الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في كلِّ أربعين.
(إلى تسعين ومئة) قال (خ): ذكر التِّسعين لأنه آخِر فصْلٍ من فُصول المئة، والحساب إذا جاوز الآحادَ كان تَركيبه بالعُقود كالعشَرات والمئات والأُلوف، فلا يُتوهَّم منه وجوب الزكاة قبل أن تتِمَّ المئتان، لحديث:"لا صَدَقةَ إلا في خَمْسِ أَواقِي".
* * *
39 - بابٌ لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسَ، إِلَّا مَا شَاء الْمُصَدِّقُ
(باب: لا يُؤخَذ في الصَّدَقة هَرِمَةٌ)، أي: بكسر الراء: الكبيرة السِّنِّ.
1455 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله، قال: حدَّثني أبِي، قال: حَدَّثني ثُمَامةُ: أنَّ أنَسًا رضي الله عنه حدَّثَهُ أنَّ أبا بَكْرٍ رضي الله عنه كتَبَ لَهُ الَّتي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم: "وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ".
(عَوار) بفتح العين، وضمِّها: العَيب، وأسقط (ك) هذه الترجمة، وأدخلَ الحديث في الترجمة قبلَه.
(ولا تيس) هو فَحْل الغنَم من المعْز، وهذا إذا كانت ماشيةٌ كلُّها