المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌79 - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٥

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌19 - أبواب التّهجد

- ‌1 - باب التَّهَجُّدِ بالليْلِ، وَقوِلِه عز وجل: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ}

- ‌2 - بابُ فضل قِيَام الليْلِ

- ‌3 - بابُ طُولِ السُّجُودِ فِي قِيَامِ الليْل

- ‌4 - بابُ تَرْك الْقِيَامِ لِلْمَرِيضِ

- ‌5 - بابُ تَحْرِيضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى صلَاةِ الليْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ

- ‌6 - بابُ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حتَّى تَرِمَ قَدَماهُ

- ‌7 - بابُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ

- ‌8 - بابُ مَنْ تَسَحَّرَ فَلَمْ يَنَمْ حَتَّى صلَّى الصبْحَ

- ‌9 - بابُ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاَةِ اللَّيْلِ

- ‌10 - بابٌ كيْفَ كانَ صلاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَمْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ الليْلِ

- ‌11 - بابُ قيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالليلِ، وَنَوْمِهِ، وَمَا نُسِخ مِنْ قيامِ الليلِ

- ‌12 - بابُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِالليْلِ

- ‌13 - بابٌ إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذنُهِ

- ‌14 - بابُ الدُّعَاء وَالصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

- ‌15 - بابُ مَنْ نَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَحْيَا آخِرَهُ

- ‌16 - بابُ قيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالليلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيرِهِ

- ‌17 - بابُ فَضلِ الطُّهُورِ بِالليْلِ وَالنَّهَارِ، وَفَضْلِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوُضُوء بِالليْلِ وَالنَّهَارِ

- ‌18 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ

- ‌19 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ

- ‌21 - بابُ فَضْلِ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيلِ فَصَلَّى

- ‌22 - بابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ

- ‌23 - بابُ الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌24 - بابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ

- ‌25 - بابُ مَا جَاءَ في التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌26 - بابُ الْحَدِيثِ، يعني بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌27 - بابُ تعاهُدِ ركعتي الفجرِ ومَنْ سمَّاهُ تطوُّعًا

- ‌28 - بابُ مَا يُقْرَأُ في رَكْعَتَي الْفَجْرِ

- ‌29 - بابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

- ‌30 - بابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

- ‌31 - بابُ صَلَاةِ الضُّحَى في السَّفَرِ

- ‌32 - بابُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا

- ‌33 - بابُ صَلَاةِ الضُّحَى في الْحَضَرِ، قَالَهُ عِتبَانُ بْنُ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌34 - بابٌ الرَّكْعَتَانِ قبْلَ الظُّهْرِ

- ‌35 - بابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌36 - بابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً، ذَكَرَهُ أَنَسٌ وَعَائِشَةُ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌37 - بابُ التَّطَوُّعِ في الْبَيْتِ

- ‌20 - أبواب فضل الصلاة في مسجد مكّة والمدينة

- ‌1 - بابُ فضْل الصَّلاةِ في مَسجد مكَّةَ والمَدينة

- ‌2 - بابُ مَسْجِدِ قُبَاءٍ

- ‌4 - بابُ إِتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا

- ‌5 - بابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

- ‌6 - بابُ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌21 - أبواب العمل في الصلاة

- ‌1 - بابُ اسْتِعَانَةِ الْيَدِ في الصَّلَاةِ إِذَا حَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ

- ‌2 - بابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌3 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ في الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ

- ‌4 - بابُ مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌5 - بابٌ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

- ‌6 - بابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَي في صلَاتِهِ أوْ تَقَدَّمَ بأَمْرٍ ينزل به

- ‌7 - بابٌ إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا في الصَّلَاةِ

- ‌8 - بابُ مَسْحِ الْحَصَا في الصَّلَاةِ

- ‌9 - بابُ بَسْطِ الثَّوْبِ في الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ

- ‌10 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ في الصَّلَاةِ

- ‌11 - بابٌ إِذَا انفَلَتَتِ الدَّابَّةُ في الصَّلاةِ

- ‌12 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخ في الصَّلَاةِ

- ‌13 - بابٌ مَنْ صَفَّقَ جَاهِلًا مِنَ الرِّجَالِ في صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ

- ‌14 - بابٌ إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي: تَقَدَّمْ أَوِ انتَظِرْ فَانتَظَرَ فَلَا بَأْسَ

- ‌15 - بابٌ لَا يَرُدُّ السَّلَامَ في الصَّلَاةِ

- ‌16 - بابٌ رَفْعِ الأَيْدِي في الصَّلَاةِ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ

- ‌17 - بابُ الْخَصْرِ في الصَّلاةِ

- ‌18 - بابٌ يُفْكِرُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ

- ‌22 - أبواب السهو

- ‌1 - بابُ مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَي الْفَرِيضَةِ

- ‌2 - بابٌ إِذَا صلَّى خَمْسًا

- ‌3 - بابٌ إِذَا سَلَّمَ في رَكْعَتَيْنِ أَوْ في ثلاثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ

- ‌6 - بابٌ إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ

- ‌7 - بابُ السَّهْوِ في الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ

- ‌8 - بابٌ إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ

- ‌9 - بابُ الإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌23 - كتاب الجنائز

- ‌1 - بابٌ في الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا الله

- ‌2 - بابُ الأَمْرِ بِاتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌3 - بابُ الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي كَفنِهِ

- ‌4 - بابُ الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيَّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌5 - بابُ الِإذْنِ بِالجنَازَةِ

- ‌6 - بابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ، وَقَالَ اللهُ عز وجل: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}

- ‌7 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ: اصْبِرِي

- ‌8 - بابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌9 - بابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

- ‌12 - بابٌ هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

- ‌14 - بابُ نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ

- ‌15 - بابٌ كَيْفَ الإِشْعار لِلْمَيِّت

- ‌16 - بابٌ هَلْ يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْأَةِ ثلَاثةَ قُرُونِ

- ‌18 - بابُ الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ

- ‌19 - بابُ الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

- ‌20 - بابُ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ

- ‌21 - بابٌ كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ

- ‌22 - بابُ الْكَفَنِ فِي الْقَميِصِ الَّذِي يُكَفُّ أوْ لَا يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصِ

- ‌23 - بابُ الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌25 - بابٌ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌26 - بابٌ إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ

- ‌27 - بابٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إِلَّا مَا يُوَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

- ‌28 - بابُ مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

- ‌29 - بابُ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

- ‌30 - بابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌31 - بابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌32 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أهْلِهِ عَلَيْهِ" إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

- ‌33 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌34 - باب

- ‌35 - بابٌ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ

- ‌36 - بابٌ رَثَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

- ‌37 - بابُ مَا يُنْهَى عن الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌38 - بابٌ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ

- ‌39 - بابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصيِبَةِ

- ‌40 - بابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فيه الْحُزْنُ

- ‌41 - بابُ مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌42 - بابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

- ‌43 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "إِنَّا بكَ لَمَحْزُونُونَ

- ‌44 - بابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ

- ‌45 - بابُ مَا يُنْهَى عنِ النَّوْحِ وَالْبُكاء، وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌46 - بابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌47 - بابٌ مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازةِ

- ‌48 - بابُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ

- ‌49 - بابُ مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ

- ‌50 - بابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الْجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

- ‌51 - بابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌52 - بابُ قوْلِ الْمَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الْجِنَازَةِ: قَدِّمُونِي

- ‌53 - بابُ مَنْ صَفَّ صفَّيْنِ أَوْ ثلَاثَةً عَلَى الْجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌54 - بابُ الصُّفُوفِ عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌55 - بابُ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ علَى الْجنَائِزِ

- ‌56 - بابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌57 - بابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌58 - بابُ مَنِ انتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

- ‌59 - بابُ صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌60 - بابُ (الصَّلَاةِ عَلَى الجَنائز بِالْمُصلَّى وَالمَسجِد)

- ‌61 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌62 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا

- ‌63 - بابٌ أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

- ‌64 - بابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

- ‌65 - بابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌66 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

- ‌67 - بابُ الميتِ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

- ‌68 - بابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ الْمُقَدَّسةِ أَوْ نَحْوِهَا

- ‌69 - بابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ، وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه لَيْلًا

- ‌70 - بابُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌71 - بابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ

- ‌72 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌75 - بابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ

- ‌76 - بابُ الإِذْخِرِ وَالْحَشِيشِ فِي الْقَبْرِ

- ‌77 - بابٌ هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ

- ‌78 - باب اللَّحْدِ والشَّقِّ في القَبْرِ

- ‌79 - بابٌ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الإِسْلَامُ

- ‌80 - بابٌ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

- ‌81 - بابُ الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌82 - بابُ مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

