الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الأول:
(فردَّ نكاحها) فيه: أنه لا بد من إذن الثيب في صحة النكاح، فعلة الإجبار البكارةُ.
* * *
6946 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو -هُوَ ذَكْوَانُ-، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: "نعمْ"، قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فتسْتَحِي فتسْكُتُ؟ قَالَ: "سُكَاتُهَا إِذْنُهَا".
الثاني:
(أَبْضَاعِهِنّ) جمع بُضْع.
(تُسْتَأمَر)؛ أي: تستشار، ففيه: أن الولي هو الذي يزوج، ومر الحديثان في (النكاح).
* * *
4 - باب إِذَا أُكْرِه حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَذْرًا، فَهْوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ،
وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ.
6947 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دبَّرَ مَمْلُوكًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ " فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.
* * *
(باب: إذا أُكره حتى وهب عبدًا أو باعه، لم يجز)؛ أي: لم يصح.
(بعض الناس) قيل: يريد بهم دائمًا: الحنفيةَ.
(فهو جائز)؛ أي: صحيح على قول ذلك البعض، وغرضُه: أن كلامهم متناقض؛ لأنه يقال: بيعُ الإكراه ناقلٌ للملك إلى المشتري، أم لا؟ فإن قالوا: نعم، فيصح منه جميعُ التصرفات، لا يختص بالنذر والتدبير، وإن قالوا: لا، فلا يصحان هما أيضًا، وحاصله أنهم يقولون: لا يملك المشتري، ويصح تدبيرهُ، ونذرُه فيه، وهو مستلزم لأنه يملك، وأيضًا: ففيه تحكم، وتخصيص بلا مخصِّص، ووجهُ استدلاله بحديث جابر: أن الذي دبره لما لم يكن له مال غيره، وكان تدبيره سَفَهًا من فعله؛ رده صلى الله عليه وسلم وإن كان ملكه للعبد صحيحًا، فمن لم يصح له ملكه إذا دبره أولى أن يرد فعله، وسبق مرات: أن العبد