الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فذكرته)؛ أي: قال أبو عثمان: فذكرت الحديث.
(لأبي بَكْرَة)؛ أي: نُفَيْع بن الحارث.
* * *
6768 -
حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَج، حَدَّثنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ".
الثّاني:
سبق بيانه في (مناقب قريش).
* * *
30 - باب إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًا
(باب: إذا ادعت المرأة ابنًا)
6769 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كَانَتِ امْرَأتانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بابنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بابنِكِ، وَقَالَتِ الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بابنِكِ، فتحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عليه السلام فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا
عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عليهما السلام، فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ ائْتُؤنِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ، يَرْحَمُكَ اللهُ، هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى".
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ، إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إلا يَوْمَئِذٍ، وَمَا كنَّا نقُولُ إلا: الْمُدْيَةَ.
(فتحاكما)؛ أي: الشخصان، وفي بعضها:(فتحاكمتا)، وهو الأصل، وحكمهما - عليهما الصّلاة والسلام - معًا كان بالوحي، والثّاني ناسخ للأول، لا أن سليمان نقض حكم داود، أو أنهما حكما بالاجتهاد، وجاز النقض لدليل أقوى، على أن الضمير في (فقضى) يحتمل أن يكون راجعًا إلى داود، فإن قيل: لما اعترف الخصم بأن الحق لصاحبه، كيف حكم بخلافه؟ قيل: لعلّه علم بالقرينة أنه لا يريد حقيقة الإقرار.
قال (ن): استدل سليمان عليه السلام بشفقة الصغرى على أنها أُمه، ولعلّ الكبرى بعد ذلك أقرت به للصغرى.
(المُدْيَة) بتثليث الميم والدال ساكنة، سميت بذلك؛ لأنها تقطع مَدَى الحياة، والسكين؛ لأنها تسكن الحركة، وسبق الحديث في (كتاب الأنبياء).
* * *