- ‌83 - بابُ مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌84 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاِستِغْفَارِ لِلْمُشْرِكيِنَ

- ‌85 - بابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌86 - بابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌87 - بابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌88 - بابُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ

- ‌89 - بابُ الْمَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

- ‌90 - بابُ كَلَامِ الْمَيِّتِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌91 - بابُ مَا قِيلَ في أوْلادِ المُسْلِمينَ

- ‌92 - بابُ مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌93 - بابٌ

- ‌94 - بابُ مَوْتِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ

- ‌95 - بابُ مَوْتِ الْفَجْأَةِ، الْبَغْتَةِ

- ‌96 - بابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَر رضي الله عنهما

- ‌97 - بابُ مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

- ‌98 - بابُ ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوْتَى

- ‌24 - كِتابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب وُجُوبِ الزَّكَاةِ

- ‌2 - بابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}

- ‌3 - بابُ إِثمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

- ‌4 - بابٌ مَا أُدِّيَ زكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنزٍ

- ‌5 - بابُ إِنفَاقِ المَالِ فِي حَقِّهِ

- ‌7 - بابٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقةً مِنْ غُلُولِ، وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا مِنْ كَسْبِ طَيِّبِ

- ‌8 - باب الصَّدقة من كسْبٍ طيِّبٍ لقوله تعالى: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}

- ‌9 - باب الصَّدَقة قبل الرَّدِّ

- ‌10 - بابٌ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرةٍ، وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌11 - بابٌ أيُّ الصَّدَقةِ أفْضَلُ، وصَدَقةُ الشَّحِيحِ الصَّحيحِ

- ‌11 / -م - بابٌ

- ‌13 - بابُ صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌14 - بابٌ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌15 - بابٌ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

- ‌16 - بابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ

- ‌17 - بابُ مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَة وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ

- ‌18 - بابٌ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى

- ‌19 - بابُ الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى

- ‌20 - بابُ مَنْ أَحَبَّ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا

- ‌21 - بابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا

- ‌22 - بابُ الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ

- ‌23 - بابٌ الصَّدَقَةُ تُكُفِّرُ الْخَطِيئَة

- ‌24 - بابُ مَنْ تَصَدَّق فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌25 - بابُ أَجْرِ الْخَادِمِ إِذا تَصَدَّقَ بأَمْرِ صاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ

- ‌26 - بابُ أَجْرِ الْمَرْأَة إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أطْعَمَتْ بَيْتِ زوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

- ‌27 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى}: "اللهُمَّ أعْطِ مُنْفِقَ مَالِ خَلَفًا

- ‌28 - بابُ مَثَلِ الْمُتَصَدِّق وَالْبَخِيلِ

- ‌30 - بابُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ صَدَقَةٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بالْمَعْرُوفِ

- ‌31 - بابٌ قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ، وَمَنْ أَعْطَى شَاةً

- ‌32 - بابُ زكَاةِ الْوَرِقِ

- ‌33 - بابُ الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ

- ‌34 - بابٌ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقِ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

- ‌35 - بابٌ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

- ‌36 - بابُ زكَاةِ الإِبِلِ

- ‌37 - بابُ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ

- ‌38 - بابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ

- ‌39 - بابٌ لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسَ، إِلَّا مَا شَاء الْمُصَدِّقُ

- ‌40 - بابُ أَخْذِ العَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌41 - بابٌ لَا تُؤْخَذُ كِرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌42 - بابٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْد صدَقَةٌ

- ‌43 - بابُ زكاةِ البَقَرِ

- ‌44 - بابُ الزَّكاةِ عَلَى الأَقَارِبِ

- ‌45 - بابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

- ‌46 - بابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

- ‌47 - بابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى

- ‌48 - بابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ

- ‌49 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}

- ‌50 - بابُ الاِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

- ‌51 - بابُ مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ

- ‌52 - بابُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا

- ‌53 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}، وَكَم الْغِنَى؟ وَقَوْل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "وَلَا يَجدُ غنًى يُغْنِيهِ" {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} إِلَى قَوْلِهِ {فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}

