الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال التَّيْمِي: أما قَبيلة أَسَد، فبفتح السين بلا أَلْفٍ ولامٍ.
(سُليم) بضم السِّين.
(ابن اللُّتْبية) بضمِّ اللام، وحكَى ابن دُريد فتحها، قيل: وهو خطأٌ، وبسكون المثنَّاة فوق، وحكى ابن الأَثِيْر في "الجامع" فتْحها، وياء النِّسبة، ويقال: الأُتَبيَّة، بهمزةٍ مضمومةٍ، قيل: إنها اسمُ أُمِّه عُرف بها، واسمه: عبد الله.
قال (ط): فيه أن مَن شُغل بشيءٍ من أعمال المسلمين أخَذ الرِّزْق على عمَله، ومُحاسبة المُؤتَمن، وأن المُحاسبة تصحِّح أمانته، وتقديم المَفضُول في الإمارة مع وجود الفاضل.
* * *
68 - بابُ اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ
(باب استِعمال إبِل الصَّدَقة)
1501 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا قتادَةُ، عَنْ أَنسٍ رضي الله عنه: أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ ألْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَقتلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَّعَ
أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ.
تَابَعَهُ أَبُو قِلَابَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنسٍ.
(عُرَيْنة) بضم المهملة، وفتح الراء، وسكون المثنَّاة تحت، ونون: قَبيلةٌ.
(اجتووا)؛ أي: كَرِهوا، وهو بالجيم افتعالٌ من الجَوَى، وهو مرَضٌ.
(الذود)؛ أي: الإبِل.
(وأبوالها) فيه عُلْقةٌ لمن قال: بَول ما يُؤكل طاهرٌ، وأُجيب: بأن الدُّواء يُبيح ما كان حرامًا.
(الحَرَّة) بفتح المهملة: أرضٌ ذات حِجارةٍ سُودٍ كأنها احترقت بالنَّار.
وروي أنَّهم كانوا مُرتدِّين، وسبق الحديث في (باب: أبوال الإبِل) من (الطهارة)، وأنهم كانوا ثمانيةً، وأن الرَّاعي: يَسَار وغير ذلك، وقطع الأطراف؛ لأنهم قُطَّاع طريقٍ، وسَمَرَ أعيُنَهم لما رُوي أنَّهم سَمروا أعيُن الرُّعاة، وقيل: كان قبْل نُزول الحُدود.
وقال (ط): قصْد البخاريِّ أنَّه يجوز إعطاء الزكاة لصنفٍ واحدٍ، كما أعطى هؤلاء وهم أبناء سبيلٍ، وهو حُجَّةٌ قاطعةٌ.
قال (ك): لا حُجَّةَ فيه أصلًا؛ إذ الصدقة لم تكُن منحصرةً عليها، ولا بالابتياع؛ إذ الرقَبة تكون لغيرهم، ولا الانتفاع بتلك المدَّة ونحوها.