: (وقال سعد) موصول في (كتاب الإيمان) بكسر الهمزة.

(وقال أبو قتادة) موصول في (الجهاد) في (باب من لم يخمس الأسلاب).

(هاء الله) قيل: هاء حرفُ قَسَم كالواو، والباء، والتاء، وقيل: الهاء بدل عن الواو.

(إذن) جوابٌ وجزاء؛ أي: لا والله! إذا صدق لا يكون كذبًا، وفي بعضها:(ذا) اسم إشارة؛ أي: والله! لا يكون هذا.

* * *

ص: 133

6628 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبي صلى الله عليه وسلم: "لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ".

الحديث الأول:

سبق شرحه قريبًا.

* * *

6629 -

حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أبو عَوَانة، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا هلَكَ قَيصَرْ فَلَا قَيصَرَ بَعْدَهُ، وَإِذَا هلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لتنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ الله".

الثاني:

(قيصر)؛ أي: ملك الروم.

(فلا قيصر بعده)؛ أي: بالشام.

(كسرى) بفتح الكاف وكسرها: ملك الفرس.

(فلا كسرى بعده)؛ أي: بالعراق؛ قاله الشافعي في "المختصر"، وإنما لم يكرر، مع أنه علمٌ، واسمُ (لا) إذا كان معرفة يجبُ تكريره؛ لأنه قد نُكِّر أولًا بمعنى ليس، أو مؤوّل؛ نحو: قضيةٌ ولا أبا حَسَنٍ لها، وهو مكرر، وتقديره: لا قيصر ولا كسرى.

ص: 134

وفيه معجزة؛ إذ وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وسبق الحديث في (الجهاد).

* * *

6630 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا هلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ".

الثالث:

كالذي قبله.

* * *

6631 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللهِ لَوْ تعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتمْ كثِيرًا، وَلَضَحِكْتُم قَلِيلًا".

الرابع:

سبق شرحه.

* * *

6632 -

حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ:

ص: 135

أَخْبَرَني حَيْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيل زُهْرَةُ بْنُ مَعبدٍ: أَنَّهُ سَمعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ: كنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهْوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى أكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ"، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الآنَ، وَاللهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نفسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"الآنَ يَا عُمَرُ".

الخامس:

(حتى أكون)؛ أي: لا يكمل إيمانك حتى أكون.

(الآن)؛ أي: كَمُلَ إيمانُك.

قال (خ): حبُّ الإنسانِ نفسه طبعٌ، وحبُّ غيرِه اختيار، والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم: حبُّ الاختيار؛ إذ لا سبيل إلى قلب الطباع؛ أي: لا تصدقُ في حُبِّي، حتى تفدي في طاعتي نفسك.

* * *

6633 -

و 6634 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبة بْنِ مَسْعُود، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزيدِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَقَالَ الآخَرُ وَهْوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ! فَاقْضِ بَيْننَا بِكِتَابِ اللهِ، وَائْذَنْ لِي أَنْ أتكَلَّمَ، قَالَ:

ص: 136

"تَكَلَّمْ"، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هذَا -قَالَ مالك: وَالْعَسِيفُ: الأَجِيرُ- زَنىَ بِامرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُوني أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَألْتُ أَهْلَ الْعِلم، فَأَخْبَرُوني أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وإنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ"، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأُمِرَ أُنيسٌ الأَسْلَمِيُّ أَنْ يَأتِيَ امرَأة الآخَرِ، فَإنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَها، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمها.

السادس:

(عَسيفًا)؛ أي: أجيرًا.

(وجلد ابنه)؛ لأنه كان غيرَ محصَن.

(عامًا) فيه حُجَّةٌ على الحنفية في منع التغريب.

(فرجمها)؛ أي: لأنها كان محصَنة، وسبق الحديث في (الصلح)، و (الشروط)، وغيرهما.

* * *

6635 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، حَدَّثَنَا شُعبةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَرَأَيْتُم إِنْ كَانَ أَسلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَينَةُ وَجُهيْنَةُ

ص: 137

خَيْرًا مِنْ تَمِيمٍ وَعَامِرِ بْنِ صعصَعَةَ وَغَطَفَانَ وَأَسَدٍ، خَابُوا وَخَسِرُوا"، قَالُوا: نعم، فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُم خَيْرٌ مِنْهُم".

السابع:

(أرأيتم إن كان أسلَم وغِفَار) إلى آخر القبائل الثمانية: يحتمل التوزيع؛ بأن تكون أسلمُ خيرًا من تميم، وغِفَارٌ خيرًا من عامر، وهكذا، ويحتمل أن يكون أسلمُ خيرًا من الأربعة، وكذا غفار، وغيره، ويحتمل أن تكون الأربعة من حيث الجملة خيرًا من الأربعة بجملتها، مع قطع النظر عن كل واحد منها.

