الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - باب إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ
(باب: إثم من تبرّأ من مواليه)
6755 -
حَدَّثَنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: ما عِنْدَنا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إلا كِتَابُ اللهِ، غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: فَأَخْرَجَهَا، فَإِذَا فِيهَا أَشيَاءُ مِنَ الْجرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الإبِلِ، قَالَ: وَفِيهَا: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.
الحديث الأوّل:
(غير) حال، أو استثناء آخر، وحرف العطف مقدر؛ كما في:(التحيات المباركات الصلوات)، قال الشّافعي رضي الله عنه: تقديره؛ والصلوات.
(من الجراحات)؛ أي: أحكامها.
(الإبل)؛ أي: إبل.
(عَيْر) بفتح المهملة وسكون الياء: جبل بالمدينة.
(ثور) قيل: خطأٌ، فليس بالمدينة موضع يسمى ثورًا، ولهذا ترك بعضهم مكانه بياضًا، وكنى بعضهم عنه بكذا، وإنّما هو أُحُد؛ أي: من عَيْر إلى أُحُد، وقيل: بل كان لفظ ثور اسمًا لجبل هناك، أُحُد أو غيره؛ لكن خفي.
(آوى) الأكثر في المتعدي المد، وفي اللازم القصر.
(مُحْدَثًا) بفتح الدال؛ أي: الرأي المُحْدَث في أمر الدِّين، وبالكسر؛ أي: صاحبه الّذي يُحْدِثه ويبتدعه.
(لعنة) هي البعدُ عن الجنَّة دارِ الرّحمة في أول الأمر، لا مطلقًا، وسبق شرح الحديث في (الحجِّ) في (حرم المدينة).
* * *
6756 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ.
الثّاني:
(الوَلاء) بفتح الواو: حق إرثِ المعتِق من العتيق؛ لأنه غيرُ مقدور على تسليمه.
* * *