الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَنسٍ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْناَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ:"هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ"، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَناَ، قَالَ:"فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا"، فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا. قَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ قَالَ فُلَيْحٌ: أُرَاهُ يَعْنِي الذَّنْبَ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: {وَلِيَقتَرِفوُا} ؛ أَيْ: لِيَكْتَسِبُوا.
(باب مَن يدخُل قَبْرَ المرأَة)
حذفه (ك) أيضًا وأدخل ما فيه فيما سبق لسبْق الحديث في (باب: يُعذَّب الميِّت ببُكاء أهله عليه).
(أراه)؛ أي: أظنُّه، أي: لم يُذنب، وسبق شرح ذلك.
72 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ
(باب الصَّلاة على الشَّهيد)
1343 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ:"أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ "، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى
أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ:"أَناَ شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.
الحديث الأول:
(أيهم)؛ أي: أيُّ القَتلى، وفي بعضها:(أيُّهما)؛ أي: أيّ الرجلين.
(في ثوب واحد) فيه جوازُ تكفين الرَّجلين في ثَوبٍ للضَّرورة.
قال المُظْهِر في "شرح المصابيح": المراد في قبرٍ واحدٍ؛ لأن تَجريدهما بحيث تَتلاقى بشرتُهما لا يجوز، وفيه تقديم الأفضل إلى جِدار اللَّحْد.
(أنا شهيد)؛ أي: أشهَدُ لهم بأنهم بذَلوا أرواحَهم لله تعالى.
فيه أن الشَّهيد لا يُغسَّل، ولا يُصلَّى عليه.
* * *
1344 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَزيدُ ابنُ أَبِي حَبيبٍ، عنْ أَبي الخَيرِ، عَن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خرج يومًا فصلى على أهل أحدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: "إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَناَ شَهِيدٌ عليكم، وإنِّي واللهِ لأَنْظُرُ إلى حَوْضِي الآنَ، وإنِّي أُعْطِيْتُ مَفاتيحَ خزائنِ الأرض -أو مفاتيحَ الأرضِ- وإنِّي واللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ
عَلَيْكُمْ أَنْ تنافَسُوا فِيهَا".
الحديث الثاني:
(صلى)؛ أي: دعا لهم بدعاءِ صلاة الميِّت، قاله (ن)، وقال (خ): بل هو دليلٌ على أن الشَّهيد يُصلَّى عليه بعد مُدّةٍ كغيره، وبه قال أبو حنيفة، وأوَّلَ عدمَ صلاته صلى الله عليه وسلم يوم أحُدٍ بأنه اشتَغل عنهم، وكان يَومًا صعْبًا يُعذر المسلمون بترْك الصلاة يومئذٍ.
(فَرَط) بفتح الراء: هو المتقدِّم في طلَب الماء للوارِدة ليُصلِح لهم الحِيَاض والدِّلاء ونحوها، أي: فأنا كالمُهيِّئ لكم الحَوْض.
فيه أن الحَوض حقيقيٌّ مخلوقٌ موجودٌ اليوم.
(مفاتيح) جمع مِفْتاح، ورُوي: مفاتِح جمع مَفْتَح.
وفيه: معجزاته صلى الله عليه وسلم: مُلك أمتِهِ خزائنَ الأرض، وعصمتُهم من أن يَرتدُّوا جميعًا، وأن التَّنافُس والتحاسُد وقَع بينهم بعد ذلك، وجَوازُ الحَلِف من غير استحلافٍ للتَّفخيم والتَّوكيد، وأسقَط (ك) (بابَ: دفْن الرجلَين والثلاثة في قبرٍ)، و (باب: مَن لم يرَ غُسل الشَّهيد)، لمَا سبق من شرح الحديث فيهما، وذكَر ما فيهما في الباب السَّابق إلا أنَّ قولَه:(كان يجمع) أنه إنَّ كان المُراد في كفَنٍ، فهو مستلزمٌ للجمْع في القبر، فهو دالٌّ على الترجمة كما لو أُريد به الجمْع في القبر؛ فإنه صريحٌ فيهما.