الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الرابعة قدْر التشهُّد، وجلَس في الخامسة، فصلاتُه فاسدةٌ، وعليه أن يَستأنفَها، وإنْ قعَد فيها فقد تمَّتْ له الظُّهر مثلًا، والخامسة تطوُّعٌ، وعليه أن يُضيف إليها سادسةً، ثم يتشهَّد ويسلم، ويسجد للسَّهْو.
* * *
3 - بابٌ إِذَا سَلَّمَ في رَكْعَتَيْنِ أَوْ في ثلاثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ
(باب: إذا سلَّم في ركعتَين)، (في) بمعنى: مِنْ، أو: على.
1227 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ الله! أَنَقَصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ: "أَحَقٌّ مَا يَقُولُ؟ "، قَالُوا: نعمْ، فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
1227 / -م - قَالَ سَعْدٌ: وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ: هَكَذَا فَعَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم.
1229 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ -قَالَ مُحَمَّد: وَأَكْثرُ ظَنِّي الْعَصْرَ- رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ في مُقَدَّمِ الْمَسْجدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ، وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ؟ فَقَالَ: "لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ"، قَالَ: بَلَى قَدْ نَسِيتَ، فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكبَّرَ.
1230 -
حَدَّثَنَا قتيْبة بْنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الأَسْدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ في صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَكَبَّرَ في كُلِّ سَجْدَة وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نسَيَ مِنَ الْجُلُوسِ.
تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ في التَّكْبِيرِ.
(ذو اليدين) اسمه: الخِرْبَاق، كما في رواية "مسلم".
(الصلاة) بهمزة الاستفهام، وبتقديرها، مبتدأٌ خبرُه:(نقصت) بالبناء للفاعل، أو المَفعول، لازِمًا ومتعدِّيًا، وفي بعضها:(أَنقُصَت)، بتكرر همزة الاستفهام توكيدًا، أو يقول (1) فيها: أنقصت.
(1)"أو يقول" ليس في الأصل.
(أحق ما يقول) إما مبتدأٌ، وسادٌّ مسَدَّ الخبَر، أو (حقٌّ) خبرٌ مقدَّمٌ، و (ما يقول) مبتدأٌ.
(أُخريين) في بعضها: (أُخراوَينِ) على غير القياس، وإنما لم تَبطُل الصلاةُ بالكلام؛ لأنه كان سَهْوًا؛ لأنه على ظَنِّ أنَّه خارجَ الصلاة، وسبق مباحث الحديث في (باب: تَشبيك الأَصابع في المسجد)، فلذلك اختصَر (ك) ترجمة:(باب: مَن لم يتشهَّد في سَجدتَي السَّهْو)؛ لأن فيه حديث ذي اليدَين أيضًا، وذكر فيه:(ثم سجد) ولم يقُل: سجدتَين اختصارًا، أو لإرادة الجنْس.
قال: وهو يَهدِمُ قاعدة المالكيَّة في السُّجود بالنَّقص قبل السلام، ويُشكل عليهم بما لو زادَ ونقَص معًا.
وحذف (ك) أيضًا: (باب: يُكبِّر في سجدتَي السَّهْو)؛ لأن الذي فيه حديث ذي اليدَين.
(صلاتي العشاء)؛ أي: الظُّهر والعَصْر.
(سرَعان) بفتح المُهملَة والرَّاء عند الجمهور، كما سبق.
(قصرت) بضمِّ، ثم كسْرٍ، ويُروى بفتحٍ، ثم ضم، قال: ومرَّتْ مباحثُه مِرارًا.
(تابعه ابن جُريج) وصلَها أحمد، والسَّرَّاج، والطَّبَراني.
* * *