- ‌54 - بابُ خَرْصِ التَّمْرِ

- ‌55 - باب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي

- ‌56 - بابٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسقٍ صَدَقَةٌ

- ‌57 - بابُ أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، وهَلْ يُترَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ

- ‌58 - بابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ

- ‌59 - بابٌ هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ

- ‌60 - بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌62 - بابٌ إذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

- ‌63 - بابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَتُرَدَّ في الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

- ‌64 - بابُ صَلَاةِ الإمَام وَدُعَائه لصَاحب الصَّدقَة، وَقَوْلِهِ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}

- ‌65 - بابُ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ

- ‌66 - بابٌ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

- ‌67 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الإِمَامِ

- ‌68 - بابُ اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

- ‌69 - بابُ وَسْمِ الإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

- ‌70 - باب فَرْضِ صدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌71 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌72 - بابُ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ

- ‌74 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

- ‌75 - بابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ

- ‌76 - بابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

- ‌77 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

- ‌78 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

- ‌25 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وُجُوب الْحَجِّ وَفَضْلِه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}

- ‌2 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}

- ‌3 - بابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

- ‌4 - بابُ فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

- ‌5 - بابُ فَرْضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرةِ

- ‌6 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالَى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}

- ‌7 - بابُ مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌8 - بابُ مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَا يُهِلُّوا قَبْل ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌9 - بابُ مُهَلِّ أَهْل الشَّأْمِ

- ‌10 - بابُ مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدِ

- ‌11 - باب مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ

- ‌12 - باب مُهَلِّ أَهْلِ الْيَمَنِ

- ‌13 - بابٌ ذَاتُ عِرْقِ لأَهْلِ الْعِرَاقِ

- ‌14 - بابٌ

- ‌15 - بابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ

- ‌16 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الْعَقِيقُ وَادٍ مبَارَكٌ

- ‌17 - باب غَسْلِ الْخَلُوقِ ثلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌18 - بابُ الطِّيبِ عِندَ الإِحْرَامِ، وَمَا يَلْبَسُ إذا أرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ

- ‌19 - باب مَنْ أَهَلَّ مُلَبَّدًا

- ‌20 - بابُ الإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌21 - بابُ مَا لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌22 - بابُ الرُّكُوبِ وَالاِرْتِدَافِ فِي الْحَجِّ

- ‌23 - بابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثَّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ

- ‌24 - بابُ مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ

- ‌25 - بابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالإِهْلَالِ

- ‌26 - بابُ التَّلْبِيَةِ

الفصل: ‌79 - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام

(حِدة) بكسر المهملة، وتخفيف الدَّال، بوزن عِدَة، أي: على حِيَاله منفردًا.

* * *

‌78 - باب اللَّحْدِ والشَّقِّ في القَبْرِ

1353 -

حَدَّثنا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنا عبدُ اللهِ، أخْبَرنا اللَّيثُ بنُ سعْدٍ، قالَ: حدَّثَني ابنُ شهابٍ، عَنْ عبدِ الرَّحمنِ بنِ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ ثُمَّ يَقُولُ: "أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؛"، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ:"أَناَ شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، فأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.

(باب اللَّحْد والشِّقِّ في القبْر)

أسقطَه (ك)؛ لأن الحديث فيه سبق مرَّاتٍ.

* * *

‌79 - بابٌ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الإِسْلَامُ

؟

وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَالْوَلَدُ

ص: 261

مَعَ الْمُسْلِمِ، وَكَانَ ابنُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما مَعَ أُمِّهِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ، وَقَالَ: الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى.

(باب: إذا أَسلَم الصَّبيُّ فماتَ)

(وقال: الإسلام يعلو ولا يُعلا) يُوهم أن الضَّميرَ لابن عبَّاس، فيكون من قوله، ولكنه حديثٌ مرفوعٌ مستقلٌّ رواه الدَّارَقُطْنِي، ومحمد بن هارُون الرُّويَاني في "مسنده"، والخَلِيْلي في "فَوائده" من حديث عابِد بن عَمْرو المُزَنِيِّ، وزاد الخَلِيْلي في روايته: وكان ممن بايعَ تحت الشَّجَرة.

* * *

1354 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أُطُم بَنِي مغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلُمَ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لاِبْنِ صَيَّادٍ:"تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ "، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَرَفَضَهُ وَقَالَ: "آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ"، فَقَالَ لَهُ:"مَاذَا تَرَى؟ "، قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ" ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيأً"،

ص: 262

فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ، فَقَالَ:"اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ"، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ".

1355 -

وَقَالَ سَالِمٌ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابنُ صَيَّادٍ، وهُوَ يَخْتِلُ أنْ يَسمَعَ مِن ابنِ صَيَّادٍ شَيئًا قَبْلَ أنْ يَرَاهُ ابنُ صَيَّادٍ، فرآهُ النبي صلى الله عليه وسلم -وهوَ مُضْطَجِعٌ، يَعني في قَطِيفَةٍ لهُ فِيها رَمْزَةٌ أَوْ زَمْرَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لاِبْنِ صَيَّادٍ: يَا صَافِ -وَهْوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ- هَذَا مُحَمَّدٌ، صلى الله عليه وسلم، فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَوْ تَرَكَتْهُ بيَّنَ".

وَقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَدِيثِهِ: فَرَفَصَهُ، رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْزَمَةٌ.

وَقَالَ عُقَيْلٌ: رَمْرَمَةٌ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ: رَمْزَةٌ.

الحديث الأول:

(قِبل) بكسر القاف، وفتح الموحَّدة، أي: ناحِيَة.

(أُطُم) بضمِّ الهمزة والمهملة، أي: حِصْن.

(بني مَغَالَةَ) بفتح الميم، وخفَّة المعجَمة: قَبيلةٌ.

قال (ع): هم كلُّ ما كان عن يمينك إذا وقَفْتَ آخرَ البلاط

ص: 263

مستقبلَ مسجدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(الحُلُم) بضمِّ اللام وسكونها.

(الأميين)؛ أي: العرب.

(فرفضه) بفاءٍ، ومعجمةٍ، أي: ترَك سُؤالَه أن يُسلِمَ؛ ليأْسه منه، ثم شرَع في سؤاله عمَّا يَرى، وفي بعضها: بصادٍ مهملةٍ، قيل: ضرَبه بالرِّجل؛ كرَفَس، وفي بعضها:(رَصَّه)، أي: ضغَطَه حتى ضمَّ بعضَه إلى بعضٍ، ومنه:{كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} [الصف: 4].

(آمنت بالله ورسوله) مناسبةُ هذا الجواب لقَول ابن صَيَّاد: (أَتشْهد أنِّي رسول الله): أنَّه لمَّا أراد أن يُظهر للقَوم كذِبَه في دَعواه الرِّسالةَ أخرَج الكلام مَخرَج الإنصاف، أي: آمنتُ برُسُل الله، فإنْ كنتَ رسولًا صادِقًا غير مُلَبَّسِ عليك الأمرُ آمنتُ بك، وإنْ كنتَ كاذبًا وخُلِّط عليك الأمر فلا، ولكنَّكَ خُلِّط عليك الأمرُ فاخْسَأْ.

(صادق وكاذب)؛ أي: أرى الرُّؤيا رُبَّما تَصدُق، وربما تَكذِب.

(خلط) بتشديد اللام، ورُوي بتخفيفها.

(خبأت)؛ أي: في صَدْري.

(خبيئًا) بوزن فَعِيْلٍ، أي: لم يُطَّلَع عليه، ويُروى:(خَبْئةً)، وفي بعضها:(خَبْأً)، بوزن فَعْلٍ بمعنى المخْبوء أيضًا.

(الدُخُّ) بضمِّ الدَّال، وتشديد الخاء المعجمة: الدُّخان، وهو لغةٌ فيه، قال (ك): وفي بعض نُسَخ البخاري: قال أبو عبد الله: أراد أنْ

ص: 264

يقول: الدُّخان فلَم يُمكنْه؛ لأنه كان في لِسانه شيءٌ، قيل له: فهو الدجال الأَكبر؟، قال: لا، وكان وُلِدَ له وكان يَهوديًّا، وكان حَجَّ أيضًا، انتهى.

وزعم بعضهم أنه أراد أنْ يقولَ فزَجَره النبيُّ صلى الله عليه وسلم، أو أن ابن صَيَّاد هابَه، فلم يستطِع أن يُخرج الكلمة تامةً.

قال (خ): لا معنى للدُّخان هنا؛ لأنه ليس مما يُخبَّأ في كُمٍّ أو (1) كَفٍّ، بل الدُّخُّ نبتٌ موجودٌ بين النُّخيلات، إلا أن يكون معنى خبأت: أضْمَرتُ لك اسم الدُّخان.

