الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ
(باب: من أقاد بالحجر)؛ أي: اقتصَّ، والقَوَد: القصاص.
6879 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ يَهُودِيًّا قتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ:"أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟ "، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ: لَا، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ: لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ: نَعَمْ، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِحَجَرَيْنِ.
والحديث فيه سبق مرات.
* * *
8 - باب مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
(باب: من قُتل له قتيل)
إن قيل: القتيل الذي يقتل إنما هو الحيّ لئلا يكون تحصيل الحاصل؛ وكذا حديث: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ"، قيل: المراد: قتيلٌ بهذا القتل، لا بقتل سابق، ونحوه في علم الكلام تغلطه أن يقال:
إيجاد الموجود محال؛ لأنه إما أن يوجده في حال وجوده، فتحصيل الحاصل، أو حال عدمه، فجمع نقيضين؛ فيجاب: بأن المراد: إيجادُ الموجود بذلك الإيجاد، لا بإيجاد سابق، قيل: ونحو ذلك: {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة: 2].
(فهو)؛ أي: ولي القتيل.
(بخير النظرين)؛ أي: الدية، والقصاص.
* * *
6880 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا.
وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قتلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيل لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نهارٍ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ"، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ، فَقَالَ: اكْتُبْ لِي، يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ"، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِلَّا
الإذْخِرَ، فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِلَّا الإِذْخِرَ". وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ: الْقَتْلَ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ:"إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ".
الحديث الأول:
(وقال عبد الله) وصله البيهقي.
(بني ليث) بفتح اللام والمثلثة: قبيلة.
(الفِيل) بكسر الفاء وبالياء.
(يختلى): يجز.
(يُعضد): يُقطع.
(منشِد): مُعَرِّف؛ أي: لا تجوز لقطتها إلا للتعريف فقط.
(أَبو شاه) هو معنى ما سبق في (العلم): (أبي فلان)، وهو بالهاء على المشهور.
قال (ع): هو مصروف، وضبطه غيره معرفة ونكرة، وخَطَّأَ الحافظُ السِّلَفِيُّ من قال: أَبو شاة -بتاء-، وقال: هذا فارس من فرسان الفرس المرسلين من قبل كسرى إلى اليمن.
(اكتب لي)؛ أي: هذه الخطبة.
(رجل) هو العباس.
(إلا الإذْخِر) استدل به لانفصال الاستثناء عن المستثنى منه،
وجواز تفويض الحكم إلى رأيه صلى الله عليه وسلم؛ بل على وقوعه.
(تابعه عُبيد الله) بصيغة التصغير؛ أي: ابن موسى، وصله مسلم.
(في الفِيل)؛ أي: في روايته بالفاء.
(وقال بعضهم) هو الإمام محمد بن يحيى الذُّهْلي النيسابوري، فقد أخرجه الجَوْزَقِي من طريقه، وسبق الحديث، وجواب ما استشكل فيه في (العلم).
(القتل)؛ أي: بالقاف والمثناة على هذه الرواية.
* * *
6881 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} إِلَى هَذِهِ الآيَةِ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالْعَفْوُ: أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ، قَالَ:{فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} : أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّيَ بِإِحْسَانٍ.
الثاني:
(ولم تكن فيهم الدية) قالوا: ولم يكن في دين عيسى عليه الصلاة والسلام القصاص، فكل واحد منهما واقع في الطرف، وهذا الدِّين الإسلامي هو الواقع وسطًا، وهكذا جميع الأحكام يُعلم ذلك