الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعد سُقوط أجْره، وقيل: كلُّ مصيبةٍ لم يُذْهِبْ فرحُ ثوابها أَلَمَ حُزْنها فهي المُصيبة الدَّائمة، والحزْن الباقي، وقال الحسَن: الحمد لله الذي أَجَرَنا على ما لا بُدَّ لنا منه، وفي الحديث جَوازُ زيارة القُبور.
قال (ك): والأَمرُ بالمَعروف، والاعتِذارُ لأهل الفضْل في إساءَة أدبٍ عليهم، وعدَم اتخاذ البَوَّاب.
* * *
8 - بابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ
وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا، وَقَالَ سَعِيدٌ: لَوْ كَانَ نَجسًا مَا مَسِسْتُهُ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ".
(باب غُسْل الميِّت ووُضوؤُه بالمَاءِ والسِّدْر)
قلتُ: هذا متعلِّقٌ بالغُسل، والضَّمير في (وُضوئه) للغاسِل لا للميِّت لما ذكره بعد الترجمة، ولعَدَم ذكْر الوضوء في الحديث مع ما أَمَر به صلى الله عليه وسلم.
(وَحَنَّطَ) بتشديد النون، أي: استَعمل الحَنُوط، بفتح المهملة، والطاء مهملةً، وهو ما يُخلَط من الطِّيب للميِّت خاصَّةً.
(ابنًا لسعيد)؛ أي: أحَد العشَرة، واسم الابن: عبد الرَّحمن، كما في "جُزْء أبي الجَهْم".
(لا ينجس) بضمِّ الجيم، وفَتْحها.
(مَسِسْتُهُ) بكسر السين الأُولى، وإسكان الثانية، وفي لُغةٍ قليلةٍ تُفتَح الأُولى، حكاها الجَوْهَريُّ، ومُضارعها: أمُسُّ بالضمِّ بخلاف الأَوَّل، فإنه بالفتْح، وربما قالوا: مِسْتُ الشَّيءَ بحذف الأُولى، وتحويل كسْرتها للميم، أو بتبقِية الفتحة فلا تَحويلَ.
(وقال النبي صلى الله عليه وسلم) سبق وصْلُه في حديث أبي هريرة حين انخنس لمَّا كان جُنبًا.
* * *
1253 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مَنْ ذَلِكَ -إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ- بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَاناَ حِقْوَهُ فَقَالَ:"أَشْعِرْنَهَا إِيَّاها". تَعْنِي إزَارَهُ.
(ابنته) هي زَيْنب، أي: الكُبرى كما في "مسلم"، وفي "أبي
داود" و "التِّرْمِذي": أنَّ أُمَّ عَطِيَّة حضَرتْ وفاة أُمِّ كُلثوم بنت النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا تَنافيَ، فقد حضَرت البنتَين.
قال (ش): والأصحُّ الأول؛ لأنَّ هذه تُوفِّيت والنبي صلى الله عليه وسلم غائبٌ ببدْرٍ.
قلتُ: هو وَهْمٌ، فتِلْك إنما هي رُقَيَّة، وأُمُّ كُلثوم ماتتْ سنة تسع.
(آذِنَّنِي) بالمَدِّ، وتشديد النون الأُولى، وكسْر الذَّال، أي: أَعْلِمْنَني.
(حَقْوه) بفتح الحاء، وسكون القاف، وهُذَيْل تَكسر الحاء، وهو الإزَار، وأصلُه مَعْقِد الإزَار، لكن تُوسِّعَ فسُمِّي به ما يُشَدُّ على الحِقْو.
(أشعرنها) بقطع الهمزة، أي: اجعَلوه شِعَارَها، وهو ما يَلِي الجسَد بخلاف الدِّثار، فإنه الذي يَلي الشِّعار، وإنما فعَل ذلك ليَنالَها برَكةُ ثَوبه صلى الله عليه وسلم.
فيه ندْب إيتار الغُسل، واستعمال الكافُور في الثالثة، والمعنى فيه طَرْد الهوامِّ، وشدَّة البدَن، أو منعْ إسْراع الفساد مع التَّطيُّب به.
قال (ط): عند النَّخَعي أن الكافور يكون في الحَنُوط لا في الغَسْلة الثالثة، وبه قال أبو حنيفة، وصَريح الحديث يُخالِف ما قالاه، وحِكْمة كون الغُسل ثلاثًا، أو خمسًا مع حصول القَصْد بالواحدة المبالغةُ؛ ليَلقَى الله بأكمل الطَّهارة، وتُطيَّب رائحته بالكافور كما أُمِرَ في الجمُعة بالغُسل زيادةً في التَّطهير لمُناجاة الرَّبِّ في الصلاة، فالميت