الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أي: كرَوضةٍ، كـ: زيدٌ بَحْرٌ، وذلك لأن زُوَّار قبره من المَلائكة والإنس والجن لا يَزالون في تلْك البُقعة مُكبِّين على ذِكْر الله وعبادته.
(حوضي)؛ أي: الكَوثَر.
قال (خ): فيه فضْلُ المَدينة، والترغيبُ في المُقام بها، والاستكثارِ من ذكْر الله، والعبادةِ في مَسجِدها، وأنَّ المُطيع بها تَؤُولُ به طاعتُه إلى رَوضة الجنَّة، ومَن لَزِم ذلك عند المِنْبَر يُسقى في القيامة من الحَوض.
* * *
6 - بابُ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
(باب مَسجد بَيْت المَقدِس)
1197 -
حَدَّثَنَا أَبو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه يُحَدِّثُ بأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي، قَالَ:"لَا تُسَافِرِ الْمَرْأةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ في يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الصُّبْح حَتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجدِ الْحَرَامِ وَمَسْجدِ الأَقْصَى وَمَسْجدِي".
(فأعجبنني) بالإفراد، وبزيادة نون الجمْع.
(وآنقنني) بمدِّ الهمْزة بعدها نونٌ، وقافٌ ساكنةٌ، أي: أعجَبني، فعُطف عليه تأكيدًا، ورُوي:(أَيْنَقْنني) بياءٍ مثنَّاةٍ من تحت، قال ابن الأَثِيْر: وليس بشيءٍ.
(أو ذو محرم)؛ أي: مَحرميَّةٍ، والمُراد المَحْرَم.
قال (ن): هي مَن حَرُم نكاحها على التَّأْبيد لسببٍ مباحٍ لحرمتها، فخرَج بالتأْبيد: أُخت المرأة، وتُباح أُمُّ المَوطوءة بشُبهةٍ؛ لأنه لا يُوصَف بإباحةٍ؛ لأنه فعل غير مكلَّفٍ، ولحرمتها: المُلاعنة؛ فإنه عقوبةٌ وتغليظٌ.
(مسجد الأقصى)؛ أي: المَكان الأَقْصَى، واختصاص الثَّلاثة بذلك؛ لأنَّ أحدَها إليه حَجُّ النَّاس وقِبْلتهم، والثاني قِبْلةٌ للأمم السَّالفة، والثالث أُسِّسَ على التقوى، وابتناه خَيْرُ البَرِيَّة، وسبَق بيان التَّرتيب في الأفضليَّة، ولهذا مَن نذَر أنْ يعتكف في المَسجد الحرام أو المدينة لا يَخرج عن نذْره بالأَقصى بخلاف العكْس فيهما.