(خابوا) الضمير راجع إلى الأربعة الأقرب، وتقدم صريحًا في (مناقب قريش): أن الأربعة الأولى خير، وأن الأربعة خائبون.

(قالوا) مقولُه محذوف؛ أي: قالوا: نعم؛ كما صرح به في (المناقب).

* * *

6636 -

حَدَّثَنَا أبو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَني عُرْوَةُ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! هذَا لَكُم، وَهذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَالَ لَهُ:"أفلَا قَعدتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا؟ "، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشِيَّة بَعْدَ

ص: 138

الصَّلَاةِ، فتَشَهَّدَ وَأثنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ:"أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نستعمِلُهُ، فَيَأتِينَا فَيقولُ: هذَا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهذَا أُهْدِيَ لِي؟ أفلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحمَدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدكم مِنْها شَيْئًا، إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وإنْ كَانَتْ بقرَةً جَاءَ بِها لَها خُوَارٌ، وإنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِها تَيْعَرُ، فَقَدْ بَلَّغْت"، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لننْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: وَقَد سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي زيدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَلُوهُ.

الثامن:

(عاملًا) هو عبد الله بن اللُّتْبِيّة -بضم [اللام وسكون] المثناة وكسر الموحدة وشدة الياء-.

(يغل)؛ أي: يخون.

(رغاء)؛ أي: صوت.

(تَيْعِر) بكسر المهملة، وقيل بالفتح، واليُعَار: صوت الشاة.

(بَلَّغت)؛ أي: حكم الله إليكم.

(عُفْرة) بضم المهملة وسكون الفاء؛ أي: بياض فيه شيء كلون الأرض.

وفيه: أن هديّة العامل مردودة إلى بيت المال، وسبق في (الهبة)

ص: 139

في (باب من لم يقبل الهدية لعلةٍ)، وفي (الزكاة).

* * *

6637 -

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، هُوَ ابْنُ يُوسُفَ، عَنْ معْمَرٍ، عَنْ همَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أبو الْقَاسم صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتم كثِيرًا، وَلَضَحِكْتُم قَلِيلًا".

6638 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، عَنِ الْمَعرُورِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: انتهيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ فِي ظِلِّ الْكَعبةِ: "هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعبةِ، هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعبةِ"، قُلْتُ: مَا شَأنِي أيُرَى فِي شَيءٌ؟ مَا شَأنِي؟ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهْوَ يَقُولُ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ، وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ اللهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ بأبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "الأكثَرُونَ أَموَالًا، إِلَّا مَنْ قَالَ: هكَذَا وهكَذَا وَهكَذَا".

التاسع، والعاشر:

(انتهيت إليه)؛ أي: إلى رسول صلى الله عليه وسلم.

(ما شأني)؛ أي: ما حالي، وما أمري.

(أتُرى) بضم المثناة؛ أي: أتظن في نفسي شيئًا يوجب الأخسرية، وفي بعضها بفتحها، وفي بعضها (أنزل)؛ أي: في حقي

ص: 140

شيء من القرآن.

(هكذا وهكذا)؛ أي: صرف يمينًا وشمالًا على المستحقين.

* * *

6639 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"قَالَ سُلَيْمَانُ؛ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ تأتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا، فَلمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امرَأةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَجَاهدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ".

الحادي عشر:

(تسعين) بتاء ثم سين، سبق في رواية في (كتاب الأنبياء):(سبعين) بسين ثم باء موحدة، وفي "مسلم":(ستون)، وفي بعضها:(مئة)، ولا منافاة؛ إذ هو مفهوم العدد.

(صاحبه)؛ أي: الملَك أو القرين.

(فطاف) كناية عن جماعهن.

(بشق رجل)؛ أي: نصف ولد، فقيل: هو الذي في قوله تعالى: {وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا} [ص: 34].

ص: 141

(لو قال) قاله صلى الله عليه وسلم وحيًا؛ لأنه من علم الغيب.

وفيه: استحباب قول: إن شاء الله؛ كما قال تعالى {وَلَا تَقُولَنَّ} الآية [الكهف: 23].

* * *

6640 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يتَدَاوَلُونها بَيْنَهُم، وَيَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِها وَلينها، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أتعْجَبُونَ مِنْها؟ "، قَالُوا: نعم يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْها"، لَمْ يَقُلْ شعْبَةُ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ:"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ".

الثاني عشر:

(سَرَقَة) بفتح المهملة والراء، والقاف: القطعة.

