الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو جائزٌ بلا ضَعْفٍ.
(أضرب الناس مع عُمر عنهما)؛ أي: عن فِعْلهما.
(ثم دخل)؛ أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
(يا بنت أبي أُمية) هي أُمُّ سَلَمَة، واسمها: هِنْد، واسم أبي أُميَّة: سَهْل على الصَّحيح.
(فهما)؛ أي: هاتان الركعتان بدَلٌ عن الركعتين الفائتتين بعد الظُّهر، وسبق الحديث بشرحه في (المواقيت)، لكنْ فعْلُ عائشة لهما باجتهادها أدَّاها (1) إلى اتّباع فعله صلى الله عليه وسلم من غير مُلاحَظة كونهما قضاءً.
قال (خ): فيه أنَّ ما له سبَبٌ من التطوُّع لا يُكره بعد العَصْر، وأن النَّوافِل تُقضى، وأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعَل طاعةً لا يَقطعها أبدًا.
* * *
9 - بابُ الإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ
قَالَهُ كُرَيْبٌ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(باب الإشَارةِ في الصَّلاة)
(قاله كريب) سيأتي وصْلُه بعد بابٍ.
(1)"أداها" ليس في الأصل.
1234 -
حَدَّثَنَا قُتيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ في أُنَاسٍ مَعَهُ، فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ بلالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ حُبِسَ، وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ: نعُمْ، إنْ شِئْتَ، فَأَقَامَ بِلَالٌ، وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي في الصُّفُوفِ، حَتَّى قَامَ في الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ في التَّصْفِيقِ، وَكَانَ أَبَو بَكْرٍ رضي الله عنه لَا يَلْتَفِتُ في صَلَاتهِ، فَلَمَّا أَكثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ، فَإذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُهُ أَنْ يُصلِّيَ، فَرَفَعَ أبو بَكْرٍ رضي الله عنه يَدَيْهِ فَحَمِدَ الله وَرَجَعَ القَهْقَرى ورَاءهُ حَتَّى قامَ في الصَّفِ، فتقَدَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى للنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ على النَّاسِ فقال:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ في التَّصْفِيقِ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءَ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في صَلَاتهِ فَلْيقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ إِلَّا الْتَفَتَ، يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: ما كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
الحديث الأول:
سبق شرحه مرَّاتٍ قريبًا.
(أخذتم)؛ أي: شَرَعتُم.
قال (خ): فيه أنهم بادَروا بالصلاة أوَّل وقْتها ولم يُنكره صلى الله عليه وسلم، وجوازُ بعض الصلاة بإمامٍ والبعضِ بآخرَ، وكونُ الشَّخص إمامًا في بعضٍ، ومأمومًا في بعضٍ، وجَوازُ الالتفات بلا استدبارٍ، والعمَلِ اليَسير كالخُطوة والخُطوتين، وأنَّ السنَّة للرجال فيما يَنوبُهم التَّسبيح، والنِّساء التَّصفيق، وسبق بيانه، وصلاتُه صلى الله عليه وسلم خلْف أُمته، وتفضيلُ الصِّدِّيق والرِّضَا بإِمامته، والدُّعاءُ في أثناء الصلاة، ورفْعُ اليد فيه شُكرًا لنعمةٍ حدَثتْ، وفَهْم أبي بكرٍ أنَّ أَمْره تكريمٌ لا إيجابٌ، وإلا لم يُخالفْه، واعتذارُه بأنه ما كان يَنبغي إمَّا لاستصغارِ نفْسه عن منصبِ الإمامة، أو لمَا يُتوقَّع من تغييرٍ في الصلاة في حياة النبيِّ صلى الله عليه وسلم -وهو لا يَعلَم به، أو لأنَّه لمَّا شقَّ الصُّفوف دلَّ أنَّه يتقدَّم؛ إذ لو أراد أن لا يتقدَّم لثبَتَ وراءَها.
* * *
1235 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها وَهِيَ تُصَلِّي قَائِمَةً وَالنَّاسُ قِيَامٌ، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءَ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: أَيْ نعمْ.
الثاني:
سبق شرحه في (العلم) في (باب: مَن أجابَ الفُتيا بالإشارة).
* * *
1236 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْم قِيَامًا، فَأَشَارَ إلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:"إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا".
الثالث:
(شاكٍ)؛ أي: لانحرافِ مزاجه عن الاعتدال.
(أن اجلسوا) سبق في (باب: إنَّما جُعل الإِمام ليُؤتَمَّ به) أن ذلك نُسِخَ بصلاتهم قيامًا خلْفَه قاعدًا في مرَض موته، كما قاله الحُمَيديُّ وغيرُه.
قال (ط): الإشارة المُفهِمة لا تقطَع الصَّلاةَ لهذه الأحاديث، وأيضًا فكسائر حرَكات الأَعضاء، فإنها لا تُفسد، وقال أبو حنيفة: هي كالكلام، فتقطَع الصلاةَ.