الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلأَهْلِهِ
"
(باب: قول النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: من تركَ مالًا فلأهلِه)
6731 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ ديْنٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ".
(وَفاء)؛ أي: ما يفي بِدَيْنه، وكان من خصائصه صلى الله عليه وسلم قضاءُ دَيْن الميِّت المعسِر؛ أي: المسلِم من خالصِ ماله، وقيل: من بيت المال.
وفيه: أنه كان قائمًا بمصالح الأمة حياةً وموتًا، وَوَليَّ أمرِهم في الحالين صلى الله عليه وسلم.
* * *
5 - باب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأةٌ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانتَا اثْنتَيْنِ أَوْ أَكثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ، فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن.
(باب: ميراث الولد من أبيه وأُمّه)
6732 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
قوله: (شركهم) الضمير للبنات والذكر، فغلب التذكير على التأنيث؛ يعني: إن كان من البنات أخ لهن، وكان معهم غيرهم ممّن له فرضٌ مسمًّى؛ كالأمّ مثلًا؛ كما لو مات عن بناتٍ وابنٍ وأُمٍّ، يبدأ بالأُمّ، فتعطى فريضة، وما بقي فهو بين البنات والابن؛ لأن العَصَبَة يأخذون ما فَضَل عن الفروض، وهو معنى قوله في الحديث:
(ألحقوا الفرائض) إلى آخره، وأهلُ الفرائض: ذوو الأنصِباء المقَّدرةِ المعينةِ.
(لأَوْلى رجلٍ ذَكَرٍ)؛ أي: لأقرب رجل من العَصَبَة، فالمراد بالأَولى: الأقربُ، لا الأحقُّ.
قال: وإلا لخلا عن الفائدةُ؛ فإنا لا ندري من الأحقُّ، وإنّما أُكّد بـ (ذَكَرٍ)؛ لينبه على أنه لا يعصّب نحو ابنِ الأخ، والعمُّ، وابنُ العمِّ أُختَه؛ كما يجري في ذلك الأولادُ والإخوةُ؛ فإن كُلًّا يعصِّب أُختَه؛ هذا معنى كلام (خ).
وقال (ن): إنّه للتنبيه على سبب استحقاقه، وهي الذكورة الّتي هي سبب العُصوبة، وسبب الترجيح في الإرث، فلهذا جعل للذكر
مثل حظ الأُنثيين.
قال السهيلي: (أَولى) بمعنى: أَقرب، و (ذَكَرٍ) صفةٌ له، و (رجلٍ) هو الواسطة بين هذا الأقرب الذكر الّذي هو أقربُ للميت، وبين الميِّت؛ أي: تكون القرابة من جهة رجلٍ وصُلْبٍ، لا من جهة بطنٍ ورَحِمٍ؛ كالخال ونحوه؛ فإنّه وإن كان أقربَ، وَذَكَرًا؛ لكن لا بواسطة رجل، ولو جُعل (ذَكَر) صفةً لرجل، لكان لغوًا، ولم يبق معه حكمُ الطفل الرضيع؛ لأنه لا يقال في العرف رجلٌ إلا للبالغ، وقد علم أنه يرث، ولو ابنَ لحظة، أيضًا، فلا يحصل تفرقةٌ بين قرابة الأب، وقرابة الأُم.
وقال (ش) عن السهيلي: إن (ذَكَر) توكيدٌ لمتعلّق الحكم؛ لأن متعلّق الحكم الذكورةُ، والرجلُ قد يراد به معنى النجدة والقوة في الأمور، وحكى سيبويهِ: مررتُ برجلٍ رجل أبوه، فلهذا احتاج الكلام إلى زيادة توكيد.
قال (ك): ويحتمل أن يكون (ذَكَر) توكيدًا؛ لئلا يتوهَّم أن الرَّجل هو البالغُ؛ كما هو العرف، أو الشخصُ، ذكرًا كان أو أُنثى؛ كما عليه بعضُ الاستعمالات، وأن يكون لإخراج الخنثى، وأن يراد بالرجل: الميِّتُ؛ لأن الغالبَ في الأحكام أن يذكر الرجال، ويدخل النِّساء تبعًا.
قلت: لا يخفى ركةُ هذه الأجوبة، وإن أَسَدَّها ما نُقل أوّلًا عن السهيلي.
* * *