الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
61 - باب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
-
(باب الصدَقة على مَوالي أَزواج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)
قال الإِسْماعِيلي: ساق فيه حديث مولاة مَيْمُونة، فلو عبَّر فيه بالإفراد كان أَولى من التَّعبير بالجمْع.
قلتُ: فيه قصَّة بَرِيْرة، فناسبَ التعبير بالجمع.
1492 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: وَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"هَلَّا انتفَعْتُمْ بِجلْدِهَا". قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكلُهَا".
الحديث الأول:
(مولاةٌ)؛ أي: عَتِيْقة، وهو مرفوعٌ نائبٌ عن الفاعل لـ (أُعطِيَ).
(لميمونة) صفةٌ لـ (مولاة).
(من الصدقة) متعلِّقٌ بـ (أُعْطِيت)، أو صفةٍ لـ (شاةٍ).
(إنما حرم أكلها) وجْهُ مطابقة الحديث للتَّرجمة: أن الأكل غالبٌ في اللَّحم، فكأنه قال: اللَّحم حرامٌ لا الجِلْد.
* * *
1493 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبة، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، قَالَتْ: وَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ فَقُلْتُ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ:"هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلنا هَدِيَّةٌ".
الثاني:
(مواليها)؛ أي: ساداتها، إما بمعنى المُتسبِّبين في عِتْقها بالكتابة، وكأنهم أعتَقوها، والمَولى يُطلق على المُعتِق، وله إطلاقات أُخَر في المعتَق، وابن العَمِّ، والناصِر، والجَارِ، والحَلِيْف.
قلتُ: أو المراد مالكُها؛ لأن المكاتَب لم يخرج عن مِلْك سيِّده، ومواليها هم بنو هِلال.
(اشتريها)؛ أي: بما يُريدون من الاشتراط، فإنْ قيل: هذا الشَّرط يُفسِد البيع، فكيف قال:(اشتَرِطي لهم)؟ ويصير أَيضًا في صُورة المُخادَعة.
قيل: أجاب بأن هذا من خصائص عائشة، أو المراد الزَّجْر والتَّوبيخ؛ لأنه كان بَيَّنَ لهم حُكم الوَلاء، وأن هذا الشَّرط لا يَحلُّ، فلمَّا ألَحُّوا فيه، وخالَفوا الأمر؛ قال لعائشة: لا تُبالي سواءٌ شرَطْتيهِ أو لا، فليس:(اشتَرطي) للإباحة.
(يُصدق) مبنيٌّ للمفعول، والهَدِيَّة ما يُنقَل لبَيت المُتَّهِب إكرامًا،