والمشهور أنه أضمَر له آيةَ الدُّخان وهي: {فَارْتَقِبْ} الآية [الدخان: 10]، وقيل كانتْ مكتوبةً في يده صلى الله عليه وسلم، ولم يَهتدِ ابن صَيَّادٍ منها إلا لهذا اللَّفظ النَّاقص على عادة الكهَنة، ولهذا قال له: لن تُجاوِزَ قَدْرَك، أي: وقَدْرَ أمثالك من الكُهَّان الذين يخطِفون من إلقائه كلمةً من جملةٍ كثيرةٍ مختلطةٍ صدقًا وكذبًا بخلاف الأنبياء، فإنه يُوحَى إليهم ما يُوحى من علْم الغَيب، وتحقيق الحقائق واضِحًا جَليًّا، فلمَّا كان بلَغه ما يدَّعيه أراد بُطلان حاله للصَّحابة، وإنما كان الذي جَرى على لسانه في الجواب شيئًا ألقَاه الشَّيطان إليه حين سَمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم يراجع به أصحابه.

قال (ش): وقيل: إنَّ الدَّجَّال يقتلُه عيسى بن مريم عليه السلام

(1) هنا ينتهي السقط من النسخة "ب"، والمشار إليه في (ص: 141) من هذه المجلدة.

ص: 265

بجبَل الدُّخان، فيحتمل أن يكون أراد تَعريضًا بقَتْله؛ لأن ابن صَيَّاد كان يظُنُّ أنه الدَّجَّال.

(اخسأ) بهمزة وصلٍ، وسكون الهمزة في آخِره، أي: ابْعَدْ، مِن خَسِئَ الكلْبُ إذا أُبعِدَ، وهو خطابُ زجْرٍ واستهانةٍ، أي: أسكُتْ صاغِرًا مَطرُودًا.

(فلن تعدو)؛ أي: تُجاوِزَ، ويقال: يَعدُوَ بالياء، فيكون (قدرُك) مرفوعًا به.

قال (خ): يحتمل أن يراد: لا يَبلُغ قدْرُه وحيَ الأنبياء، ولا إلهامَ الأولياء، وأن يراد: أنه لم يسبق قَدَرُ الله فيه وفي أمره، وفي بعضها:(فلنْ تَعْدُ) بلا واوٍ، إما تخفيفًا، أو أنَّ (لن) بمعنى لا أو لم، وقال ابن مالك في "الشَّواهد": الجزْم بـ (لَنْ) لغةٌ حكاها الكِسائيُّ، وكذا قال (ط): أظنُّه على لغة قَومٍ يجزمون بـ (لن).

(إنَّ يَكُنُه) الوصْل لغةٌ، والفَصْل أرجحُ، فيُقال: كان إيَّاه.

قلتُ: وهو ما اختارَهُ ابن مالك في "التَّسْهيل" و"شرحه"، خلافًا لقوله في "الخُلاصة": واتصالًا اختار، وفي بعضها:(إنْ يَكُنْ هو)، فإمَّا أن يكون هو تأْكيدًا للضَّمير المستَتِر، و (كان) تامَّةٌ، أو وُضع هو مَوضع إيَّاه، أو الخبر محذوفٌ، أي: أن يكون هو داخلًا.

(يختل) بسكون المعجمة، وكسر المثنَّاة فوق، أي: يَستَغفِلُ ابن صَيَّاد ليَسمَع شيئًا من كلامه الذي يقُوله في خَلْوته، ويعلَم هو والصَّحابةُ حالَه في أنه كاهنٌ ونحوه.

ص: 266

(قطيفة)؛ أي: كِسَاءٌ له خَمَل.

(رَمْزَةٌ) براءٍ مفتوحةٍ، وميمٍ ساكنةٍ، ثم زاي: فَعْلَةٌ، وهو بالإشارة.

(أو زمرة) بتَقديم الزَّاي: فَعْلَةٌ من المزْمار.

(يا صاف) بالمهملة، والفاء المضمومة، والمكسورة؛ لأنَّه مُرخَّمُ: يا صَافِي، والسَّاكنة للوقْف.