(سعد)؛ أي: ابن معاذ رضي الله عنه، ووجهُ التخصيص به: إما لكون مناديل سعد من جنسه، أو كان الوقت يقتضي استمالة قلبه، أو كان اللامسون المتعجبون من الأنصار، فقال: منديلُ سيدِكم خيرٌ منه، أو كان يحب ذلك الجنسَ أو اللونَ، وفيه منقبةٌ لسعد، وأن أدنى ثيابه فيها كذلك؛ لأن المنديل أدنى الثياب المعد للوسخ والامتهان، وسبق في (باب قبول الهدية من المشركين).

* * *

ص: 142

6641 -

حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ أَخْبَاءٍ، أَوْ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ، أَوْ خِبَائِكَ، شَكَّ يَحيَى، ثُمَّ مَا أَصبَحَ الْيَوْمَ أَهْلُ أَخْبَاءٍ، أَوْ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ أَوْ خِبَائِكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ؟ قَالَ:"لَا، إِلَّا بِالْمَعرُوفِ".

الثالث عشر:

(هند) بالصرف والمنع.

(عُتبة) بضم المهملة وسكون المثناة ثم موحدة: هي أُم معاوية، أسلمت يوم الفتح.

(أَخْبَائِكَ أو خِبَائِكَ) الشكُّ من يحيى بن بُكيرٍ الراوي بين الإفراد والجمع، وجمعَ خِبَاء، وهي الخيمة من وَبَرٍ أو صوف على أخباء على غير قياس، أو الشكُّ بين أخباء وأحياء -بالياء- جمع حَيّ.

(وأيضًا)؛ أي: ستزيدين من ذلك؛ إذ يتمكن الإيمان في قلبك، فيزيد حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقيل: معناه: وأنا أيضًا بالنسبة إليك مثلُ ذلك، والأولُ أَولى.

ص: 143

(مسيك) بفتح الميم وخفة المهملة، وبكسرها والتشديد.

(لا)؛ أي: حرج، وسبق الحديث في (المناقب).

* * *

6642 -

حَدَّثَنِي أَحمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ عَمرَو بْنَ مَيْمُون قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُضِيفٌ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ يَمَانٍ، إِذْ قَالَ لأَصْحَابِهِ:"أترضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ "، قَالُوا: بَلَى، قَالَ:"أفلَمْ ترْضَوْا أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ "، قَالُوا: بَلَى، قَالَ:"فَوَالَّذِي نفسُ مُحَمّدٍ بِيَدهِ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ".

الرابع عشر:

(مضيف)؛ أي: مسند مميل.

(يماني) أصله يمني، قدمت إحدى الياءين على النون، فقلبت ألفًا، فصار مثل قاض.

(ربع) بسكون وسطه وضمه، وكذا ثلث.

* * *

6643 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلًا

ص: 144

سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} يُرَدِّدُها، فَلَمَّا أصبَحَ جَاءَ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يتَقَالُّها، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"وَالَّذِي نفسِي بِيَدِهِ إِنَّها لتعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآن".

الخامس عشر:

(رَجُلًا يَقْرَأُ) قيل: هو قتادةُ بنُ النعمانِ؛ لكن قال (ش): إن السامع هو قتادة، بَيّنه البخاري في (كتاب فضائل القرآن).

(يُرَدِّدُها)؛ أي: يكررها.

(وكأنَّ) بتشديد النون.

(يتَقَالُّها) بالتشديد؛ أي: يعدها قليلة، وسبق في (فضائل القرآن).

* * *

6644 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا همَّامٌ، حَدَّثَنَا قتادَةُ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَاكُم مِنْ بَعدِ ظَهْرِي إِذَا مَا ركعتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدتُمْ".

السادس عشر:

(إسحاق) قال الغساني: لعله ابن منصور.

ص: 145

(حَبّان) بفتح المهملة وشدة الموحدة.

(لأراكم) سبق في (كتاب الصلاة) معناه، وأن ذلك يخلقه الله، ولا يشترط عقلًا مواجهة ولا مقابلة، حتى جوز الأشعري رؤية أعمى الصين قبة أندلس.

* * *

6645 -

حَدَّثَنَا إسْحَاقُ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعبةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ امرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ أتتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَعَها أَوْلَادٌ لَها، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنَّكم لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَي"، قَالها ثَلَاثَ مِرَارٍ.

السابع عشر:

(إسحاق) كأنه ابنُ إبراهيمَ الحنظلي، فقد قال الكلاباذي: إن وهب بن جرير يروي عنه.

(إنكم) الخطاب لجنس المرأة وأولادها؛ أي: الأنصار، ولا يقال: يلزم أن الأنصار أفضل من المهاجرين، وخصوصًا أبا بكر، وعُمر؛ لأن العموم فيه مخصوص بغيرهم بالدلائل الخارجة؛ إذ ما من عامٍّ إلا وخُصِّص، إلا {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [التغابن: 11].

* * *

ص: 146