الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن قيل: كيف يقطع يده، وهو ممن يكتم إيمانه؟
قيل: دفعًا للصائل، أو السؤالُ كان على سبيل الفرض والتمثيل، لا سيما وفي بعضها:(إن لقيت) بحرف الشرط.
* * *
2 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا}
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا بِحَقٍّ حَيِيَ النَّاسُ مِنْهُ جَمِيعًا.
(باب: ومَنْ أحياها)
6867 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا".
الحديث الأول:
(ابن آدم الأول) هو قابيلُ قتلَ هابيلَ، "وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِها إِلَى يَوْمِ القيامة".
(كِفْل)، أي: نصيب.
* * *
6868 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: وَاقِد بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي، عَنْ أَبِيهِ، سَمعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".
6869 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ: عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "اسْتَنْصِتِ النَّاسَ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ"، رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
الثاني، والثالث:
(استنصت) بلفظ الماضي: جملة حالية (1)، وفي بعضها بلفظ الأمر؛ فلا بدَّ من تقدير القول؛ إصلاحًا للمعنى.
(رواه أَبو بكرة) موصول في (الحج) وغيره.
(وابن عباس) موصول في (الحج) و (الفتن).
* * *
6870 -
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ،
(1) من هنا في نسخة الأصل خطأ في الترقيم؛ فقد حصل تقديم وتأخير في أوراق المخطوط؛ حيث أدخل في (كتاب الديات) أبوابًا من (كتاب الفتن)؛ لذا وجب التنبيه.
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ"، أَوْ قَالَ:"الْيَمِينُ الْغَمُوسُ"، شَكَّ شُعْبَةُ، وَقَالَ مُعَاذٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: "الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ"، أَوْ قَالَ:"وَقَتْلُ النَّفْسِ".
الرابع:
(الكبائر) قيل: الكبيرة: الموجب للحَدّ، وقيل: ما أوعدَ الشرعُ عليه بخصوصه.
(الغَموس)؛ أي: تغمس صاحبها في الإثم، أو النار، وهي الكاذبة التي تعمدها صاحبها عالمًا أن الأمر بخلافه.
(وقال معاذ) إما تعليق، وإما من مقول ابن بشار.
* * *
6871 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، سَمعَ أَنَسًا رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْكَبَائِرُ".
وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ"، أَوْ قَالَ:"وَشَهَادَةُ الزُّورِ".
الخامس:
(أكبر الكبائر الإشراك)؛ أي: وما بعده مختلف المراتب إذا فسرنا الكبيرة بما توعد عليه بخصوصه؛ باختلاف ما أوعد عليه شدة وضعفًا.
* * *
6872 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رضي الله عنهما يُحَدِّثُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، قَالَ: وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَقَالَ لِي: "يَا أُسَامَةُ! أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا، قَالَ:"أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ" قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
السادس:
سبق بإسناده في (المغازي) قبيل (الفتح)، إلا أن هناك:(عمرو بن محمد) بدل: (ابن زُرَارَة).
(الحُرَقة) بضم المهملة وفتح الراء وبالقاف: قبيلة من جهينة.
(فصبحنا القوم)؛ أي: أتيناهم صباحًا.
(رجلًا منهم) هو مِرْدَاس -بكسر الميم- ابن نَهِيك -بفتح النون وكسر الهاء وبالكاف-.
(غَشِينَاهُ) بكسر الشين.
(مُتَعَوِّذًا)، أي: لم يكن قاصدًا بذلك الإيمان؛ بل التعوذَ من القتل.
قال (خ): يشبه أن أُسامة تأوّل قوله تعالى: {فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} [غافر: 85]، وهو معنى متعوذًا، ولذلك لم يلزمه ديته.
(تمنيت أني لم أكن مسلمًا قبل ذاك اليوم) وجه التمني: أنه تمنى إسلامًا لا ذنب فيه، أو ابتداء الإسلام ليجُبَّ ما قبله.
* * *
6873 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بالله شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، وَلَا ننتَهِبَ، وَلَا نَعْصِيَ؛ بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللهِ.
السابع:
(بايعوا)؛ أي: ليلة العقبة.
(ولا نعصي)؛ أي: في المعروف.
(بالمعروف) متعلق بـ (بايعناه).
(إن فعلنا ذلك) إشارة إلى التروك.
(من ذلك) إشارة إلى أفعال تلك المعاصي.
(قضاء ذلك)؛ أي: حكمه، إن شاء عاقب، وإن شاء عفا، ومر الحديث في (باب وفود الأنصار) من (كتاب المناقب).
* * *
6874 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا". رَوَاهُ أَبُو مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
الثامن:
(حَمَل)، أي: قاتلنا؛ أي: من جهة مخالفة الدِّين، أو مستحلًّا؛ فإن الله تعالى قال:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9]، فسماهم مؤمنين.
(رواه أَبو موسى) موصول في (الفتن).
* * *
6875 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ذَهبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: ارْجِعْ، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ:"إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ".
التاسع:
(هذا الرجل)؛ أي: عليًّا رضي الله عنه.
(فالقاتل) في بعضها بدون فاء؛ كما في قوله:
مَنْ يَفْعَلِ الحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا
ويحتمل أن يقال: إذا ظن فيه.
قال (ك): هذا في المقاتلة بلا تأويل، بل على عداوة، أو غيرها من الأمور الدنيوية؛ أما من قاتل أهلَ البغي، أو دفَع الصائلَ، فقتل، فإنه لا يدخل في هذا الوعيد؛ لأنه مأمور بالقتال للذبِّ عن نفسه غير قاصدٍ قتلَ صاحبه، وسبق أول "الجامع" في (كتاب الإيمان).
* * *