الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أولادي، وهم موالي عبد الله، وفي نفقته، فكان يُعطي فِطْرتهم.
(يقبلونها)؛ أي: بدعواهم الفَقْر، فكان يُعطيه ولا يتجسَّس، وقال (ط): المراد بالذين يقبلونها الذين تجتمع عندهم، ويقولون تفريقها صبيحة يوم العيد؛ لأنه السُّنَّة.
(يُعطون) مبنيٌّ للفاعل، أو للمفعول.
قال التَّيْمِي: فيه جواز تقديم صدقة الفِطْر قبل يوم العِيْد.
قال (ط): وأنه لا تُعطَى إلَّا من قُوته؛ لأنهم لمَّا لم يجدوا التمْر أعطَوا الشعير.
* * *
78 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
(باب صدَقة الفِطْر على الصَّغير)
أدخل (ك) حديثَه في الترجمة السابقة، وأسقط الباب.
1512 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ.
(على الصغير)؛ أي: على وَليِّه من ماله، أو على مَن تلزَمه نفَقتُه.