الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(دور) جمع دار، كأُسْد وأَسَد، أي: القبائل الذين يَسكنون الدُّور بمعنى المَحالِّ.
(النَجَّار) بفتح النُّون، وتشديد الجيم.
(الأشهل) بفتح الهمزة، وسكون المعجَمة، وفتح الهاء، وباللام.
(سَاعِدة) بكسر العين المهملَة.
(الخزرج) بفتح المعجَمة، وسكون الزَّاي، وفتح الراء، وبالجيم.
(وقال سليمان)؛ أي: مِنْها تقديم بني الحارِث علي بني ساعِدة، وصلَه البُخَارِيّ في (الحجِّ).
(وقال سليمان عن سعد) وصلَه أبو علي أَحْمد بن الفَضْل بن خُزَيْمة في "فوائده"، ومن طريقه أخرجه الحافِظ الضِّيَاء في "الأحاديث المُختارة".
(بمعنى: خيرًا)؛ أي: كان لفْظه خيرًا، وإنْ لم يذكُرها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فهي مقدَّرةٌ في كلامه.
وفيه قَبول هدايا المشركين، وأن الإمام يُعَلِّم أصحابَه أمورَ الدُّنيا كما يُعلِّمهم أمور الآخرة، وفيه مُعجِزتان للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومَدْح الأَنْصار.
* * *
55 - باب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي
وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا.
(باب العُشْر فيما يُسْقَى)
(في العسل) قيل: وجْهُ دُخوله في الباب أن مقتضى الحديث أن ما لا سَقْيَ فيه أصلًا كالعسَل لا زكاةَ فيه.
قال (ط): أوجَب أبو حنيفة الزَّكاةَ في العسَل، وليس فيه خبرٌ ولا إجماعٌ، وكذلك إيجابُه الزكاة في البُقُول والرَّياحين، وما لا يُوسَق، وقال الجمهور بخلافه؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانت البُقول في زمَنه، ولو أخذ الزكاةَ منها مرَّةً لم يَخْفَ.
* * *
1483 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْح نِصْفُ الْعُشْرِ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هذا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتُ في الأَوَّلِ؛ يَعْنِي حَدِيثَ ابنِ عُمَرَ، وفِيما سَقَتِ السَّماءُ العُشْرُ، وبَيَّنَ في هذا وَوَقَّتَ، وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ، وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَم إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ، كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ، وَقَالَ بِلَالٌ: قَدْ صَلَّى، فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ.
(عَثَريًّا) بمهملةٍ، ومثلثةٍ مفتوحتين، وراءٍ، ومثنَّاةٍ تحت مشدَّدةٍ.
قال (ح): ما يَشْرب بعُروقه، أي: وهو المسمَّى بالبَعْل في الرواية الأُخرى، وقال الأكثر: هو الذي يشْرب بماء السَّماء الذي تَنكسِر حولَه الأرض وبغَير حَرْثه، قيل: مأخوذٌ من العَاثُور، وهو السَّدُّ الذي يُصنعَ ليَرجع الماءُ إلى الزَّرع، وقال التَّيْمي: لأن الماشي يتعثَّر بالحُفَرِ التي تجتمع من المطَر.
(العُشْر) في تفرقته صلى الله عليه وسلم بذلك الرِّفقُ بأرباب الأموال، وبالمُستحقِّين.
(بالنضح) هو شُربٌ دون رِيٍّ، والناضح: البَعير يُستقَى عليه، والمراد: ما سُقِي بالسَّواني، أي: النَّواضح.
(قال أبو عبد الله)؛ أي: البُخَارِيّ، ومحلُّ هذا الكلام كما قالَه التَّيمي: الباب الثاني عَقِبَ حديث أبي سعيد، ولعلَّ هذا من غلَط النَّاسِخ، وغرَضه أن حديث أبي سعيد فيه القَدْر الذي تجب فيه الزكاة، فهو مبيِّنٌ لإطلاق حديث ابن عُمر:"العُشْر ونِصْف العُشْر" من غير ذكْره النِّصاب.
قال (ك): وفي نسخة الفِرَبْرِيّ ذكْره هناك.
قال: وبتقدير أن يكون مذكورًا في هذا الباب، فليس غلَطًا؛ لأن حديث أبي سَعيد قد سبق في (باب ما أُدِّي زكاته فليس بكنْز)، فصحَّ قوله.
(هذا تفسير الأول)؛ أي: السابق في ذلك الباب، وإنْ كان يُعاد في الباب الآتي.
قلتُ: وهو معكوسٌ؛ لأن غرَض البُخَارِيّ أن حديث أبي سَعيد يقضي على حديث ابن عُمر لا العَكْس، وقائلُه؛ نعَمْ، هو يقضي عليه من حيث بيان القَدْر الواجِب، لكنْ ليس غرَضَ البُخَارِيّ.
(والمفسَّر)؛ أي: بفتْح السِّين.
(يقضي على المبهم)؛ أي: الخاصُّ يقضي على العامِّ بالتَّخصيص، لا أن مُراده أنها من المُجمَل والمُبيَّن؛ لأن الغَرَض أن حديث ابن عُمر دلالتُه واضحةٌ، على أن هذا اللَّفْظ ليس في نُسْخَة الفِرَبْرِي.
(إذا) يتعلَّق بـ (مقبولةٌ).
(الثبت) بتحريك الموحَّدة: الثَّبات.
قال (ط): اتفقوا على اعتبار النِّصاب سِوى أبي حنيفة، فإنَّه يُوجِب الزكاةَ في قَليله وكثيره، وهو خِلاف السنَّة، قيل: وخِلاف الإجماع، وقد ناقَض ذلك في الرِّقَةَ، أي: حيث جاء فيها ربُع العُشْر، وجاء:"ليسَ فيمَا دُونَ خَمْسِ أَواقٍ صدَقةٌ"، فجعَل النصابَ قاضٍ على الإطلاق هناك، ولم يُوجِب الزكاة إلَّا في خمْسِ أواقي.
قلتُ: إن ادَّعى في الثِّمار أن حديث ابن عُمر متأخِّرٌ، والعامُّ إذا تأخَّر كان عنده ناسِخًا للخاصِّ المتقدِّم، ولم يَثبت عنده تأخُّر حديثه:"في الرِّقة ربُع العُشر"، عن حديث:"ليسَ فيما دُونَ خمسِ أَواقٍ"، يكون ذلك جَوابًا له.
(كما روى الفضل) وصلَه أَحْمد.