الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - باب الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ
وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ.
وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ: تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجرَاحِ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَأَبُو الزِّنَادِ، عَنْ أَصْحَابِهِ.
وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"الْقِصَاصُ".
(باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات)
قوله: (تقاد)، أي: يقتص، سواء في النفس ودونها.
وقال الحنفية: لا قصاص بينهما فيما دون النفس.
(وجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّع) رواه مسلم عن أنس: (أن أُخت الرُّبَيِّع أُمّ حارثة جرحت إنسانًا)، وأصلُه عند البخاري:(لطمت إنسانًا، أو كسرت ثَنِيَّةَ جارية)، ويشبه أن يكونا واقعتين.
قال (ك): قيل: صوابُه حذف لفظ: (أُخت)، وهو الموافق لما في (سورة البقرة):(أن الرُّبَيِّع نفسَها كسرت ثنيةَ جارية)، إلا أن يقال: هذه امرأة أُخرى؛ لكنه لم ينقل عن أحد، ونقل (ش) عن أبي ذر: أنه قال: كذا وقع هنا، وإن الصواب الرُّبَيِّع بنتُ النَّضْر.
(القصاص) بالنصب؛ أي: أَدُّوه والزموه، وهو محمول على ما إذا