الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ.
(لقد ضللت) غرضُه بقراءة الآية: لو حَرَّمْتُ بنتَ الابنِ، كنت ضالًّا.
(الحبر): العالم.
وفيه: ما كانت الصحابةُ عليه من الاعتراف بالحقِّ لأهله، وشهادة بعضهم لبعض بالفضل.
* * *
9 - باب مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإخْوَةِ
وَقَالَ أبُو بَكْرٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ: الْجَدُّ أَبٌ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ:{يَابَنِي آدَمَ} ، {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُتَوَافِرُونَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرِثُنِي ابْنُ ابَنِي دوُنَ إخْوَتِي، وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي. ويُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَزيدٍ أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ.
(باب: ميراث الجدِّ مع الأب والإخوة)
القصد: وإن كان ميراثُ الجدِّ مع الإخوة؛ لكنَّ ذكرَ الأبِ تنبيهٌ على مسألة أُخرى، وهي: أن الجدَّ محجوب بالأب؛ بدليل حديث:
"فَلأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
(خالف)، أي: في قوله: إن حكم الجد كالأب.
(متوافرون) من الوَفْر بمعنى الكثرة؛ أي: صار ذلك لكثرتهم كالإجماع؛ لسكوت مَنْ سواهم على قولهم.
(ولا إرث) في مقام الإنكار؛ أي: لم يرث الجد، فيكون ردًّا على مَنْ حجَب الجدَّ بالإخوة، أو أن المعنى: فَلِمَ لا يرث الجد وحدَه دونَ الإخوة؛ كما في العكس، فيكون ردًّا على من قال بالشركة بينهما، وفي المسألة أقاويلُ ومذاهبُ مبسوطة في الفقه.
* * *
6737 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"ألْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
الحديث الأوّل:
سبق شرحه.
* * *
6738 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ، وَلَكِنْ خُلَّةُ الإسْلَامِ