الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بـ (أو) الفاصِلة، فالنظَر إلى ذواتها لا قِيْمتها، ومعاوية إنما صرَّح بأنه رأْيُه، فلا يكون حُجَّةً على غيره.
وقال (خ): ذكْر الأصناف المختلفة القِيْمة دليلٌ أنَّه لا يجوز إخْراج القِيْمة، وأن النظَر لأعيانها لا قيمتها.
قال (ط): قيمة التَّمْر والشَّعير أَيضًا مختلفةٌ، ولم يُنظر إلى ذلك، بل المِقْدار، فكذا البُرُّ، فاعتبار القيمة لا وجْهَ له.
* * *
76 - بابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ
(باب الصدَقة قَبْل العِيْد)
1509 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوج النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ.
1510 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، عَنْ زيدٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ.