الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني:
(ولعله)؛ أي: لتحلُّله من محظورات الإحرام قبل طَواف الإفاضة.
وفيه أن للحجِّ تحلُّلين، وأن الطِّيْبَ قبل الإحرام لا يضُرُّ بقاءُ أثَره بعده، ولا يُنافي هذا ما سبق من الأمر بغَسْل ما كان من التضمُّخ قبل الإحرام الباقي أثَره؛ لأنه كان تضمُّخًا بالزَّعفران، وهو حرامٌ على الرَّجال في حالتَي الإحرام والحِلِّ، كذا أجاب به البَغَوي.
قلتُ: لكن قوله: (متضمِّخًا بطِيْبٍ) لا يُشعِر بذلك، لا سيَّما إذا قُلنا في البَدَن؛ لبعد التضمُّخ بالزَّعْفُرَان.
* * *
19 - باب مَنْ أَهَلَّ مُلَبَّدًا
1540 -
حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ مُلَبِّدًا.
(باب مَن أَهلَّ مُلَبِّدًا)
حذفَه (ك)، وأدخل حديثه فيما قبلَه.
(مُلَبِّدًا) التَلْبِيد: جعْل شيءٍ من الصَّمْغ في رأْسه؛ ليجتمع ولا يَتشعَّث في الإحرام، ولئلا يقَع فيه القَمْل.
* * *