(فثار)؛ أي: نهَضَ من مَضجَعه، و (بَيَّنَ)؛ أي: ما عندَه وما في نفْسه، قيل: معناه: لو تَركه بحيث لا يَعرف قُدوم النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يَندهشْ عنه بيَّن لكم باختلاف كلامه ما يُهوِّن عليكم شأْنَه.

قال (خ): فإن قيل: لِمَ لم يَترك صلى الله عليه وسلم عُمر يَضْرب عنُقه مع أنه ادَّعَى النبوَّة بحضرته؟، فالجواب: أنه كان غير بالِغٍ، أو كان في أيام مُهادَنة اليهود وحُلَفائهم حين كتَب صلى الله عليه وسلم عند قُدومه المدينةَ كتاب الصُّلح على أن يُتركوا على أمرهم.

(وقال شعيب) وصلَه البخاريُّ في (الأدب)، ووصلَ أيضًا رواية عُقَيْل عن الزُّهْرِي في (الجهاد).

(رمرمة) هو بمهملتين: الحرَكَة، وهنا الصَّوت الخَفِيُّ، وكذلك الزَّمْرة بالزَّاي كما قاله (ط).

(رفضه): ضغَطَه.

(وقال إسحاق الكلبي) وصلَه الذُّهْلي.

ص: 267

(وقال مَعْمر) وصلَه البخاري في (الجهاد).

قال العُلماء: قِصَّة ابن صَيَّاد في كونه الدَّجَّال أوَّلًا مشكلةٌ، وأَمْره مشتبِهٌ، ولا شكَّ أنه دجَّالٌ من الدَّجاجِلة، ولذلك كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يقطَع بأنه الدَّجَّال ولا غيره، فلهذا قال:(إنْ يكون هو)، قال البَيْهَقِي: يحتمل أنه كان كالمتوقِّف فيه، ثم جاءَه البَيان بأنه غيره كما صرَّح به في حديث تَميْمٍ الدَّارِي.

وفي الحديث كشْفُ حال من يُخاف مفسدتُه، وحال الأُمور المهمَّة.

* * *

1356 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهْوَ ابْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ:"أَسْلِمْ"، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهْوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِم، صلى الله عليه وسلم، فَاَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ يَقُولُ:"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ".

الحديث الثاني:

(غلام يهودي) قال ابن بَشْكُوال: اسمه عبد القُدُّوس، وقد سبق شرح الحديث قريبًا.

* * *

ص: 268

1357 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: كُنْتُ أَناَ وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، أَناَ مِنَ الْوِلْدَانِ، وَأُمِّي مِنَ النِّسَاءِ.

الثالث:

(وأمي) هي لُبَابَة بنت الحارِث، أُمُّ الفَضْل.

(من المستضعفين) أي: الذين في قوله تعالى: {إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ} الآية [النساء: 98]، أي: الذين أسلَموا بمكَّة، وصدَّهم المشركون عن الهجْرة، فصارُوا بين أيديهم مُستضْعَفين يَلقَون منهم الأذَى الشَّديد.

* * *

1358 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، قَالَ ابْنُ شِهَاب: يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفًّى وَإِنْ كانَ لِغَيَّةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الإسْلَامِ، يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإسْلَامَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الإِسْلَامِ، إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ، فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

1358 / -م - كَانَ يُحَدِّثُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مَولُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ"، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:

ص: 269

{فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} الآيَةَ.

الرابع:

(لغية)؛ أي: لأجل غَيَّةٍ بفتح الغَين المعجمة: مُفرد الغَيِّ ضِدُّ الرَّشَد، وحَكى ابن دُرَيْد كسرها، وهو أعمُّ من الكُفر وغيره، يقال لولَد الزِّنا: ولَد الغَيَّة، ولغيره: ولَد الرَّشَدة، فالمراد منه وإنْ كان المولودُ لكافرةٍ أو لزانيةٍ.

(يدعى) جملةٌ حاليةٌ.

(استهل) صاحَ عند الوِلادة.

(صارخًا) حالٌ مؤكِّدةٌ مِن فاعِل (استَهَلَّ).

(سقط) بكسر السين، وضمها، وفتحها: الجَنِيْن يسقُط قبل تمامه.

(من مولود)، (مِن) زائدةٌ في المبتدأ.

(يولد) الخبَر.

(الفطرة) الخِلْقة، والمراد الدِّين، قال تعالى:{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ} الآية [الروم: 30]، قال في "الكَشَّاف": فِطْرةَ منصوبٌ بـ (الْزَموا) مُقدَّرًا، أي: خلقَهم قائلين للتَّوحيد، ودين الإسلام؛ لكونه على مُقتضى العقْل والنَّظَر الصَّحيح، حتى لو تُرِكوا وطباعَهم لمَا اختاروا عليه دينًا.

قلتُ: ولا يخفى ما فيه من نَزْعةٌ اعتزاليةٌ.

وقال (ن): هي ما أُخِذَ عليهم وهم في أصْلاب آبائهم، أي: يومَ

ص: 270

قالَ: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} [الأعراف: 172].

وقال محمَّد بن الحسَن: كان في أوَّل الإسلام، فلما فُرضت الفَرائض علم أنه يُولد على دينهما، ولهذا يَرث من الأبَوين الكافرين.

وقال ابن المبارك: يولد على ما يَصير إليه من سعادةٍ أو شقاوةٍ، وهي معرفة الله، فليس أحدٌ يُولد إلا وهو يعلم انَّ له صانعًا، وإن سماه بغير اسمه، أو عَبَد معه غيره.

والأصح أنَّها تَهيُّؤُه للإسلام، فمن كان أحدُ أبوَيه مسلمًا استمرَّ عليه في أحكام الآخرة والدنيا، ولا يجري عليه حكمها في الدُّنيا، فمعنى قوله: (يهودانه

) إلى آخره، يُحكَم له بحُكمها في الدُّنيا، فإنْ سبقَت له سعادةٌ أسلَم، وإلا ماتَ كافرًا، فإنْ مات قبل بُلوغه، فالصَّحيح أنه من أهل الجنَّة، انتهى.

وقيل: لا عِبْرة بالإيمان الفِطْري في أحكام الدنيا، بل الإيمان الشَّرعي المكتسَب بالإرادة والفعل، فطِفلُ اليهوديين مع وُجود الإيمان الفِطْري محكومٌ بكُفره في الدُّنيا تبَعًا لوالدَيه، فإن قيل: الضَّمير في (أبواه) عائدٌ إلى كل مولودٍ فتقتضي أن كُلًّا يُهودُه أو ينصِّرُه أو يمجِّسُه أبواه، ولكن من يُسلِم خارجٌ من ذلك؛ فإنه باقٍ على فِطْرة الإسلام؟، قيل: المراد أن الضَّلالة ليستْ من ذات المولود وطبْعه، بل لخارجٍ يوجد حيث لم يُسلِم ويَنتفي إذا أسلَم.

(كما تُنْتَج) بضمِّ أوَّله، وفتْح ثالثه، مبنيٌّ للمفعول، من قولهم: نُتِجَت الناقةُ نِتاجًا، ومحل الجارِّ والمجرور نصبٌ على الحال، أي:

ص: 271

حال كَونه شَبيهًا بالبَهيمة التي جدَعتْ بعد سلامتها، أو صفةٌ لمصدرٍ لمحذوفٍ، أي: يُصيِّرانه تغييرًا مثل تَغيير البَهيمة السَّليمة، والأفعال الثَّلاثة تَنازعَتْ في (كما) على التَّقديرين، وظاهر كلام (ك) أنَّ ذلك كلَّه في نفْس الكاف، أي: على أنه اسمٌ، وهو محتملٌ.

(بهيمة) مفعولٌ ثانٍ لقوله: (نُتِج).

(جمعاء) نعتٌ له، أي: تامَّةَ الأَعضاء غيرَ ناقصة الأطراف، أي: لاجتماع السَّلامة.

(هل تحسون) بضمِّ أوله، [وكسر ثانيه: مِن أحَسَّ، وهو الأكثر، وقد يقال: حَسَّ بمعناه، أي: فقولا فيها ذلك، فهو صفةٌ، أو حالٌ] (1).

(جدعاء)؛ أي: التي قُطعت أذُنها أو أنفها، أو مقطوعةُ الأطراف، هو بفتح الجيم، والمدِّ، والحاصل أنه ضرَبَ الجَمْعاء يطرأُ عليها الجدَع للمولود يُولَد على الفِطْرة، وتهيُّئه لقَبول الحقِّ، ثم يَطرأ عليه الضَّلال بعد ذلك بإرادة الله له ذلك أولًا وآخِرًا.

* * *

1359 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:

(1) ما بين معكوفتين ليس في الأصل.

ص: 272