الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1488 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيع الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قَالَ: حَتَّى تَحْمَارَّ.
الثاني:
(تُزهي) بضمِّ أوَّله: مِن أَزْهتْ الثَّمرة.
(حتَّى تَصْفَار)؛ أي: أو تصفَرَّ، أو تَسوَدَّ، أو نحو ذلك، فهو للتَّمثيل، ويُقال أَيضًا: زهَى النَّخْل: ظهَرت ثمرتُه، وأزهى: احمرَّ أو اصفرَّ، وقال الأَصْمَعي: لا يُقال: أَزْهى بل زَهى.
قال الخَلِيْل: أي: بَدا صلاحُه.
قال ابن الأَثِيْر: منهم مَن أنكر يُزهي، كما أن منهم من أنكر يَزهو.
قال (ك): والحديث الصَّحيح يُبطل قَول مَن أنكَر الإزْهاء.
* * *
59 - بابٌ هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ
؟
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقتهُ غَيْرُهُ؛ لأَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا نهى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءَ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ.
(باب: هل يَشتَري صدَقتَه؟)
1489 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْمَرَهُ، فَقَالَ:"لا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ" فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إلا جَعَلَهُ صَدَقَةً.
الحديث الأول:
(استأمره): استشَاره.
(لا تعد)؛ أي: اقطَع طمَعك منه، ولا تَرغبْ فيه.
(فبذلك)؛ أي: فلهذا كان ابن عُمر إذا اشتَرى شيئًا كان قد تصدَّق به إنما يشتريه ليتصدَّق به ثانيًا لا ليَنتفع.
(يترك)، في بعضها:(لا يترك)، فيُؤوَّل على معنى التَّخْلية بتقدير: من، أي: لا يخلي الشخص من أن يبتاعه في حالٍ إلَّا حال صدقة، أو لغرضٍ إلَّا لغرض الصدقة.
* * *
1490 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ،