الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثِّيابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ، إلا أَحَدٌ لا يَجدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ".
(يَلْبَسُ) بفتح الموحَّدة.
(البَرَانسَ) جمع بُرْنُس: قَلَنْسوةٌ طويلةٌ، وقيل: ما رأْسه مُلزَقٌ به.
واعلم أنَّه صلى الله عليه وسلم سُئل عما يجوز، فأجابَ بما لا يجوز؛ لأنه أحصَر وأخْصَر، فإنَّه أقلُّ وأضبَط، ونبَّه بالقَميص والسَّراويل على ما يُحيط بالبدَن، وبالعَمائم والبَرانس على ما يستُر الرأْس معتادًا وغير معتاد، وبالخِفاف على ما يُحيط ببعْض البدَن.
(وَرْسٍ): نبتٌ أصفر يُصبغ به في اليَمَن الثِّياب.
وفيه تحريمُ الطِّيب للمُحْرِم في ثيابه كبدَنه، وكذا في طَعامه وكُحْلِه.
* * *
22 - بابُ الرُّكُوبِ وَالاِرْتِدَافِ فِي الْحَجِّ
(باب الرُّكوب والارتِداف)
1543 -
و 1544 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